الأسد يصدر قانونا حول رفع الحد الأدنى لرأسمال مؤسسات الصرافة

أصدر الرئيس بشار الأسد قانوناً يقضي بتعديل بعض أحكام القانون 24 لعام 2006 الخاص برفع الحد الأدنى لرأسمال مؤسسات الصرافة والترخيص لها.

أصدر الرئيس بشار الأسد , يوم الثلاثاء, قانوناً يقضي بتعديل بعض أحكام القانون 24 لعام 2006 الخاص برفع الحد الأدنى لرأسمال مؤسسات الصرافة والترخيص لها.

ونصت المادة (1) من القانون, الذي حمل رقم (29), على ان تعدل الفقرتين (أ)و(ب) من المادة 4 من القانون رقم 24 لعام 2006 , حيث  يحدد الحد الأدنى لرأسمال مؤسسات الصرافة 2 مليار ليرة سورية لشركات الصرافة, و400 مليون ليرة سورية لمكاتب الصرافة, و200 مليون ليرة سورية لمكاتب الصرافة في المناطق النائية, فيما تعطى مؤسسات الصرافة مهلة حدها الاقصى سنتان لتسوية أوضاعها.

ويحق لشركة الصرافة المساهمة, بحسب المادة ذاتها, أن يكون لها ثلاثة فروع إضافة إلى مقرها الرئيسي دون زيادة في رأسمالها ولها أن تفتح فروعا اخرى بموافقة مسبقة من المصرف المركزي وفي هذه الحالة عليها زيادة رأسمالها بمبلغ 40 مليون ليرة سورية على الرأسمال عن كل فرع إضافي أما في المناطق النائية التي حددها مجلس النقد والتسليف فيحدد الحد الأدنى للزيادة في رأسمال الشركة عن الفرع في تلك المناطق بمبلغ 20 مليون ليرة سورية كما يحدد مجلس النقد والتسليف كيفية معاملة آلات الصرافة العائدة لهذه الشركات.

وكانت الفقرة (أ¯ ) في المادة (4) بحسب القانون رقم 24, نصت على أن  يحدد في صك تأسيس شركة أو مكتب الصرافة رأس المال النقدي والذي يجب الا يقل عن 250 مائتين وخمسين مليون ليرة سورية لشركات الصرافة وعن50 خمسين مليون ليرة سورية لمكاتب الصرافة.

اما الفقرة (ب) في الماذة ذاتها من القانون 24, فجاء فيها انه يحق لشركة الصرافة المساهمة ان يكون لها ثلاثة فروع اضافة الى مقرها الرئيسي دون زيادة في رأسمالها ولها ان تفتح فروعا اخرى بموافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي وفي هذه الحالة عليها زيادة رأس مالها بمبلغ 50 خمسين مليون ليرة سورية الى رأس المال عن كل فرع اضافي.‏

وجاء في المادة (2) بأن تلتزم مؤسسات الصرافة المرخصة بتوفيق أوضاعها مع أحكام المادة 1 أعلاه وذلك على مرحلتين, حيث تلزم في المرحلة الأولى بالوصول إلى ما لا يقل عن 50 بالمئة من الحد الأدنى للرأسمال عبر تسديد مبلغ الزيادة المطلوب نقدا لدى مصرف سورية المركزي خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون, وتلزم في المرحلة الثانية باستكمال تسديد كامل الحد الأدنى للرأسمال وذلك خلال مهلة سنة وستة اشهر من تاريخ انتهاء المرحلة الأولى..

ونصت المادة (3) على ان تلتزم مؤسسات الصرافة المرخصة برسملة الأرباح السنوية لعام 2016 حسب الأصول وتسديد باقي المبلغ المطلوب على دفعات نصف سنوية خلال المرحلة الثانية للوصول إلى الحد الأدنى الوارد ضمن المادة 1 أعلاه.

وتضمنت المادة (4) من القانون تعديل الفقرة ز من المادة 5 من القانون رقم 24 لعام 2006 , حيث  يلغى الترخيص للشركة المرخصة او للمكتب المرخص في حال عدم مباشرة العمل خلال ستة اشهر من تاريخ صدور قرار التسجيل في سجل مؤسسات الصرافة الممسوك لدى مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف.

وكانت الفقرة (ز) في المادة (4) نصت بحسب القانون رقم 24 على ان يلغى الترخيص للشركة المرخصة او للمكتب المرخص اذا لم تباشر عملها عمله خلال ستة اشهر من تاريخ الحصول على الترخيص.‏

وحددت المادة (5) مهام مجلس النقد والتسليف وهي  إصدار التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون, و متابعة مدى التزام مؤسسات الصرافة بتنفيذ المراحل المقررة وتسديد دفعات زيادة الرأسمال المطلوبة خلال المهل ووفق الإجراءات التي يحددها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المؤسسات غير الملتزمة بما فيها امكانية إلغاء الترخيص بكافة الآثار المترتبة عليه.

وكان مجلس الشعب أقر في جلسته  منذ ايام مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام القانون 24 لعام 2006 المتعلق بالترخيص لمؤسسات الصرافة ورفع الحد الأدنى لرأسمال مكاتب وشركات الصرافة .

وسبق ان اصدر الأسد قانونا يقضي بتعديل بعض مواد القانون رقم 29 لعام 2012 المتعلقة بالعقوبات المفروضة على كل من يزاول مهنة الصرافة دون ترخيص.

وأصدر مجلس النقد والتسليف مؤخرا قرارا يقضي بتشكيل ضابطة عدلية تسمى الضابطة العدلية لضبط مخالفات الصرافة وتهريب العملات.

ويشهد الاقتصاد السوري تدهورا كبيرا مع ارتفاع الأسعار ونسب التضخم وهبوط للعملة السورية أمام الدولار على خلفية الصراع الدائر في البلاد .

سيريانيوز


المواضيع الأكثر قراءة

SHARE

close