رئاسة الوزراء تعدل قرار الزام تسديد ثمن العقارات والمركبات في الحساب المصرفي للمالك لتوثيق عقود البيع

عدلت رئاسة مجلس الوزراء القرار القاضي بإلزام تسديد ثمن العقارات والمركبات أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك لتوثيق عقود البيع حيث حددت ما لا يقل عن 5 مليون ليرة لبيع العقارات السكنية والتجارية والمركبات.

عدلت رئاسة مجلس الوزراء القرار القاضي بإلزام تسديد ثمن العقارات والمركبات أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك لتوثيق عقود البيع حيث حددت ما لا يقل عن 5 مليون ليرة لبيع العقارات السكنية والتجارية والمركبات.

وجاء في القرار الصادر عن رئاسة الوزراء بانه تعدل الفقرة أ من قرار مجلس الوزراء رقم 5 / م. و تاريخ 20 /1 / 2020 لتصبح كالاتي:

تلتزم الجهات العامة المخولة قانوناً مسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها والكتاب بالعدل بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعاً منجزاً وغير قابل للعزل قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً وفق الاتي:

1- دفع مبلغ لا يقل عن 5 مليون ل س عبر القنوات المصرفية لعمليات بيع العقارات السكنية والتجارية والمركبات.

2- دفع مبلغ لا يقل عن 1 مليون ل س عبر القنوات المصرفية بيع وشراء الاراضي.

3- تجميد مبلغ 500 الف في الحسابات المستخدمة لعمليات البيوع في البندين 1 و2 لمدة 3 أشهر على الاقل.

وكان مجلس الوزراء اصدر في 20 كانون الثاني عام 2020 قراراً يلزم الجهات العامة المخولة قانوناً مسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها والكتاب بالعدل بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعاً منجزاً وغير قابل للعزل قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً اعتباراً من منتصف شباط 2020.

سيريانيوز


المواضيع الأكثر قراءة

SHARE

close