أقر مجلس الشعب، يوم الخميس، مشروع قانون رفع بموجبه قيمة رسوم منح اجازات السوق الخاصة والعامة، كما وافق على مشروع قانون عدل قيمة الغرامات والعقوبات في قانون الحجر الصحي للنباتات.
وقالت وكالة (سانا) الرسمية ان المجلس اقر في جلسته، مشروع القانون المتضمن تعديل المادة رقم 34 من المرسوم 117 لعام 1961 المعدلة بالمرسوم رقم 66 لعام 2013 لجهة تعديل قيمة رسوم منح إجازات السوق بكل فئاتها وأصبح قانونا.
ووفقا للقانون الجديد , سيتم استيفاء عشرة آلاف ليرة سورية عن منح إجازة السوق الخاصة أو الدولية وإجازة سوق السيارات الزراعية والأشغال والخاصة بالمعوقين والدراجات وخمسة آلاف ليرة عن منح إجازة السوق العامة لكل الفئات.
كما يستوفى مبلغ خمسة آلاف ليرة عن منح إجازة سوق بدلا عن تالف أو عن التأشيرات الدورية على الإجازة وعن منح إجازة سوق بدلا عن ضائع مهما كانت فئتها، في حين يستوفى مبلغ خمسمئة ليرة عن إعطاء شرح أو بيان عن إجازة السوق.
وأقر مجلس الشعب، كذلك مشروع القانون المتضمن تعديل المادتين 38 و40 من قانون 26 لعام 2007 الناظم للحجر الصحي النباتي وأصبح قانونا.
وتنص التعديلات المقرة، انه وفقا للأسباب الموجبة أن الغرامات المذكورة في مواده جاءت لتتناسب مع الواقع الاقتصادي وسعر صرف العملة الوطنية وذلك نظرا للتغيرات المالية والظروف الاقتصادية الراهنة.
وكان مجلس الوزراء أقر في 4 تشرين الأول الماضي، مشروع قانون تعديل المادتين38-40 من القانون رقم26 لعام 2007 الناظم للحجر الصحي النباتي وذلك بهدف الحفاظ على الثروة النباتية من الأمراض والأوبئة.
ويشار إلى أن مشاريع القوانين تقر في الحكومة ثم تحال إلى مجلس الشعب لإقرارها ثم إحالتها إلى رئاسة الجمهورية لإصدارها بشكلها النهائي, حيث يتم البدء بالعمل بتلك القوانين بعد إعداد التعليمات التنفيذية لها من قبل الجهات المختصة.
سيريانيوز