تعرف على العقوبات على مرتكبي المخالفات بموجب قانون رسم الطابع

صدر القانون رقم /١/ المتضمن تعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم /٤٤/ لعام ٢٠٠٥ والخاص برسم الطابع المالي، حيث تضمن عقوبات بالسجن ودفع غرامات على مرتكبي المخالفات.

صدر القانون رقم /١/ المتضمن تعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم /٤٤/ لعام ٢٠٠٥ والخاص برسم الطابع المالي، حيث تضمن عقوبات بالسجن ودفع غرامات على مرتكبي المخالفات.

وقد طالت التعديلات، بحسب صحيفة تشرين، مواد كثيرة في القانون، ولاسيما فيما يتعلق بالعقود أو الصكوك أو الأوراق التي تحتوي على مبالغ بالعملات الأجنبية.

ونصت المادة الأولى من القانون الجديد، بانه إذا كانت العقود أو الصكوك أو الأوراق تحتوي على مبالغ محددة بالعملات الأجنبية فتحول العملات المذكورة في معرض استيفاء الرسم حسب نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي لاستيفاء الضرائب والرسوم بتاريخ تأدية الرسم، ويسدد بحساب مغذى بالعملات الأجنبية.

أما إذا كانت إحدى الجهات العامة مكلفة برسم الطابع عن عقودها وصكوكها وأوراقها المحدد مبلغها بالعملات الأجنبية، فيتم استيفاء رسم الطابع المترتب عليها بالليرات السورية وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي لاستيفاء الضرائب والرسوم بتاريخ تأدية الرسم.

وتضمن القانون الجديد لرسم الطابع المالي، رفع حدود العقوبات على مرتكبي المخالفات لتصبح غرامة بيع الطوابع من دون رخصة أو بأسعار تتجاوز القيمة المدونة عليها ١٠٠ ألف ليرة، أما إعادة استعمال طوابع استعملت سابقاً فيُغرم فيها المخالف بعشرة أمثال قيمة الطوابع المعاد استعمالها على ألّا تقل عن ١٠٠ ألف ليرة، وتُضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة في كلتا المخالفتين.

أما بالنسبة للمخالفات التي تتعلق بعدم إلصاق طوابع، أو إلصاق طابع ناقص، وعدم إبطال الطابع، وكذلك عدم تسديد الرسوم التي تدفع بموجب وصل ضمن المدة المحددة لذلك، فإنّ الغرامة في هذه الحالات تعادل مثلي الرسم أو الجزء الناقص عنه، وغرامة تساوي قيمة الطابع الملصق أو المبطل بطريقة غير قانونية، وفي جميع الأحوال يستوفى الرسم الناقص فضلاً عن الغرامات، وفي حال إلصاق الطابع أو إبطاله بطريقة غير قانونية تأخذ غرامات الطوابع المنصوص عليها في هذه المادة صفة التعويض المدني.

وفيما يتعلق بغرامات بعض المخالفات التي يعلم بأمرها مرتكبها، مثل استعمال طوابع سبق استعمالها وهو عالم البيع، فإنّ غرامة هذه المخالفة تصل إلى الحبس من عشرة أيام إلى شهر وبغرامة مالية من ١٠٠ ألف إلى ٥٠٠ ألف ليرة، وكذلك محاولة بيع طوابع سبق استعمالها، فالعقوبة في هذه الحالة هي الحبس من ١٥ يوماً إلى شهرين وبغرامة مالية من مليون إلى ٥ ملايين ليرة، وتُشدد عقوبة الحبس إلى ستة أشهر في حال التكرار، في حين تُطبق أحكام المادتين ٤٤٠ و٤٤١ من قانون العقوبات وألّا تقل الغرامة عن خمسة ملايين ليرة لمخالفة تقليد الطوابع أو تزويرها أو استعمال طوابع مقلدة أو مزورة، وحسب القانون الجديد تُضاف الغرامات التي تحكم بها المحاكم الجزائية إلى الغرامات المالية، وتحصل بالطريقة ذاتها.

أما بالنسبة لإبطال الطوابع الملصقة، فقد حددت الفقرة /ج/ من المادة /٢/ من القانون الجديد طرق إبطال الطوابع فور إلصاقها على المستند أو الورقة من خلال ذكر التاريخ باليوم والشهر والسنة أو بالتوقيع عليها بحبر ثابت أو بختمها بالحبر الزيتي الخاص بختم رقمي يتضمن اليوم والشهر والسنة مع الخاتم الخاص بالمكلف، كما يجب أن يكون الإبطال واضحاً وجلياً ويتم التجاوز فيه على حدود الطوابع الملصقة بحيث تستحيل إعادة استعمالها مرة أخرى.

وتعد هذه التعديلات نافذة من بداية الشهر الجاري، حيث سيُلاحق المخالفون بعقوبات مشددة لم تكن موجودة سابقاً.

 

سيريانيوز


المواضيع الأكثر قراءة

SHARE

close