أقر مجلس الشعب تعديل مادتين من قانون خدمة العلم بحيث أصبح قيمة كفالة السفر 50 ألف ليرة سورية، فضلا عن إقرار قانون منح العسكري المصاب الذي توفي متأثراً بإصابته بعد انتهاء خدمته وثيقة استشهاد.
وقالت وكالة (سانا) الرسمية، يوم الثلاثاء، انه المجلس أقر مشروع القانون المتضمن منح العسكري المصاب الذي توفي نتيجة تفاقم إصابته بعد انتهاء خدمته وثيقة استشهاد وأصبح قانونا.
وذكرت الوكالة ان القانون يشترط في مادته الأولى ثبوت إصابة العسكري بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على يد عناصر معادية أو عصابات إرهابية وأن يكون تفاقم الإصابة دون أي عوارض أو مؤثرات خارجية تسبب هذه الحالة وثبوت العلاقة السببية المباشرة بين الإصابة وتفاقمها المؤدي إلى الوفاة بقرار مصدق أصولا صادر عن اللجان الطبية والمجلس الطبي العسكري.. وكأثر رجعي للقانون فإن أحكامه تطبق بدءا من تاريخ 15-3-2011.
وتابعت الوكالة، ان المجلس أقر مشروع القانون المتضمن تعديل المادتين 48 و49 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 المتضمن قانون خدمة العلم.
وتحدد المادة 48 من القانون قيمة الكفالة المالية أو كفالة العسكري المتطوع أو العامل في الدولة أو المتقاعد لقريب حتى الدرجة الثانية والممنوحة للحصول على موافقة سفر من مديرية التجنيد العامة أو مناطقها أو الشعب التابعة لها بخمسين ألف ليرة سورية ويجوز تعديلها بقرار من القائد العام.
وكان مجلس الشعب قد أحال في وقت سابق من تموز الماضي, مشروع قانون يتعلق بتعديل المادتين 48 و 49 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007، والمتضمنتين أحكام السفر للشباب، ومشروع القانون المتضمن تعديل المادة /167/ من المرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 المتضمن قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وتنص المادة 48 من القانون رقم 30 الخاص بخدمة العلم، على أنه لا يسمح للسوريين ومن في حكمهم الذين أتموا 17، ولم يتجاوزوا 42 عاماً مغادرة البلاد إلا بموافقة مسبقة من مديرية التجنيد العامة ومناطقها والشعب التابعة لها.
ويتم تقديم كفالة مالية أو عقارية أو تجارية أو صناعية أو زراعية أو كفالة ضابط أو موظف أو عامل دائم من الدرجة الأولى على أن يتم تحديدها حسب فئات العمرية علماً أنه تم تحديدها في السنوات الماضية بـ300 دولار، استناداً للمادة ذاتها، في حين يجوز لأعضاء البعثات الرياضية والعلمية والفنية المرخص لها رسمياً مغادرة البلاد من دون كفالة شريطة تقديم ضمانات كافية يعود تقديرها إلى مديرية التجنيد العامة.
وأعفت المادة 49 العاملون المدنيون الموجودون في الخدمة من الكفالة، باستثناء الملزمين بخدمة الدولة، إضافة إلى المعفيين من خدمة العلم والمتقاعدين والمغتربين القادمين من خارج البلاد شريطة حصولهم على موافقة مسبقة من مديرية التجنيد العامة أو من تفوضه لذلك قبل مغادرتهم البلاد.
كما يعفى بحسب المادة 49، الموفدون من الحكومة للدراسة أو التخصص أو بمهمة رسمية وفق ما نص عليه القانون.
يشار الى أنه تم في 2014 رفع كفالة السفر الى 300 دولار أمريكي، حيث يتم دفع المبلغ المطلوب في المصرف العقاري، إما بالدولار أو ما يقابله بالليرة السورية وفقاً لنشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي.
وكانت قيمة الكفالة قبل ذلك هي ثمن الحصول على ورقة الطلب من شعبة التجنيد أي 110 ليرات لمن أنهى الخدمة الإلزامية، أما من لم يؤدها فكان يتوجب عليه دفع مبلغ الفي ليرة سورية.
سيريانيوز