الحكومة تناقش مشروع مرسوم لتخصيص جرحى الحرب وأبناء مفقودي الجيش بمقاعد جامعية

ناقش مجلس الوزراء, الثلاثاء,  مشروع مرسوم لتخصيص جرحى الحرب من الجيش وقوى الأمن وذوي المفقودين بمقاعد في الجامعات أسوة بذوي الشهداء...

ناقش مجلس الوزراء, الثلاثاء,  مشروع مرسوم لتخصيص جرحى الحرب من الجيش وقوى الأمن وذوي المفقودين بمقاعد في الجامعات أسوة بذوي الشهداء, كما ناقشت مشروع قانون لتنظيم صناعة التأهيل والتدريب الإداري في القطاعين العام والخاص.

وأفادت وكالة (سانا) الرسمية, أن مجلس الوزراء ناقش خلال جلسته الاسبوعية, مشروع مرسوم يقضي بتعديل المادتين 116 و176 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بحيث يتم تخصيص جرحى الحرب والعمليات الحربية وجرحى قوى الأمن الداخلي وأبناء مفقودي الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بمقاعد في الجامعات أسوة بذوي الشهداء ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات.

وقال وزير التعليم العالي عاطف نداف, في تصريحات صحفية, أن "المجلس ناقش في جلسته مشروع مرسوم يقضي بتعديل المادتين 116 و176 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والمتضمن قبول أبناء الشهداء وذويهم بتخصيص مقاعد لهم في الجامعات حيث تم لحظ الجرحى بالإضافة إلى أبناء المفقودين في الجيش والقوات المسلحة الذين لديهم إثبات بالفقدان".

وتنص المادة 116 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات على انه لا يجوز قبول أي طالب بصفة شخصية دون التقيد بترتيب درجات النجاح والمعايير الأخرى التي يضعها مجلس التعليم العالي إلا طبقاً لما يأتي:

بصفة شخصية دون التقيد بترتيب درجات النجاح والمعايير الأخرى التي يضعها مجلس التعليم العالي إلا طبقاً لما يأتي:

1 -أولاد حاملي وسام بطل الجمهورية العربية السورية، ويقبلون في الفرع الذييرغبون الالتحاق به حسب نوع شهادة الدراسة الثانوية.

2 -أ- عدد لا يزيد على خمسة طلاب في كلية أو قسم أو اختصاص من أولاد أوأشقاء أو أزواج من استشهدوا في الحرب أو استشهدوا في الكفاح المسلح الفلسطيني أو استشهدوا بسبب قيامهم بواجبات رسمية، ويحدد مجلس التعليم العالي حالات الاستشهاد بالواجبات الرسمية. ويكون القبول عن طريقالمفاضلة بينهم بقرار من الوزير وفق ترتيب النجاح في الشهادة الثانوية ووفق المعايير التي يضعها مجلس التعليم العالي.

ب- عدد يحدده مجلس التعليم العالي في مطلع كل عام دراسي يتناسب مع عدد أعضاء هيئة التدريس بحيث يؤدي إلى تخصيص ما يعادل مقعد لطالب واحد مقابل كل مئة عضو هيئة تدريسية في كل جامعة على ألا يقل عن خمسة طلاب ولا يزيد على خمسة عشر طالباً في كل كلية أو قسم أو اختصاص، مانح درجة الإجازة، من أولاد أعضاء هيئة التدريس

الحاليين في الجامعات، أو السابقين الذين قضوا عشر سنوات على الأقل في هيئة التدريس، الذين تركوا العمل لأسباب غير تأديبية ، أو الذين توفوا وهم على رأس الخدمة في الجامعة. ويكون القبول عن طريق المفاضلة بينهم بقرار من الوزير بحسب ترتيب درجات النجاح في الشهادة الثانوية، والمعايير التي يضعها مجلس التعليم العالي وتتم هذه المفاضلة في كل جامعة بين أبناء أعضاء هيئة التدريس فيها. وفي حال وجود شواغر في إحدى الجامعات تملأ هذه الشواغر من أبناء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأخرى بحسب ترتيب درجات النجاح في الشهادة الثانوية.

كما تنص المادة 170  من اللائحة انه تطبق على طلاب الدراسات العليا العقوبات الانضباطية وأحكامها المطبقة على طلاب درجة الإجازة أما في حالة ثبوت الغش في الامتحانات فتكون العقوبة هي عقوبة الفصل النهائي من الجامعة وفي هذه الحالة لا يستفيد من أحكام المادة 131 من هذه اللائحة .

وأصدر السيد الرئيس بشار الأسد الشهر الماضي المرسوم رقم 282 لعام 2017 القاضي بتعديل المادتين 117 و171 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات حول التحويل والنقل بين الكليات.

وفي سياق آخر, تابع المجلس للمرة الثانية مناقشة مشروع قانون "صناعة التدريب الإداري ونظام الاعتماد الشامل" الذي أعدته وزارة التنمية الإدارية واستدراك ملاحظات الوزراء بعد عرضه على لجنتي التنمية البشرية والاقتصادية في مجلس الوزراء ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.

ويهدف المشروع إلى تنظيم صناعة التأهيل والتدريب الإداري في الجهات العامة والقطاع الخاص ويمثل نقلة نوعية جديدة من ناحية وضع قواعد نظام اعتماد وطني شامل للمراكز التدريبية والحقائب التدريبية ووضع نهج تنظيمي لصناعة التدريب الإداري في سوريا من خلال تأسيس نظام اعتماد وطني شامل ومسلك مهني للمدربين لضبط آليات مزاولة المهنة وفق معايير الجودة الوطنية المعتمدة.

وبينت وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف أن المجلس وافق على مشروع القانون الناظم لصناعة التدريب الإداري بهدف النهوض بهذا القطاع وتنظيمه لأول مرة في سورية".

 وأشارت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية جديدة من ناحية وضع قواعد نظام اعتماد وطني شامل للمراكز التدريبية والحقائب التدريبية ومنح تراخيص للمراكز التدريبية الخاصة ومزاولة مهنة واعتماد المناهج التدريبية وتصنيفها.

وكانت الحكومة ناقشت في 26 أيلول الماضي, مشروع قانون صناعة التدريب الإداري ونظام الاعتماد الشامل بهدف تنظيم صناعة التأهيل والتدريب الإداري في الجهات العامة والقطاع الخاص من خلال وزارة التنمية الإدارية حيث قررت الحكومة وبعد الاستماع إلى ملاحظات الوزراء إعادة المشروع إلى لجنتي التنمية البشرية واللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء للأخذ بالملاحظات المذكورة وعرضه على المجلس مجددا.

سيريانيوز


المواضيع الأكثر قراءة

SHARE

close