الأخبار المحلية

المعلم: تمديد المهلة بقانون الملكيات العقارية سنة بدلاً من شهر

02.06.2018 | 15:22

أعلن وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، يوم السبت، عن تمديد المهلة الزمنية بقانون الملكيات العقارية (القانون رقم 10) لتصبح سنة بدلا من شهر.

وشدد المعلم ، في مؤتمر صحفي، على ان القانون رقم 10 ضروري بعد استعادة الغوطة لتنظيم الملكيات وإعادتها لأصحابها

وأضاف المعلم أن "هناك حملة تتصاعد بشأن القانون رقم 10 حول التنظيم العقاري في الغوطة ".

وأوضح أن "مضمون القانون رقم (10) المادة (15) من الدستور السوري تمنع مصادرة الملكية لأي سوري إذا لم تكن للمنفعة العامة وبتعويض عادل".

وتابع  ان "القانون رقم (10 ) ضروري بعد تحرير الغوطة من الإرهاب لتنظيم الملكيات وإعادتها لأصحابها "، مشيراً إلى أن "المجموعات المسلحة في الغوطة تلاعبت بالسجلات العقارية لذا لا بد من إعادة تنظيمه".

 وذكر المعلم أن "لكل مالك أن يتصور أن متر الأرض التي يملكها سيرتفع 100 ضعف كما حصل في مشروع خلف الرازي ومن يقرأ القانون يجد أن إثبات الملكية سهلة وبسيطة لمن داخل القطر وخارجه".

واستطرد "في القانون رقم (10) وسائل إثبات الملكية سهلة لمن هو داخل القطر أو خارجه ولا داعي للقلق ولا مبرر له.. ونحن الأحرص على عودة السوريين إلى بلادهم".

وأضاف المعلم " سأرسل إلى وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل جواباً أزيل به نقاط قلقه من القانون رقم (10 )".

ووجه وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل, في أيار الماضي, رسالة إلى نظيره وليد المعلم وإلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش معربا فيها عن قلق لبنان من تداعيات القانون رقم 10 المتعلق بجواز إحداث مناطق تنظيمية.

كما  دعا باسيل الأمم المتحدة إلى إجراء ما يلزم لحماية حق النازحين السوريين في الحفاظ على أملاكهم، وإلى التواصل والتنسيق مع السلطات السورية لهذه الغاية.

وتعتبر مصادر معارضة ان القانون رقم 10 لعام 2018، يهدف إلى إحلال سكان آخرين مكان السكان والمالكين الأصليين  للعقارات في أنحاء الأراضي السورية, وأن النظام يريد  استثمار تقدمه العسكري ديمغرافيا وقد فعل ذلك في مدينة القصير في ريف حمص ومدينة الزبداني وبقية المناطق المحاذية للحدود مع لبنان.

وكانت وزارة الخارجية الألمانية، أعلنت مؤخراً أن برلين تعتزم التحرك أوروبيا وأمميا ضد خطط "لمصادرة أملاك" اللاجئين السوريين، مطالبة روسيا بمنع هذه الخطوة.   

 وأصدر  الرئيس بشار الأسد، أوائل نيسان الماضي، القانون رقم 10 لعام 2018 القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية.

ويُلزم القانون مالكي المنازل بتقديم ما يثبت ملكيتهم للعقارات في غضون 30 يوما، وإلا فإنهم سيخسرون ملكية هذه العقارات، وتصادرها الدولة، ويحق لها تمليك العقارات لمن تراه مناسبا، ومن الصعب على العديد من اللاجئين السوريين، الذين فروا من الحرب، تنفيذ هذه القواعد حاليا.

 سيريانيوز

RELATED NEWS
    -