مجلس الشعب يقر مشروع تعديل مواد بقانوني خدمة العلم والعقوبات العسكرية

أقر مجلس الشعب, يوم الخميس, مشروع تعديل قانون خدمة العلم و قانون العقوبات العسكرية, ومشروع القانون المتضمن تمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2013 فيما يتعلق بنقل الدعاوي من محكمة إلى أخرى.

أقر مجلس الشعب, يوم الخميس, مشروع تعديل مواد في قانون خدمة العلم وقانون العقوبات العسكرية, ومشروع القانون المتضمن تمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2013 فيما يتعلق بنقل الدعاوي من محكمة إلى أخرى.

وأقر المجلس في جلسته السادسة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي برئاسة هدية عباس رئيسة المجلس مشروع القانون المتضمن "إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل لدى إحدى الجهات العامة استنادا إلى البند 4 من المادة 74 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته إذا التحق بخدمة العلم الإلزامية أو الاحتياطية خلال 30 يوما من تاريخ تبليغه الصك المتضمن إنهاء خدماته أو في حال تسوية وضعه التجنيدى بموجب أوامر صادرة عن القيادة العامة للجيش وأصبح قانونا".

ونصت مواد القانون على أنه "يمنح العامل الدائم إجازة خاصة بلا أجر اعتبارا من تاريخ التحاقه بخدمة العلم الإلزامية وحتى تاريخ انتهاء هذه الخدمة كما يمنح العامل الدائم أو المؤقت إجازة بكامل الأجر اعتبارا من تاريخ التحاقه بالخدمة الاحتياطية وحتى انتهائها".

ووفقا للقانون "تعتبر فترة انقطاع العامل بين تاريخ إنهاء خدمته وتاريخ التحاقه بخدمة العلم أو تسوية وضعه التجنيدى إجازة خاصة بلا أجر ولا تدخل هذه الإجازة في حساب الخدمة الفعلية وفي قدمه المؤهل للترفيع أو في حساب المعاش, كما يمنح العامل الذي التحق بخدمة العلم وفق أحكام هذا القانون كل الحقوق والمزايا المقررة لأمثاله ممن يؤدون خدمة العلم".

ويفيد نص البند 4 من المادة 74 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته أنه "مع الاحتفاظ بأحكام القوانين النافذة المتضمنة فرض عقوبات بحق المكلفين الذين يتخلفون عن الالتحاق بخدمة العلم الإلزامية أو الاحتياطية تنهى خدمة المكلفين العاملين في جهات القطاع العام والمشترك الذي يتخلفون عن الالتحاق بالخدمة الإلزامية لأكثر من سَوْق ولمدة ثلاثين يوما بالنسبة للخدمة الاحتياطية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع".

كما أقرّ المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 167 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 المتضمن قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية وأصبح قانونا.

وتنص المادة 167 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 على أن "العزل عقوبة فرعية لبضع عقوبات عيّنها القانون بوجه الحصر ، وللعزل مفاعيل الطرد إلا أنه لُيحرَم الحق في المعاش التقاعدي ومن المكافأة عن الخدمات السابقة, ويوجب العزل أيضاً، الحكم بعقوبة الحبس الجنحية مع الحرمان كلياً أو جزئياً من الحقوق السياسية والمدنية".

وكان مجلس الشعب قد أحال في وقت سابق من تموز الجاري, مشروع قانون يتعلق بتعديل المادتين 48 و 49 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007، والمتضمنتين أحكام السفر للشباب، ومشروع القانون المتضمن تعديل المادة /167/ من المرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 المتضمن قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وأصدر الرئيس بشار الأسد، في آب  2014 ، مرسوما تشريعيا يقضي بتخفيض بدل خدمة العلم للسوريين خارج البلاد ليصبح 8 آلاف دولار بدلا من 15 ألف دولار، وتخفيض مدة إقامة المكلف خارج القطر إلى 4 سنوات بدلا من 5.

وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن تمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2013 الذي يجيز لمجلس القضاء الأعلى في الظروف الاستثنائية بناء على طلب وزير العدل أن يقرر نقل الدعاوي من محكمة إلى أخرى ضمن العدلية الواحدة أو من عدلية محافظة لأخرى في حال تعذر النظر فيها من قبل المحكمة المختصة أصلا والطلب إلى المحاكم والدوائر القضائية والنيابات العامة ترميم الدعاوى التالفة أو المفقودة أو التي يتعذر جلبها وأصبح قانونا.

ويشار إلى أن مشاريع القوانين تقر في الحكومة ثم تحال إلى مجلس الشعب لإقرارها ثم إحالتها إلى رئاسة الجمهورية لإصدارها بشكلها النهائي, حيث يتم البدء بالعمل بتلك القوانين بعد إعداد التعليمات التنفيذية لها من قبل الجهات المختصة.

سيريانيوز


المواضيع الأكثر قراءة

SHARE

close