الأخبار المحلية

رئيس المحكمة الدستورية العليا يكشف النقاط التي اعترض عليها الاسد في قانون مجلس الدولة

09.11.2019 | 14:27

كشف رئيس المحكمة الدستورية العليا محمد جهام اللحام، يوم الجمعة، المواد التي تم الاعتراض عليها من قبل رئيس الجمهورية على قانون مجلس الدولة.

ونقلت وكالة سانا عن اللحام، قوله إن "الفقرة الأولى المعترض عليها تتعلق بتشكيل المحكمة المسلكية في مجلس الدولة التي ضمت في عضويتها عضواً من التنظيم النقابي وهذا أمر لا يجوز حيث لا يمكن إعطاء صفة القاضي لعضو في التنظيم النقابي ليس من فئة القضاة في المحكمة المسلكية وهذا يشكل خللاً دستورياً".

واضاف اللحام ان "النقطة الثانية تتعلق بنص في إحدى فقرات قانون مجلس الدولة يقول إنه لا تقبل الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة أمام محاكم مجالس الدولة وهذا الأمر فيه مخالفة دستورية حيث إن المادة 51 من الدستور تحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء".

وتابع رئيس المحكمة الدستورية العليا أن "النقطة الثالثة في موضوع الاعتراض تتعلق بتحديد المهل وميعاد إقامة الدعوى أمام المحاكم فيما يتعلق بطلبات الإلغاء وحددها بـ60 يوماً لكل من الموظفين العموميين والعاملين في حين أنه لم يحدد أي ميعاد لباقي المواطنين وهذا خلل دستوري حيث أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون فلا يمكن أن نعطي ميعاداً لفئة ولا نحدد ميعاداً لباقي الفئات إذ يتوجب علينا تحديد الميعاد للجميع لكي يتساووا في الحقوق والواجبات".

واردف اللحام ان "المسألة الرابعة التي وجدتها المحكمة غير دستورية تتعلق بمنع قانون مجلس الدولة الذي أقره مجلس الشعب إقامة دعوى المخاصمة بمواجهة قضاة مجلس الدولة وهذا تمييز ما بين القضاة حيث أن المادة 164 من قانون أصول المحاكمات قالت بجواز مخاصمة القضاة وممثلي النيابة العامة إذا ارتكبوا في عملهم غشاً أو غدراً أو تدليساً أو خطأً مهنياً جسيماً فسمح بإقامة دعوى مخاصمة القضاة والتي هي عبارة عن تعويض نتيجة العمل غير المشروع الذي ارتكبه القاضي بمخالفته الأصول والقواعد القانونية"، مؤكداً أن "حجب حق التقاضي وحق مخاصمة القضاة يشكل خللاً دستورياً لذلك قررت المحكمة أن هذه النقطة مخالفة ولا تتفق مع أحكام الدستور".

اعتبرت المحكمة الدستورية العليا يوم الخميس بعض مواد قانون مجلس الدولة الذي اقره مجلس الشعب مؤخرا بحكم اللاغية وذلك جراء اعتراض الرئيس بشار الاسد على دستورية تلك المواد وذلك في سابقة تشريعية.

وكان الاسد احال مؤخرا قانون مجلس الدولة الذي أقره مجلس الشعب مؤخراً إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في دستورية بعض مواده والتأكد من مدى توافقها مع أحكام الدستور.

ويتألف القانون من 131 مادة ويهدف إلى تلافي الثغرات التي اعترت التشريع النافذ وبما ينسجم مع نصوص وقواعد الدستور وتبسيط إجراءات التقاضي وتعزيز ثقة المواطن بمؤسسة القضاء الإداري وتطوير دوره في سبيل النهوض بسلطة القضاء.

سيريانيوز


TAG: