الأخبار المحلية

سويسرا تعلق العمل باتفاقية "دبلن" وتوقف ترحيل اللاجئين حتى إشعار آخر

لاجئين على الحدود السويسرية

28.02.2016 | 11:15

علقت سويسرا، العمل باتفاقية "دبلن"، التي تسمح بترحيل اللاجئين إلى أول دولة في الاتحاد الأوروبي تم تسجيلهم فيها؛ وبناء على ذلك أوقفت ترحيل اللاجئين إلى المجر "حتى إشعار آخر".

ونقلت وكالة (سي د إيه) السويسرية الرسمية عن القاضي بالمحكمة الاداية الاتحادية روكو ماجيلو قوله إن "قرار تعليق العمل بدبلن، صدر بإجماع قضاة المحكمة البالغ عددهم 28 قاضياً".

ويأتي قرار سويسرا، إثر الإجراءات التي اتخذتها المجر لمنع تدفق اللاجئين إلى أراضيها، حيث أقامت منذ أيلول الماضي، سياجاً حدوديًا مع صربيا، ثم مع كرواتيا، ثم أصدرت قوانين مشددة من شأنها "تجريم" المهاجرين الذين يدخلون البلاد بطرق غير شرعية (عبر السياج الحدود) وبالتالي رفض طلبات اللجوء، ما يتيح للمجر إعادة اللاجئين إلى بلدانهم.

وتنص اتفاقية "دبلن"، على تحديد مسؤولية الدول الأعضاء بشأن استقبال اللاجئين، وأنه لا يجوز إعادة اللاجئ إلى الدولة العضو التي سجل فيها، إذا كانت هذه الدولة اتخذت إجراءات من شأنها إعادته إلى موطنه الاصلي.

وتنتهج الحكومة في المجر برئاسة فيكتور أوربان، سياسات متشددة تجاه اللاجئين، وتنص قوانين البلاد المعدلة على معاقبة كل من يخترق الحدود بطريقة غير شرعية، بالسجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات.

وكانت تقارير أروبية حول اللاجئين أشارت إلى أنه تم رفض طلبات لجوء المحتجزين في المجر، إضافة لوجود نقص في الرعاية الطبية والخدمات الأخرى التي يحتاجونه، متهمة الحكومة المجرية بانتهاك تفاقية دبلن وحقوق الإنسان أيضا.

يشار إلى ان اتفاقية "دبلن" تسري على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى النرويج وإيسلندا. وسويسرا

سيريانيوز

RELATED NEWS
    -

على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري في البحرين..المقداد يلتقي نظيريه الأردني واللبناني

التقى وزير الخارجية فيصل المقداد، نظيره اللبناني عبدالله بوحبيب، في العاصمة البحرينية المنامة، قبيل بدء اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات يحدد شروط الترشح لعضوية مجلس الشعب

اعلن رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات جهاد مراد، اليوم الاثنين، عن أن استقبال طلبات الترشيح من الراغبين للترشح لعضوية مجلس الشعب، يبدأ من اليوم التالي من نشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويستمر 7 أيام.