الأخبار المحلية

الأسد يصدر قانوناَ بإلغاء منح العذر المخفف لمرتكبي "جرائم الشرف"

17.03.2020 | 16:34

أصدر الرئيس بشار الأسد، يوم الثلاثاء، قانوناَ يقضي بالغاء مادة تتعلق بمنح العذر المخفف لمرتكبي "جرائم الشرف" .

ونص القانون، الذي نشر عبر صفحة رئاسة الجمهورية على الفيسبوك، على الغاء المادة 548 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته والنصوص القانونية التي حلت محلها المتعلقة بمنح العذر المخفف بـ “جرائم الشرف”.

وكان مجلس الشعب وافق قبل أيام، على مشروع القانون المتضمن إلغاء المادة 548 من قانون العقوبات والمتعلقة بمنح العذر المخفف بـ "جرائم الشرف".

واعتبر وزير العدل القاضي هشام الشعار، في تصريحات نشرت سابقاَ، ان منح العذر المخفف بموجب المادة 548، "يتنافى مع التزامات سوريا المستندة للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها وأهمها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة".

وكان الرئيس بشار الأسد أصدر عام 2011 مرسوماً قضى بتعديل قانون العقوبات وشملت التعديلات 19 مادة أبرزها تعديل المادة 548 ، حيث تضمنت العقوبة السجن من 5 إلى 7 سنوات، بعدما كانت سنتين كحد أقصى.

سيريانيوز


TAG: