الأخبار المحلية

تعرف على شروط سفر اللاجئين إلى خارج ألمانيا..

22.10.2018 | 14:56

 يقيم على الأراضي الألمانية مئات آلاف اللاجئين الفارين من الحروب والأزمات في بلدانهم، ويعتمد السماح لطالب اللجوء بالسفر خارج ألمانيا على وضعه القانوني.

 وأفاد موقع (دويتشه فيله) الألماني، أن طالبي اللجوء الذين يحملون تصريح إقامة مؤقت أثناء البت بطلب اللجوء لا يسمح لهم بمغادرة ألمانيا أو المنطقة التي يعيشون فيها.

وأضاف الموقع أن طالبي اللجوء في ألمانيا يحصلون على تصريح إقامة مؤقت أثناء البت بطلبات لجوئهم، وخلال هذه الفترة لا يسمح لهم بمغادرة البلاد، وقد يستغرق البت بطلب اللجوء سبعة أشهر أو فترة أطول، وخلال هذه المدة لا يسمح لطالبي اللجوء الانتقال من المنطقة التي يعيشون فيها.

وفيما يتعلق بالأشخاص الذين لديهم "تصريح إقامة مؤقت" لمنع الترحيل ، ذكر الموقع أنه  لا يسمح لهم بمغادرة ألمانيا أو الولاية الألمانية التي يقيمون فيها.

وأوضح أنه عندما يتم رفض طلب اللجوء، فيمكن للشخص البقاء في ألمانيا إذا حصل على تصريح إقامة مؤقت لمنع الترحيل، وعادة ما يتم منح هذا التصريح للأشخاص الذين ليس لديهم حق بالحماية، ولكن لا يمكن ترحيلهم لأسباب قانونية وإنسانية، قد تكون بسبب الأوضاع في بلدانهم، لا يُسمح للأشخاص الذين يحملون هذا التصريح بالسفر إلى الخارج، كما يجب عليهم البقاء في الولاية الألمانية التي يقيمون فيها.

وبالنسبة لوضع اللاجئين الحاصلين على "الحماية الثانوية"، يسمح لهم بالسفر عند حصولهم على وثيقة سفر، لكن ليس إلى بلدهم الأصلي. ومع ذلك، فإن بطاقة الإقامة التي يحصلون عليها لا تعتبر وثيقة للسفر، ولذلك يتعين عليهم الحصول على جواز سفر من بلدهم الأصلي حتى يتمكنوا من السفر إلى الخارج. وإذا لم يكن لديهم جواز سفر ولا يمكنهم تقديم طلب للحصول على جواز جديد، يمكنهم التقدم بطلب للحصول على "وثيقة سفر للأجانب" لدى دائرة الأجانب المسؤولة عنهم.

 وأشار (دويشه فيله) إلى أن الأشخاص الحاصلين على "حق اللجوء" (الحماية الكاملة) يسمح لهم بالسفر إلى جميع البلدان إلا بلدهم الأصلي.

 وأوضح أنه عندما يتم منح الشخص حق اللجوء التام وفقاً لاتفاقية جنيف للاجئين، يتمّ منحه وثيقة سفر أيضاً ويسمح له بالسفر إلى خارج ألمانيا وإلى جميع دول العالم إلا بلده الأصلي، لأن عودته تعني أنه لم يعد بحاجة إلى الحماية. ولذلك يجب على اللاجئين الانتباه إلى أنهم قد يفقدون حقهم في اللجوء إذا سافروا إلى بلدهم الأصليّ.

كما أنهم يخاطرون بفقدان الحماية الممنوحة لهم إذا قاموا بتجديد أو تمديد جوازات سفرهم من بلدهم الأصلي أو بعثاتها في الخارج.

وحول قيود و استثناءات السفر، ذكر (دويتشه فيله) أن مدة السفر قد تخضع لقيود، مثلاً ألا تزيد مدة التغيب عن 90 يوماً خلال ستة أشهر. ويمكن معرفة هذه القيود عن طريق سؤال دائرة الأجانب.

أما بالنسبة للاستثناءات، فقد يتم منح بعض الأشخاص استثناءات من قبل دائرة الأجانب المسؤولة عنهم، وذلك في حالات خاصة، عندما يصاب أحد أفراد العائلة المقربين بمرض مثلاً، بحسب الموقع.

وتُعرّف الأمم المتحدة اللاجئين بأنهم الأشخاص المتواجدين خارج وطنهم والذين سيعانون من الاضطهاد أو العنف داخل وطنهم "لأسباب متعلقة بالعرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء لفئة اجتماعية معينة أو بسبب الرأي السياسي".

وتعتبر ألمانيا من الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين في جنيف عام 1951 بهدف حصول هذه الفئة الأكثر ضعفا من الناس على الحماية. 

سيريانيوز

RELATED NEWS
    -