الأخبار المحلية

وثيقة مسربة: رفع سن الاحتياط لمن التحق بالخدمة العسكرية إلى 52 عاماً

12.12.2017 | 16:31

اقرت وثيقة متداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، رفع سن الاحتياط لمن استدعي والتحق بالتشكيلات القتالية، للجيش النظامي، إلى 52 عاماً.

وتناقلت مصادر موالية عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ماقالت انه توضيح لقرار رفع سن الاحتياط، وقالت ان "القرار يشمل فقط من استدعي إلى الإحتياط والتحق بالتشكيلات القتالية وبلغ الآن سن 42،  لأن الاحتياطي عندما يبلغ الـ 42 يسرح بموجب القانون، لذلك تم رفع سن الإحتياط لمن مازال على رأس عمله ".

وتابعت "أما من لم يستدعى للخدمة الاحتياطة من أصله فيخضع لسن الـ 42 ، لسبب وحيد وهو قرار تعديل سن الاستدعاء يحتاج الى تعديل قانون خدمة العلم " .

وجاء رفع سن الاحتياط الى 52 عاماً، ضمن وثيقة نصت على تعديل جديد صادر بتاريخ 17 تشرين الثاني الماضي، عن وزارة الدفاع يخص الاسبتعاد من سحب الاحتياط للخدمة العسكرية، وبموجب التعديل الجديد يستبعد تعبئة مجموعة من العاملين في الدولة من أصحاب الكفاءات والخبرات العلمية والمهنية وأعضاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء القيادات الرئيسية وأمناء الفروع في المحافظات للأحزاب المرخصة وأعضاء مجلس الشعب ورؤساء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية.

ونصت المادة الثالثة من التعديل، على أن لا يدرج بمضمون لوائح الاستبعاد من تجاوز السن المحدد لكل رتبة وفقًا لمحددات: بالنسبة للضباط (لرتبة ملازم من بلغ عمره 46 عامًا، لرتبة ملازم أول من بلغ عمره 48، لرتبة نقيب من بلغ 50 عامًا، لرتبة رائد من بلغ 52 عامًا، وتزيد القائمة سنتين وصولًا إلى رتبة العماد لمن بلغ عمره 62 عامًا).

أما صف الضباط والأفراد (فلا يستبعد اسم المرشح والمرشح الأول ممن بلغت أعمارهم 55 عامًا، أما للمساعد والرقيب فمن بلغ عمره 54 عامًا، ولا يستبعد الأفراد من عريف وجندي أول وجندي ممن بلغت أعمارهم 52 عامًا).

ونصت الفقرة ج، من المادة الثالثة، على أن تؤخذ المعلومات العسكرية المطلوبة من واقع دفتر خدمة العلم للعنصر المقترح استبعاده.

وكان مدير التجنيد العام اللواء سامي محلا قال في ايار الماضي، أن “تحديد مدة خدمة الاحتياط موضع بحث” ولا قرار تم اتخاذه بعد لأنه يحتاج إلى مقومات للنجاح والتطبيق وإخراجه إلى أرض الواقع".

يشار الى ان اخر تعديل على قانون خدمة العلم  أقره مجلس الشعب في 8 تشرين الثاني الماضي، وذلك ب بتعديل المادتين 74 و97 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته.

سيريانيوز

RELATED NEWS
    -