أصدر الرئيس بشار الأسد يوم الأربعاء، القانون رقم 13 لعام 2017 القاضي بتعديل المادة 32 من القانون رقم 2 تاريخ 11-3-2014، الخاص بخروج وإقامة الأجانب في سوريا.
ونصت المادة الأولى من القانون، الذي نشرته وكالة (سانا) الرسمية، أنه تفرض غرامة مالية مقدارها ألف ليرة سورية بحق كل من تجاوز المدة المحددة له بالاقامة او بالسمة عن كل يوم تأخير حتى ستة أشهر وتحدد طريقة تحصيلها وفق القوانين والانظمة المرعية.
ونصت الفقرة (أ) أن للوزير إعفاء المخالف من هذه الغرامة اذا تقدم بعذر مقبول خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه المخالفة.
وأوضحت المادة (ج) أنه في حال عدم قيام المخالف بتسديد الغرامة خلال سبعة ايام يحال إلى الجهة القضائية المختصة وتضاعف الغرامة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
بينما جاء في المادة (د) انه في حال تجاوزت مدة المخالفة ستة أشهر يعاقب المخالف بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبالغرامة خمسمئة ألف ليرة سورية.
يذكر أن الرئيس بشار الاسد اصدر عام 2014 القانون رقم 2, الذي يمنع دخول أي شخص إلى سوريا أو الخروج منها بدون جواز سفر ساري المفعول, أو وثيقة مؤشر عليها سمة دخول من إحدى البعثات الدبلوماسية السورية.
سيريانيوز