الأخبار المحلية

الأسد يصدر قانوناً حول الوثائق العقارية المفقودة أو التالفة

26.10.2017 | 16:36

أصدر الرئيس بشار الأسد , يوم الخميس, قانوناً يقضي بتنظيم إعادة تكوين الوثيقة العقارية المفقودة أو التالفة جزئيا أو كليا.

وينص القانون الذي حمل رقم 33 ,  على ان تتم إعادة التكوين الإداري للوثائق العقارية المتضررة عند وجود وثائق ومستندات لدى مديرية المصالح العقارية تمكنها من إعادة إنشاء الوثائق العقارية المتضررة

في حين تتم إعادة التكوين القضائي عند تعذر الحصول على وثائق ومستندات لدى مديرية المصالح العقارية تمكنها من إعادة إنشاء الوثائق العقارية المتضررة بالتكوين الإداري.

وإعادة التكوين هي مجموعة الإجراءات الإدارية والقضائية التي تؤدي لإصدار بديل موثوق للوثيقة العقارية المتضررة أو استكمال أحد عناصرها.

والوثائق العقارية المتضررة , هي الوثائق العقارية التالفة كليا أو جزئيا أو التي ثبت فقدانها نتيجة الحوادث الطارئة.

و يحق للقاضي العقاري, بموجب القانون, إصدار قرار إعدادي يبين فيه ماهية الوثيقة العقارية المتضررة ورقم ومنطقة العقار والأجزاء والعناصر المطلوب إعادة تكوينها ويفسح المجال لأصحاب العلاقة لتقديم الوثائق المؤيدة للحقوق العينية المدونة في الوثيقة العقارية المتضررة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نشر القرار الإعدادي في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين.

وبحسب القانون, فان الوزير المختص يصدر قرارا بالإعلان عن البدء بافتتاح أعمال إعادة التكوين للوثائق العقارية المتضررة بناء على اقتراح المدير العام للمصالح العقارية مبينا فيه حصول الفقدان أو التلف مرفقا بالضبوط المؤيدة لذلك.

وينص القانون على ان يصدر المدير العام  قرارا بتشكيل لجنة أو أكثر برئاسة مدير المصالح العقارية في المحافظة أو من ينيبه مهمتها:

أ- تحديد الوثائق العقارية المتضررة المطلوب إعادة تكوينها.

ب- التحري عن الوثائق العقارية التي تساعد على إعادة تكوين الوثائق المتضررة وجمعها أينما وجدت سواء أكان ذلك لدى المديرية العامة أم لدى الجهات الأخرى إذا اقتضى الأمر ذلك.

ج- تصنيف هذه الوثائق التي تم التحري عنها وجمعها في فئتين..

1- الفئة الأولى.. الوثائق التي يمكن اعتمادها بشكل قانوني لإعادة تكوين الوثائق العقارية المتضررة إداريا.

2- الفئة الثانية.. باقي الوثائق التي تساعد على إعادة تكوين الوثائق العقارية المتضررة قضائيا.

د- إعداد مشاريع القرارات اللازمة لإعادة تكوين الوثائق العقارية المتضررة موضوع البند 1 من الفقرة ج السابقة وتعد كذلك قوائم بالوثائق التي تساعد على تكوين الوثائق المتضررة قضائيا موضوع البند 2 من الفقرة ج السابقة.

هـ- ترسل اللجنة مشاريع القرارات وقوائم الوثائق التي تم إعدادها وفق أحكام الفقرة د السابقة إلى مديرية المصالح العقارية.

و- تصدق أعمال اللجنة المذكورة أعلاه من المدير العام للمصالح العقارية.

وجاء القانون بناء على موافقة مجلس الشعب, يوم الاثنين, خلال جلسته التي عقدها, على مشروع قانون ينظم إعادة تكوين الوثيقة العقارية المفقودة أو التالفة جزئيا أو كليا.

ويعاقب, وفقا للقانون, بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة آلاف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يثبت تسببه بفقدان أو تلف الوثائق العقارية.

وكان مجلس الوزراء وافق, في اذار الماضي,على مشروع القانون الناظم لإجراءات إعادة تكوين الوثيقة العقارية المفقودة أو التالفة جزئياً أو كلياً.

ويهدف القانون، إلى الحفاظ على حقوق المواطنين وإعادة الاستقرار للقطاع العقاري.

ويعتبر هذا المشروع الأساس القانوني للتعامل مع أي تلف يصيب الوثائق العقارية مستقبلاً، ليكون بذلك مكملاً لمهمة السجل العقاري، ما يساعده على تحقيق أهدافه بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وتعرضت الوثائق في عدد من المديريات والدوائر العقارية إلى التلف والفقدان, نتيجة للظروف الراهنة التي تمر بها سوريا.

سيريانيوز

 


TAG: