العدل تمنع اصدار أي مذكرة توقيف او احضار بناء على اسم ثنائي باستثناء الجرائم الخطيرة

اصدرت وزارة العدل تعميما يقضي بعدم إصدار أي مذكرة توقيف أو إحضار أو قبض أو نشرة شرطية بناء على "اسم ثنائي" باستثناء الجرائم الخطيرة.

اصدرت وزارة العدل تعميما يقضي بعدم إصدار أي مذكرة توقيف أو إحضار أو قبض أو نشرة شرطية بناء على "اسم ثنائي" باستثناء الجرائم الخطيرة.

وطلبت الوزارة في تعميمها الذي نشرته وسائل اعلام من جميع دوائر النيابة والتحقيق والإحالة والمحاكم الجزائية تسهيل إجراء الحصول على وثيقة “خلاف المقصود” بالسرعة القصوى في حال مراجعة أحد الأشخاص الذي يحمل اسما مشابها وهو في واقع الحال خلاف المقصود أو مراجعة من يمثله قانونا للحصول على هذه الوثيقة وذلك وفق الضوابط القانونية والأصول المرعية.

وجاء التعميم أن وردت عدة شكاوى تتعلق بتشابه الأسماء بين المطلوبين المذاع البحث عنهم وعدد من الأشخاص الذين يحملون أسماء متشابهة وبعد أن صدرت مذكرات توقيف أو قبض بحقهم من قبل بعض دوائر النيابة والتحقيق والإحالة والمحاكم الجزائية بناء على الاسم الثنائي.

واشارت الوزارة في تعميمها الى أن قانون أصول المحاكمات الجزائية نظم إلية تحريك الدعوى العامة بشكل صريح حيث جعل تحريك الدعوى العامة من اختصاص النيابة العامة واعتبرها السلطة المختصة بالأصل بإقامة دعوى الحق العام ولكن قد تقام من غيرها على سبيل الاستثناء.

وتابع التعميم أن عدم تحريك دعوى الحق العام بحق الأشخاص الواردة أسماؤهم في الضبوط المتوارين عن الأنظار والمذاع البحث عنهم والاكتفاء بتحريكها بحق المخفورين الملقى القبض عليهم ليس له مستند قانوني ولا يوجد ما يمنع قانونا من تحريك الدعوى العامة بحق المتوارين عن الأنظار ما دام لا توجد جهالة في مفصل هوياتهم.

سيريانيوز


المواضيع الأكثر قراءة

SHARE

close