اصدر مصرف سورية المركزي قرارات تتعلق بايقاف 7 شركات صرافة و25 مكتبا عن التعامل بالقطع الأجنبي بيعاً وشراءً لمدة ثلاثة أشهر وغرامات مالية، وذلك لعدم زيادة راسمالها, بموجب القانون رقم 29 لعام 2017.
وقالت صحيفة الوطن المحلية في عددها الصادر الاثنين ان "الايقاف والتغريم طال 7 شركات من أصل 17 شركة مرخصة، و25 مكتباً من أصل 30 مكتباً مرخصاً، لعدم التزامهم بزيادة رأسمالهم مما يعني أن الشركات والمكاتب المخالفة تأخرت أكثر من 6 أشهر عن الموعد المحدد لزيادة رأسمالها، أي إن 10 شركات عاملة في السوق التزمت بزيادة رأسمالها، و5 مكاتب فقط".
وكان القانون رقم 29 حدد الحد الادنى لراسمال مؤسسات الصرافة كما يلي:
2 مليار ليرة سورية لشركات الصرافة بدلا من 250 مليونا
400 مليون ليرة سورية لمكاتب الصرافة بدلا من 50 مليونا
وواوضحت الصحيفة انه "بحسب نسخة عن القرار الموجه إلى إحدى شركات الصرافة المخالفة والصادر عن مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف بتاريخ 1/10/2018؛ تزال المخالفة في حال تمت زيادة رأس المال خلال ثلاثة أشهر، لتجنب فرض جزاءات أشد بحق الشركة المخالفة وفق لائحة الجزاءات الإدارية والإجراءات العلاجية التصحيحية والتي قد تصل إلى حد إلغاء الترخيص الممنوح للشركة بجميع الآثار المترتبة عليه أصولاً".
يشار الى انه عقد اجتماع منذ 6 أشهر في المصرف المركزي حول الموضوع وكانت المكاتب اعترضت على موضوع زيادة رأس المال، على حين طلبت بعض الشركات مهلة لتنفيذ الزيادة، حيث رأت المكاتب أن مبلغ رأس المال المطلوب لا يناسب حجم أعمالها، وكذلك بالنسبة للشركات، وهي أعلى بكثير مقارنة بالدول المجاورة، مع محاذير بنشاط السوق السوداء لمن يلغى ترخيصه.
سيريانيوز