ناقش مجلس الوزراء الثلاثاء مشروع قانون يقضي بإعفاء المواطنين المتأخرين عن تسجيل واقعات أحوالهم المدنية أو الحصول على بطاقاتهم الشخصية أو الأسرية من غرامات التأخير المنصوص عليها في قانون الأحوال المدنية.
ووافق المجلس في جلسته الاسبوعية على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.
وتنص المادة 67 من قانون الاحوال المدنية رقم 26 لعام 2007 بانه يعاقب بغرامة مقدارها 500 ليرة سورية او بالحبس من 10 ايام حتى الشهر المكلف بالتبليغ عن حدوث واقعة احوال مدنية اذا لم يبلغ عنها ضمن المدة القانونية.
وتنص المادة 69 على انه يعاقب بغرامة مقدارها 200 ليرة كل من يتاخر عن المهلة القانونية بتسجيل الواقعات الطارئة التي تطرأ على بيانات البطاقة الاسرية.
ويتضمن قانون الاحوال المدنية رقم 26 لعام 2007 فصولا منها احكام التسجيل في السجل المدني والولادات والزواج والطلاق والوفيات وغيرها..
وفي سياق اخر,وافق مجلس الوزراء على استثناء العاملين في الدولة المدعوين إلى الخدمة الاحتياطية من قرار المجلس السابق المتعلق بتسليم الرواتب والأجور والتعويضات إلى العامل أو الموظف استنادا الى بطاقته الشخصية وتوقيعه وبصمته.
ومن جهة اخرى, استعرض مجلس الوزراء رئيس المجلس واقع الشركات المشتركة مع دول أخرى وطلب من جميع الوزارات دراسة الجدوى الاقتصادية لها وطبيعة نشاطها والقوى العاملة بها ومدى تحقيقها للبعد التنموي في العملية الاقتصادية.
وهناك عدة شركات مشتركة مع دول عدة مثل الشركـة الأردنية – السورية للنقـل البـري للأشخـاص والبضائع, وشركة النقل البري العراقية – السورية لنقل البضائع والمسافرين, شركـة الاتحاد العربي للنقـل البـري, الشركة السورية الليبية للإستثمارات الزراعية والصناعية والشركة السورية السعودية للاستثمارات الزراعية والصناعية.
سيريانيوز