الأخبار المحلية
دون تحديد قيمة راسمالها.. قانون بإحداث هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
صورة لمشاريع صغيرة (المصدر: سانا)
"القانون تنقل المشروعات من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى الاقتصاد والتجارة الخارجية"
أصدر الرئيس بشار الأسد, يوم الأربعاء, قانوناً بإحداث هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومقرها دمشق, حيث لم يحدد قيمتها كما في المرسوم 39 للعام 2006, والذي ألغي بموجب القانون الجديد.
وعرفت المادة الأولى من القانون رقم 2 للعام 2016 المشروعات الصغيرة والمتوسطة بانها "المشروعات التي تمارس نشاطها في قطاعات الزراعة أو الصناعة أو الحرف التقليدية أو التجارة أو الخدمات أو المهن أو النشاط الفكري.. ويتم وضع تعريف وتحديد الحدود الدنيا والقصوى لحجم كل نوع من أنواع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقرار من مجلس الوزراء".
وكان المرسوم 39 للعام 2006, عرف "المشروعات بالغة الصغر والمشروعات الأسرية: هي المشروعات التي لا يتجاوز رأسمالها (1500000) مليون وخمسمائة ألف ليرة سورية ولا يقل عن(100000) مائة ألف ليرة سورية, والمشروع الصغير: كل مشروع يمارس نشاطا اقتصاديا أو إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا ولا يتجاوز رأس ماله (5000000) خمسة ملايين ليرة سورية ولا يقل عن (1500000) مليون وخمسمائة ألف ليرة سورية ولا يقل عدد العاملين فيه عن ستة, والمشروع المتوسط: كل مشروع يمارس نشاطا اقتصاديا أو إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا ولا يتجاوز رأس ماله (15000000) خمسة عشر مليون ليرة سورية ولا يقل عن (5000000) خمسة ملايين ليرة سورية ولا يقل عدد العاملين فيه عن ستة عشر عاملاً".
ونصت الفقرة "ب" من المادة الثانية بالقانون الجديد بانه "تحل الهيئة المحدثة بموجب هذا القانون محل الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتؤول إليها جميع أموالها المنقولة وغير المنقولة المستثمرة والمشغولة من قبلها", وبالتالي يلغى المرسوم 39 لعام 2006, القاضي, بإحداث الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات.
ونقل القانون الجديد المشروعات من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالمرسوم الماضي إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية, بحسب المقارنة بين التعريفات في المرسوم الماضي والقانون الجديد.
ويمكنكم قراءة كامل القانون بالضغط على نص القانون رقم /2/ لعام 2016 كاملاً
سيريانيوز