أصدر الرئيس بشار الاسد مرسوما يقضي بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل.
وتضمن المرسوم الذي حمل الرقم 30 لعام 2023 العديد من التعديلات، أهمها تخفيض نسبة الضريبة على دخل الرواتب والأجور، وتخفيض الضريبة على الدفعة المقطوعة ورفع الحد الأدنى المعفى منها وربطها مباشرة مع الحد الأدنى للأجور المحدد للعاملين بالقطاع العام وذلك اعتباراً من بداية أيلول.
ونصت المادة 19 من المرسوم بانه تعدّل المادة /68/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:
أ. يحدد معدل الضريبة على دخل الرواتب والأجور بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة على النحو الآتي:
5 % خمسة بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد الأدنى المعفى و/250,000/ ل.س.
7 % سبعة بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين /250,001 و450,000/ ل.س.
9 % تسعة بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين /450,001 و650,000/ ل.س.
11 % أحد عشر بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين /650,001 و850,000/ ل.س.
13 % ثلاثة عشر بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين /850,001 و1,100,000/ ل.س.
15 % خمسة عشر بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز /1,100,000/ ل.س.
ب. يحدد معدل الضريبة على دخل الرواتب والأجور بنسبة 5% خمسة بالمئة عن كل دفعة مقطوعة
كما تضمن المرسوم تخفيض نسبة الضريبة على الدخل لمكلفي ضريبة المهن والحرف التجارية وغير التجارية بما فيهم المهن العلمية ورفع الحد الأدنى المعفى ليصبح ثلاثة ملايين ليرة سورية سنوياً بدلاً من 50 ألف ليرة سورية، وتخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للمنشآت السياحية إلى 2% بدلاً من 2.5%.
وقضت التعديلات بإعفاء كامل لأرباح منشآت المباقر والمداجن من الضريبة على الدخل اعتباراً من عام 2022، وقبول تخفيض نفقات المسؤولية الاجتماعية والتبرعات المدفوعة من قبل المكلفين بما لا يتجاوز 4% من الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة.
للاطلاع على نص المرسوم اضغط هنا
سيريانيوز