أصدر الرئيس بشار الأسد، يوم الاثنين، المرسوم التشريعي رقم (19) لعام 2017 القاضي بإضافة فقرتين للمادة السادسة من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 200، حول ضريبة الدخل.
وجاء في المرسوم الذي نشرت نصه وكالة (سانا) الرسمية، تضاف الفقرتان الآتيتان إلى المادة السادسة من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2006:
ج- يجوز بقرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزير السياحة واتحاد غرف السياحة تحديد رقم عمل توافقي مع بعض أو جميع مكلفي منشآت الإطعام السياحية من مستوى نجمتين وما فوق.
د- يبلغ أصحاب أو مستثمرو المنشآت السياحية برقم العمل الشهري التوافقي المتوجب عليهم تقديمه استنادا للمعايير المحددة في قرار وزير المالية المنصوص عليه بالفقرة /ج/ السابقة وعليهم تسديد الضرائب والرسوم وفقا لأحكام المادة السابعة من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006.
وتنص المادة 6 من المرسوم رقم 51 لعام 2006، على:
أ – استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية والرواتب والأجور المنصوص عليها في القانون رقم /24/ لعام 2003وتعديلاته تستوفى ضريبة الدخل وضريبة الرواتب والأجور بنسبة محددة من رقم العمل الإجمالي من المنشآت السياحية الآتية :
- الفنادق من المستوى الدولي والدرجات الممتازة والأولى والثانية والمطاعم من الدرجة الدولية الممتازة والأولى والثانية حسب تصنيف وزارة السياحة .
- الملاهي من جميع الدرجات حسب تصنيف وزارة السياحة .
- منشآت المبيت السياحية من المستوى الدولي والدرجات الممتازة والأولى والثانية وما يتبع لها من مطاعم وشاليهات وكازينوهات حسب تصنيف وزارة السياحة .
ب – تحدد نسبة الضريبة الواجب تأديتها من رقم العمل الإجمالي وفق الأتي :
- 2.5% لقاء ضريبة الدخل .
- 0.5% ( نصف بالمئة ) لقاء ضريبة الرواتب والأجور .
بينما تنص المادة السابعة منه على أنه يجب على مستثمري المنشآت السياحية المحددة بالمادة السادسة السابقة تقديم بيان شهري إلى الدوائر المالية التي تقع منشآتهم ضمن نطاق عملها خلال عشرة الأيام الأولى من الشهر التالي يبين فيه رقم العمل الإجمالي لفعالية منشآتهم وعليهم تسديد الضريبة المترتبة فور تقديم البيان ويرفق البيان المذكور بالبيان الخاص برسم الإنفاق الاستهلاكي ويحدد نموذج البيان بقرار يصدر عن وزير المالية .
يشار إلى أن المرسوم التشريعي 51 لعام 2006 يتضمن تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 .
سيريانيوز