شدد مجلس الشعب من إجراءاته لمكافحة ظاهرة التسول في البلاد، حيث فرض عقوبات بالحبس حتى 3 سنوات مع غرامات مالية على بعض من يمتهنون التسول.
وذكر المجلس عبر صفحته "فيسبوك"، انه أقر في جلسته التي عقدها، مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 المتعلقة بمعالجة ظاهرة التسول.
ونصت التعديلات الجديدة بـ"الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات مع التشغيل وبالغرامة من 25 ألف ليرة سورية إلى 50 ليرة"،على المتسول الذي "يتنكر او يتظاهر بإصابته بعاهات او جروح، او استصحاب ولد غير ولده دون العاشرة من العمر .. أو بحمل أسلحة وأدوات خاصة باقتراف الجنايات والجنح"...
كما ينص القانون المعدل على فرض عقوبة "الحبس مع التشغيل من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 50 ليرة سورية إلى 100 ألف ليرة سورية" على كل من "دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره أو عاجزاً إلى التسول بأي طريقة كانت جراً لمنفعة شخصية عوقب".
وشكلت الحكومة مؤخراً لجنة "مكافحة التسول" مهمتها متابعة مواضيع التسول للحد من هذه الظاهرة ومعالجة آثارها.
تابعونا عبر حساباتنا على شبكات التواصل : تيليغرام ، فيسبوك ، تويتر.
وتفاقمت ظاهرة التسول في البلاد لاسيما خلال الأزمة منذ 8 سنوات، حيث ينتشر المتسولون منهم مايكونوا برفقة اطفال صغار دون سن العاشرة، في الأحياء والشوارع، سواء كانوا يمتهنون لهذا النوع من الأعمال أو يلجأون للمهنة بدافع الحاجة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي أفرزتها الحرب.
سيريانيوز