الأخبار المحلية

تعديل آلية الإيفاد الخارجي و النظام المالي للبعثات العلمية

19.07.2018 | 15:52

أقرت اللجنة العليا للبعثات العلمية عدة تعديلات على النظام المالي للبعثات العلمية، كما عدل مجلس التعليم العالي آلية الإيفاد الخارجي لحائز الدرجة الجامعية الأولى للدراسات العليا لتصبح على مرحلتين.

ووافقت اللجنة العليا للبعثات العلمية،  على عدة تعديلات على النظام المالي للبعثات الصادر بالقرار رقم 46 تاريخ3-7-2013.

وتضمن القرار، الذي نشرته (سانا)، "صرف نفقات سفر الزوجة ونفقات سفر أولاد الموفد عند السفر لأول مرة لمرافقة الموفد وعند العودة النهائية، وفق الشروط المنصوص عليها في القرار المذكور، مع مراعاة انه لا يحق لهم السفر إلا بعد سنة ميلادية من بدء الإيفاد وأن تكون مدة الإقامة في بلد الإيفاد لا تقل عن نصف مدة الإيفاد وتمديدها ويستثنى من ذلك ابن الموفد الذي يولد في بلد الإيفاد عند العودة النهائية.”

ويحدد أجر الموفد داخلياً المحدد في المادة 3 من القرار 46 بمثلي أجر بدء التعيين للشهادة التي سيوفد على أساسها إذا كان الموفد ليس موظفاً أو عاملاً أما إذا كان عاملاً أو موظفاً فيتقاضى مثلي أجره أو راتبه الشهري المقطوع.

وفي تعديل آخر، يحق للموفد أن يعود إلى الوطن لقضاء إجازاته ويشترط على الموفد إحضار وثيقة من الجامعة المشرفة عليه مصدقة من الملحق الثقافي أو من يقوم مقامه بالسفارة تفيد بعدم تأثير العطلة في دراسته أو موافقة اللجنة التنفيذية بحال تعذر إحضار الوثيقة مع مراعاة الآتي “يحق للموفد تقاضي أجر البعثة الخارجية لمدة 45 يوماً كل سنتين مجتمعة أو متفرقة ولا يجوز أن يبقى الموفد في الوطن في كل زيارة إلى الوطن أكثر من 60 يوماً ويتقاضى خلال المدة التي تزيد على 45 يوماً كل سنتين أجر البعثة الداخلية حتى يعود إلى الإيفاد وفي حال تجاوز الموفد المدة المحددة المذكورة سابقاً تسترد منه التعويضات التي تقاضاها بالقطع الأجنبي داخل القطر عن كامل الفترة”.

ويعدل مقدار تعويض السكن المحدد للموفد داخلياً في القرار 46 حيث يصبح 15 ألف ليرة بدلاً من 8 آلاف ليرة ولا يستفيد الموفد من هذا التعويض إذا كان يسكن في إحدى المدن الجامعية.

ويعدل مقدار تعويض جهاز الحاسوب الذي يصرف للموفد مرة واحدة حيث يصبح 100 ألف ليرة سورية بدلاً من 30 ألف ليرة سورية.

ويصرف للموفد أجرة بطاقة الطائرة التي دفعها في حال عدم وجود رحلات طيران عن طريق مؤسسة الطيران العربية السورية أو اعتذرت المؤسسة بعدم وجود رحلات طيران شريطة ألا تزيد قيمة البطاقة على التسعيرة المحددة في النظام المالي.

من جهة اخرى، عدل مجلس التعليم العالي آلية الإيفاد الخارجي لحائز الدرجة الجامعية الأولى للدراسات العليا لتصبح على مرحلتين.

وتتضمن المرحلة الأولى، حسب قرار أصدره المجلس، تلقت (سانا) نسخة منه ،  إيفاد الطالب للحصول على درجة الماجستير لمدة سنتين مضافا إليها مدة دراسة اللغة وعلى الموفد بعد حصوله على هذه الدرجة أن يعود إلى الوطن وفق المواعيد المحددة في قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013 وتعديلاته.

وفي المرحلة الثانية، يتم الإيفاد للحصول على درجة الدكتوراه لمدة ثلاث سنوات مضافا إليها مدة دراسة اللغة أما إذا كان الإيفاد إلى البلد ذاته الحاصل منه الموفد على درجة الماجستير فلا يمنح مدة لدراسة اللغة.

ويطبق قرار الإيفاد الخارجي للحصول على درجة الدكتوراه مرورا بالماجستير بدءا من تاريخ صدور هذا القرار ويتم تمديد الإيفاد وتجميده للموفد المشمول بأحكام هذا القرار وفق أحكام قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013 وتعديلاته.

وبموجب القرار تعدل قرارات الموفدين إلى وسيا وإيران والهند والصين قبل صدور القرار الجديد ويمنح الموفد للحصول على درجة الماجستير مدة سنتين مضافا إليها مدة دراسة اللغة فيما يمنح الموفد للحصول على درجة الدكتوراه مدة ثلاث سنوات مضافا إليها مدة دراسة اللغة ويمدد للموفد في الحالتين المذكورتين وفق أحكام قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013 وتعديلاته.

كما تعدل مدة إيفاد الطالب وفق أحكام قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 للحصول على درجة الدكتوراه مرورا بالماجستير إلى خمس سنوات إذا كانت مدة إيفاده أقل من خمس سنوات مضافا إليها مدة دراسة اللغة ويمدد له وفق أحكام قانون البعثات العلمية.

ويمنح الموفد وفق أحكام قانون البعثات العلمية رقم 20 لعام 2004 مدة ستة أشهر إضافية إذا كانت مدة إيفاده أربع سنوات ويمدد له وفق أحكامه إذا كانت مدة الإيفاد خمس سنوات فيمدد له سنة ونصف السنة فقط.

وبين القرار الجديد ان التمديد والتجميد للموفد يتم وفق الأسس المعتمدة وتطبق أحكام هذا القرار على جميع الموفدين حاليا سواء أكانوا ضمن مدة الإيفاد الأساسية أم التمديد أم التجميد ولا تطبق على الموفد في الاختصاصات السريرية في كليات الطب.

سيريانيوز


TAG: