الأخبار المحلية

التعليم العالي تنفي وجود أي عوائق لانتقال الطلاب السوريين غير المقيمين إلى "جامعات خاصة سورية"

27.09.2018 | 19:00

نفى معاون وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات الخاصة بطرس ميالة أن تواجه الطلاب السوريين غير المقيمين أي مشكلات خلال نقلهم من الجامعات غير السورية الحكومية والخاصة إلى الجامعات الخاصة السورية.

ونقلت صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم عن ميالة قوله إنه، "حسب قرار مجلس التعليم العالي رقم 167، يجوز نقل الطلاب السوريين وغير السوريين المسجلين في الجامعات غير السورية (الحكومية والخاصة) إلى الاختصاصات المماثلة لاختصاصاتهم في الجامعات الخاصة السورية".

ويتضمن القرار 167 لعام 2016 الشروط اللازمة للنقل  الشروط اللازمة لجواز نقل الطلاب السوريين في الجماعات غير السورية الى الاختصاصات المماثلة في الجامعات الخاصة السورية وهي:

  1.  أن تكون الجامعة التي يدرسون فيها معتمدة ومعترفاً بها في بلد الدراسة وفي الجمهورية العربية السورية.
  2.  ألا يقل معدل الطالب عن 10% من المعدلات المحددة في المادة (1) من هذا القرار مع مراعاة شرط الإقامة (ثمانية أشهر في العام الدراسي) وألا يقل المعدل بأي حال من الأحوال عن 50%.
  3. أن يكون الطالب منقولاً أو ناجحاً إلى السنة الثانية في الجامعة التي يرغب في النقل منها إذا كانت الجامعة تعتمد النظام السنوي أو الفصلي أو ناجحاً بـ25 ساعة معتمدة على الأقل إذا كانت الجامعة تعتمد نظام الساعات المعتمدة.
  4.  
  5.  إذا حقق الطالب في عام التحويل المعدل المطلوب ورغب بالنقل إلى جامعة خاصة سورية فيحق له النقل من دون النظر إلى عدد الساعات التي أنجزها مع مراعاة شرط الإقامة.
  6.  أن يحصل الطالب على موافقة وزارة التعليم العالي المسبقة وبعد التحقق من مدة الإقامة، على ألا تقل عن ثمانية أشهر في كل عام دراسي، وألا يكون مفصولاً من الجامعة المراد النقل منها فصلاً تأديبياً.

وفي نفس السياق, بيّن ميالة أنه "يجوز أيضاً انتقال الطلاب من جامعة سورية حكومية أو خاصة إلى جامعة خاصة سورية من خلال التحويل المماثل الذي يجوز فيه تحويل الطلاب المسجلين في الجامعات السورية (الحكومية والخاصة) إلى الجامعات الخاصة السورية".

ويشترط لهذا الانتقال بحسب القرار 167  أن يكون الطالب محققاً شرط المعدل في الشهادة الثانوية في سنة القبول، وأن يكون الطالب درس مدة لا تقل عن فصل دراسي في الجامعة المراد الانتقال منها وألا يكون مفصولاً من الجامعة المراد التحويل منها فصلاً تأديبياً.

وأشار ميالة إلى أنه "يجوز تغيير قيد الطالب في الجامعة نفسها أو من جامعة حكومية أو خاصة سورية إلى جامعة خاصة سورية أخرى شرط أن يكون الطالب محققاً شرط المعدل في الشهادة الثانوية في سنة قبوله في الجامعة الخاصة في الاختصاص المراد تغيير القيد إليه، علماً أنه لا يجوز أن يزيد الإعفاء على 50% من مقررات الخطة في الاختصاص المراد تغيير القيد إليه".

وبيّن ميالة أنه "يجوز تغيير قيد الطالب من اختصاص إلى آخر في الكلية ذاتها والجامعة ذاتها وتتم معادلة المقررات من خلال أن يكون للمقرر الاسم والمحتوى العلمي ذاتهما، علماً أنه لا يجوز أن يزيد الإعفاء على 50%من مقررات الخطة في الاختصاص المراد تغيير القيد إليه على أن تطبق أحكام الفقرتين (أ- ب) من هذه المادة على الطلاب الذين قاموا بتغيير قيدهم وفق أحكام قرار المجلس /310/ لعام 2011 وقرار المجلس /260/ لعام "2012.

 

تشرين- سيريانيوز


TAG: