الأخبار المحلية

قرار يقضي بحجز البضاعة في حال قيام التجار بالاحتكار او الامتناع عن البيع

08.06.2016 | 14:10

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك, الثلاثاء, قرارا يقضى بحجز كامل البضاعة فورا في حال مخالفة المستوردين والمنتجين وتجار الجملة ونصف الجملة للمواد والسلع الاستهلاكية الأساسية لأحكام قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك 14 لعام 2015 لجهة الاحتكار أو الامتناع عن البيع أو عدم تداول الفواتير النظامية.


وتضمن القرار القواعد المتبعة بالنسبة للسلع الاستهلاكية الأساسية المضبوطة المصادرة أو المحجوزة بسبب إحدى المخالفات المرتكبة ومنها إذا كانت السلعة من السلع التي تتعامل بها إحدى الشركات أو المؤسسات التابعة للوزارة يجري تسليمها إلى فروعها بالسعر المثبت بموجب الصك السعري الصادر عن الوزارة محسوما منه نسبة الربح المقررة ويحال الضبط إلى القضاء أصولا أما في حال اعتذار الشركات أو المؤسسات التابعة للوزارة عن استلامها للمادة أو لسرعة تلف المادة فيمكن بيعها بالمزاد العلني وحجز القيمة بالضبط أصولا أو بيع المادة للمخالف وحجز قيمتها لصالح القضية.


وفيما يخص القمح والدقيق والشعير والمواد العلفية والسلع الأخرى التي تتعامل بها المؤسسة العامة للحبوب أو الشركة العامة للمطاحن أوالمؤسسة العامة للأعلاف فتباع إليها بأسعار الشراء المحددة لها من قبل الوزارة أصولا وبالنسبة للسلع الأخرى المحصور شراؤها أو بيعها بجهة معينة فتسلم إليها بالأسعار المحددة لشرائها أو بالأسعار المحددة لبيعها محسوما عمولتها حسب الحال.


أما في حال قضى حكم قضائي بإعادة السلع المحجوزة لصاحبها وكانت قد بيعت أو جرى التصرف بها وفق الأحكام المبنية في القرار فانه تعاد قيمتها وفق الصك السعري الصادر عن الوزارة إلى صاحبها كما تحفظ قيمة السلع المحجوزة المباعة لدى صندوق الخزينة العامة أماناتحتى يبت القضاء بأمرها.


وإذا قضى الحكم القضائي بمصادرة السلع المحجوزة فيجري التصرف بثمنها وفق القوانين والأنظمة النافذة بهذا الخصوص فيما تسجل قيم المصادرات لدى محاسبي الإدارة لدى مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات في سجل خاص يسمى واردات المصادرات بموجب أحكام قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 14 لعام 2015.


وأجاز القرار للوزير توزيع السلع التي قضت المحاكم بمصادرتها على الجمعيات الخيرية ومؤسسات الإسعاف العام أو أي جهة أخرى مجانا إذا كانت لا تزال لدى الشركات أو المؤسسات التابعة للوزارة وصالحة للاستهلاك البشري.


يشار الى ان المادة 10 من قانون التجارة الداخلية تحظر على كل منتج أو مشتغل بالتجارة من المستوردين أو السماسرة أو تجار الجملة أو نصف جملة أو المفرق أن يحجب عن التداول مواد أو سلعا “أيا كان نوعها” أو أن يرفض التعامل بها بالشروط المألوفة في تجارتها أو صناعتها أو بنشر أخبار أو إعلانات مزورة أو كاذبة أو اتباع أي طرق أخرى غير مشروعة أو الاشتراك مع واحد أو أكثر من المنتجين أو المشتغلين في التجارة في تكوين جماعة بقصد العمل على التأثير في الأسعار أو تموين السوق بأي وسيلة كانت كما لا يجوز أن تسبب أي حالة من الأحوال كالتغيير غير الجوهري في صفة البضاعة أو تدخل الوسطاء والسماسرة والأشخاص الذين لا تبرر تدخلهم الضرورات التجارية زيادة ما في الأسعار ما لم تكن هذه الزيادة قد اقتضتها النفقات الناجمة عن سبب معقول أو قوة قاهرة وذلك بقرار من الوزير.


ويهدف قانون التجارة الداخلية إلى ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي للجميع ومنع الاحتكار وحماية حقوق المستهلك والعمل على تلبية احتياجات المستهلك من المنتجات والخدمات المختلفة, وضمان سلامة المستهلك وصحته عند استعمال المنتج أو تلقي الخدمات, والحصول على المعلومات والإرشادات والإعلان الصحيح عن كل ما يقدم إلى المستهلك من منتجات وخدمات وغيرها...

سيريانيوز

RELATED NEWS
    -