الأخبار المحلية
الاسد يصدر قانونا بتعديل بعض مواد قانون العقوبات المتعلقة بابرام عقود الزواج خارج المحاكم المختصة
أصدر الرئيس بشار الاسد يوم الاحد، القانون رقم 24 لعام 2018 القاضي بتعديل بعض مواد قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22-6-1949 والمتعلقة بابرام عقود الزواج خارج المحاكم المختصة.
وقالت وكالة (سانا) الرسمية ان القانون جاء بمرسوم بناء على ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 25-9-1439هجري الموافق لـ 10-6-2018.
ونص القانون على مايلي:
المادة الاولى : تعدل المادة 469 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22-6-1949 بحيث تصبح على الشكل التالي:
1-يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمسين ألفا إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يعقد زواج قاصر بكر خارج المحكمة المختصة دون موافقة من له الولاية على القاصر.
2- يعاقب بالغرامة من خمسة وعشرين ألفا إلى خمسين ألف ليرة سورية كل من يعقد زواج قاصر خارج المحكمة المختصة إذا تم عقد الزواج بموافقة الولي.
المادة الثانية: نعدل المادة 470 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22-6-1949 بحيث تصبح على الشكل التالي..
- يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة وبالغرامة من خمسين الفا إلى مئة الف ليرة سورية كل من يعقد زواج امرأة خارج المحكمة المختصة قبل انقضاء عدتها أو دون توفر شروط الشهادة المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية.
- يعاقب بالغرامة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف ليرة سورية كل من يعقد زواجا خارج المحكمة المختصة قبل اتمام المعاملات المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية.
المادة الثالثة : تعدل المادة 471 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22-6-1949 بحيث تصبح على الشكل التالي..
- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية كل من تزوج مع علمه ببطلان زواجه بسبب زواج سابق أو لأي سبب بطلان منصوص عليه في قانون الاحوال الشخصية.
2-تفرض العقوبة ذاتها على كل من يعقد الزواج المذكور مع علمه بالرابطة الزوجية السابقة.
المادة الرابعة: المادة 472 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22-6-1949 بحيث تصبح على الشكل التالي..
تفرض العقوبة ذاتها المنصوص عليها في المواد السابقة بحق المتعاقدين وممثليهم وشاهدي العقد اللذين حضرا الزواج بصفتهما هذه.
المادة الخامسة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
وكان مجلس الشعب اقر، في العاشر من حزيران الجاري، مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 لجهة التشدد في العقوبات المتعلقة بإبرام عقود الزواج خارج المحاكم المختصة.
سيريانيوز
الشرع يبحث مع رئيس الحكومة اللبناني تطوير التعاون الاقتصادي وتعزيز التنسيق الامني
فيدان: سوريا تشهد استقرارا نسبيا.. ومشاريع الربط الإقليمي تعود للواجهة عبر سوريا وتركيا
كيري يلتقي بمسؤولين سعوديين واماراتيين بابو ظبي لبحث توحيد المعارضة السورية
بعد لقائه الشرع.. نواف سلام: بحثنا متابعة تنفيذ اتفاق نقل السجناء وتسهيل عودة النازحين
لبنان: مقتل سوري وابنته بقصف اسرائيلي على النبطية
الحرس الوطني في السويداء يعلّق على الغارات الأردنية ويعرب عن قلقه من استهداف مناطق مدنية .
الشيباني يزور القاهرة الأحد للقاء نظيره المصري
عبد اللهيان: فشل الحل السياسي في سوريا سيؤدي إلى فجوة أمنية تمتد إلى الدول المحيطة بها
مصدر في الائتلاف المعارض يقول بان رئيس الحكومة المؤقتة قدم استقالته


