أورد القانون رقم 10 لعام 2018، محددات لإعادة تأهيل المناطق المدمرة في البلاد جراء الحرب، حيث أتاح اقامة منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية.
وأوضح وزير الادارة المحلية والبيئة حسين مخلوف لصحيفة "الثورة" المحلية بنود القانون، بإنه يشترط وجود دراسة تحقق الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، من خلال إحداث دراسات ونظم عمرانية، مع مراعاة الحفاظ على حقوق الجميع بما فيها حقوق الشاغلين.
ولحظ القانون موضوع الشاغلين غير المستحقين للسكن البديل، فيتم منحهم ما يعادل تعويض بدل إيجار لمدة سنتين، في حين يتم منح مستحقي السكن البديل ما يعادل تعويض بدل إيجار سنوي إلى حين تسليمهم السكن البديل.
الحفاظ على حقوق كامل المالكين والشاغلين وفق برامج زمنية، وذلك بعد تشكيل لجان حصر وتوصيف العقارات وما عليها، ولجان لتقييم العقارات وترقيمها وتحويلها إلى أسهم وحصص سهمية لكل المالكين.
تقسيم المنطقة التنظيمية إلى مقاسم بعد تقدير قيمتها وإعداد دراسات فنية تأخذ بعين الاعتبار وجود الخدمات فيها، إضافة إلى مراعاة إحداث النظم العمرانية.
إحداث صندوق خاص لتمويل نفقات كل منطقة تنظيمية وإشادة أبنية السكن الاجتماعي والبديل.
توزيع الحصص السهمية على أصحاب العقارات وتهيئة الأرض للبناء التي يحددها أصحاب الحقوق بأسهم توازي المقاسم.
وأجاز القانون، إمكانية توزيع المقاسم ونقل ملكيتها وتسجيلها بالسجل العقاري ضمن ثلاثة خيارات: التخصص بالمقاسم، المساهمة في تأسيس شركة مساهمة وفق قانون الشركات النافذ أو قانون التطوير والاستثمار العقاري لبناء وبيع واستثمار المقاسم، والبيع بالمزاد العلني.
وذكر القانون ان تقوم الوحدة الإدارية بتأمين السكن ودفع الإيجارات بما يعادل 5 % من قيمة العقار المشغول، ويتم خلال أربع سنوات إنجاز السكن البديل للحفاظ على الحقوق الاجتماعية للمستحقين.
وكان الرئيس بشار الأسد اصدر يوم الاثنين القانون رقم 10 لعام 2018.
يشار الى ان القانون جاء بناء على اقتراح وزارة الإدارة المحلية، في كانون الثاني الماضي، تعديل مشروع المرسوم 66 لعام 2012، بحيث يمكن تعميمه على المحافظات الأخرى، بعدما كان مقتصراً على منطقة خلف الرازي في كفر سوسة بمدينة دمشق.
سيريانيوز