الأخبار المحلية

تعرف على أهم تعديلات قانون البحار

16.10.2018 | 21:47

أصدر الرئيس بشار الأسد قانونا يقضي بتعديل بعض أحكام قانون البحار رقم 28 لعام 2003.
وتركزت التعديلات للقانون الجديد الذي حمل الرقم 35 لعام 2018, على تعديل عدة مواد وخاصة في باب العقوبات.
واشارت المادة 3 بانه تعدل المادة 4 من القانون رقم 28 لعام 2003 بحيث تصبح على النحو الآتي:
المادة 4: يمتد البحر الإقليمي للجمهورية العربية السورية باتجاه البحر اثني عشر ميلا بحريا مقاسة من خطوط الأساس بحيث يكون الحد الخارجي للبحر الإقليمي هو الخط الذي يكون بعد كل نقطة عليه عن أقرب نقطة على خط الأساس مساويا لعرض البحر الإقليمي.
وكانت المادة 4 من القانون 28 لعام 2003 تنص بان البحر الإقليمي للجمهورية العربية السورية يمتد باتجاه البحر إثني عشر ميلا بحرياً مقاسة من خطوط الأساس المعّرفة في هذا القانون .
واشارت المادة 6 من القانون الجديد بانه تعدل المادة 10 من القانون رقم 28 لعام 2003 بحيث تصبح على النحو الآتي:
المادة 10 : على السفينة الأجنبية التي تمارس حق المرور في البحر الإقليمي مراعاة القوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية وكذلك أحكام القوانين الدولية وعلى الاخص ما يتعلق منها بالنقل والملاحة وحماية الكابلات وخطوط الانابيب وحفظ الموارد الحية ومصائد الأسماك والبحث العلمي البحري وأعمال التلوث.
وكانت المادة 10 في القانون رقم 28 تنص انه على السفينة الأجنبية التي تمارس حق المرور في البحر الإقليمي مراعاة القوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية وكذلك أحكام القوانين الدولية وعلى الأخص ما كان منها متعلقا بالنقل والملاحة .
ونصت المادة 10 بانه تعدل المادة 41 من القانون رقم 28 لعام 2003 لتصبح على النحو الآتي:
المادة 41 : يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة وبغرامة من خمسة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة سورية كل من ارتكب أي عمل من أعمال القرصنة المعرفة في هذا القانون.
وتنص المادة 41 سابقا على انه يعاقب بالاعتقال المؤقت من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة من ارتكب أي عمل من أعمال القرصنة المعرفة في هذا القانون .
وتضمنت المادة 11 بانه تعدل المادة 42 من القانون رقم 28 لعام 2003 لتصبح على النحو الآتي:

المادة 42: (1)- يعاقب بالاعتقال المؤقت من سبع سنوات الى خمس عشرة سنة وبغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من خالف أحكام الفقرة (أ) من المادة 34 من هذا القانون.
(2)تشدد العقوبة للاعتقال المؤقت من عشر سنوات الى خمس عشرة سنة وبغرامة من ثلاثة ملايين الى خمسة ملايين ليرة سورية إذا كان الرقيق من النساء أو الأطفال أو إذا استخدم مرتكب الجريمة سلاحا أو هدد باستخدامه أو إذا ارتكب الجريمة اكثر من شخص أو كان الفاعل عضوا في جماعة إجرامية أو إذا كانت الجريمة ذات طابع دولي.
وكانت المادة 42 تنص على انه يعاقب بالاعتقال المؤقت من ثلاث إلى عشر سنوات من خالف أحكام الفقرة / أ / من المادة / 34 / .
ونصت المـــــــادة 12بانه تعدل المادة (43) من القانون رقم (28) لعام 2003 بحيث تصبح على النحو الآتي:
المادة 43: يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة وبغرامة مقدارها 1000000 ل.س مليون ليرة سورية من يعمل في البث غير المصرح به في البحر الإقليمي.
وكانت المادة 43 تنص على انه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة من يعمل في البث غير المصرح به في البحر الإقليمي .
وكان مجلس الشعب اقر الخميس الماضي مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون البحار رقم 28 لعام 2003.
وكان رئيس لجنة قانون البحار وزير الدولة رافع أبو سعد قال إن مشروع القانون يواكب متطلبات العمل ويؤكد على مساحة الحقوق البحرية لسورية في حدها الأقصى", مبينا أن "اللجنة الوطنية لقانون البحار درست القانون الخاص المذكور ورأت ضرورة إعادة تدقيق بعض مواده بما ينسجم مع القانون الدولي والواقع العملي.
يشار الى ان مشاريع القوانين التي يقرها مجلس الشعب تحول الى رئاسة الجمهورية لاصدارها, وتدخل حيز التنفذ بعد صدور التعليمات التنفيذية المتعلقة بها.
سيريانيوز

RELATED NEWS
    -

على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري في البحرين..المقداد يلتقي نظيريه الأردني واللبناني

التقى وزير الخارجية فيصل المقداد، نظيره اللبناني عبدالله بوحبيب، في العاصمة البحرينية المنامة، قبيل بدء اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات يحدد شروط الترشح لعضوية مجلس الشعب

اعلن رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات جهاد مراد، اليوم الاثنين، عن أن استقبال طلبات الترشيح من الراغبين للترشح لعضوية مجلس الشعب، يبدأ من اليوم التالي من نشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويستمر 7 أيام.