الأخبار المحلية
الأسد يصدر قانوناَ بإلغاء منح العذر المخفف لمرتكبي "جرائم الشرف"
أصدر الرئيس بشار الأسد، يوم الثلاثاء، قانوناَ يقضي بالغاء مادة تتعلق بمنح العذر المخفف لمرتكبي "جرائم الشرف" .
ونص القانون، الذي نشر عبر صفحة رئاسة الجمهورية على الفيسبوك، على الغاء المادة 548 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته والنصوص القانونية التي حلت محلها المتعلقة بمنح العذر المخفف بـ “جرائم الشرف”.
وكان مجلس الشعب وافق قبل أيام، على مشروع القانون المتضمن إلغاء المادة 548 من قانون العقوبات والمتعلقة بمنح العذر المخفف بـ "جرائم الشرف".
واعتبر وزير العدل القاضي هشام الشعار، في تصريحات نشرت سابقاَ، ان منح العذر المخفف بموجب المادة 548، "يتنافى مع التزامات سوريا المستندة للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها وأهمها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة".
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر عام 2011 مرسوماً قضى بتعديل قانون العقوبات وشملت التعديلات 19 مادة أبرزها تعديل المادة 548 ، حيث تضمنت العقوبة السجن من 5 إلى 7 سنوات، بعدما كانت سنتين كحد أقصى.
سيريانيوز
الشيباني يلتقي نظيره الاماراتي في أبو ظبي ويسلمه رسالة من الشرع الى رئيس الامارات
تركيا ودول عربية تدين الاعتداء الاسرائيلي على جنوب سوريا وتطالب باجراءات لوضع حد للانتهاكات
العثور على مقبرة تضم رفات شخصين بريف حمص
السفارة السورية ببيروت : نتابع تداعيات قصف اسرائيلي تسبب بمقتل سوريين جنوب لبنان
جلسة لمجلس الامن حول الوضع الإنساني والسياسي بسوريا
فرض حظر تجول في مدينة الحراك بدرعا اثر مشاجرة بين شبان
الجيش يعلن التصدي لهجوم مسيرات انطلقت من العراق على قاعدة التنف
الشيباني ونظيره المصري يؤكدان على التعاون لترسيخ الامن بالمنطقة
الأردن يتعاقد مع سوريا لاستيراد 400 طن من لحوم الضأن المذبوحة
جيش الاحتلال الاسرائيلي يواصل توغله بريف القنيطرة ويحتجز 5 شبان


