الأخبار المحلية
الأسد يسمح بالغاء قرار إنهاء خدمة العامل لدى الجهات العامة إذا التحق بخدمة العلم الإلزامية أو الاحتياطية
أصدر الرئيس بشار الأسد, يوم الأربعاء, قانونا يسمح بإلغاء قرار إنهاء خدمة العامل لدى الجهات العامة اذا التحق بخدمة العلم “الإلزامية أو الاحتياطية” خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه الصك المتضمن انهاء خدماته.
ونصت المادة الاولى من القاون الذي حمل رقم (14) لعام 2016, على انه " يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الدفاع والوزير المختص إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل لدى الجهات العامة الصادر استنادا إلى البند (4) من المادة (74) من المرسوم التشريعي رقم (30) لعام 2007 وتعديلاته إذا التحق بخدمة العلم “الإلزامية أو الاحتياطية” خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه الصك المتضمن إنهاء خدماته أو في حال تسوية وضعه التجنيدي بموجب أوامر صادرة عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.
كما يمنح العامل الدائم إجازة خاصة بلا أجر اعتبارا من تاريخ التحاقه بخدمة العلم الإلزامية وحتى تاريخ انتهاء هذه الخدمة.
ويمنح العامل الدائم أو العامل المؤقت إجازة بكامل الأجر اعتبارا من تاريخ التحاقه بخدمة العلم الاحتياطية وحتى تاريخ انتهاء هذه الخدمة.
وبحسب المرسوم, تعتبر فترة انقطاع العامل بين تاريخ إنهاء خدمته وتاريخ التحاقه بخدمة العلم أو تسوية وضعه التجنيدي إجازة خاصة بلا أجر ولا تدخل هذه الإجازة في حساب الخدمة الفعلية وفي قدمه المؤهل للترفيع او في حساب المعاش. كما يمنح العامل الذي التحق بخدمة العلم وفق أحكام هذا القانون كل الحقوق والمزايا المقررة لأمثاله ممن يؤدون خدمة العلم.
وأوضحت المادة الثانية من المرسوم أن أحكام هذا القانون تسري على كل حالات إنهاء الخدمة الصادرة قبل تاريخ صدوره استنادا إلى أحكام المادة (74) من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته.
وفي سياق متصل, اصدر الأسد أيضا القانون رقم 15 لعام 2016 القاضي بتمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 28 الصادر بتاريخ 13-5-2013 لسنة رابعة.
وجاء هذا القانون بناء على ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17-7-2016 .
وكان المرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2013 أجاز لمجلس القضاء الأعلى في الظروف الاستثنائية بناء على طلب وزير العدل أن يقرر نقل الدعاوي من محكمة إلى أخرى ضمن العدلية الواحدة أو من عدلية محافظة لأخرى في حال تعذر النظر فيها من قبل المحكمة المختصة أصلا والطلب إلى المحاكم والدوائر القضائية والنيابات العامة ترميم الدعاوي التالفة أو المفقودة أو التي يتعذر جلبها.
وكان مجلس الشعب أقر, يوم الخميس الماضي, مشروع تعديل مواد في قانون خدمة العلم وقانون العقوبات العسكرية, ومشروع القانون المتضمن تمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2013 فيما يتعلق بنقل الدعاوي من محكمة إلى أخرى.
سيريانيوز