اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحكومة السورية بـ"مصادرة أموال وممتلكات" أسر بأكملها مرتبطة بأشخاص "مدرَجين تعسفا على لائحة إرهابيين مزعومين"، تحت مظلة قانون مكافحة الارهاب.
وذكر تقرير للمنظمة نشر عبر موقعها الرسمي، ان الحكومة السورية تلجأ الى معاقبة جماعية لاسر مشتبه بهم عبر" تجميد أموالها المنقولة وغير المنقولة".
ودعا تقرير المنظمة الحكومة إلى "إنهاء عقاب الأسر "، و" تقديم أدلة" على ارتكاب الأشخاص المستهدفين "أعمالا غير قانونية"، و"السماح لهم بالاعتراض على إدراجهم على اللائحة".
وأشارت المنظمة إلى أن السلطات السورية تستخدم "لغة فضفاضة" في قانون مكافحة الإرهاب، لـ"تجريم تقديم المساعدات الإنسانية، وتسجيل انتهاكات حقوق الإنسان، والاعتراض السلمي".
وبحسب تقرير المنظمة، فان المرسوم رقم 63 يمنح وزارة المالية سلطة تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة للأشخاص، انتظارا للتحقيق في جرائمهم، باعتبارهم مشتبها بأنهم إرهابيون، بموجب قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 2012، حتى وإن لم يُتهموا بأي جريمة.
وانتقدت المنظمة جوهر القانون الذي يلجأ الى "انتهاك حقوق الملكية"، داعية الى منع استخدام قانون مكافحة الإرهاب بـ"طرق تعسفية وظالمة ترقى إلى العقاب الجماعي".
وتحدثت المنظمة مع أشخاص متضررين من المرسوم، حيث قالوا انهم علموا بتجميد أصولهم، أو مصادرتها، عند محاولتهم الوصول إليها، أو تسجيلها، أو إجراء معاملات تتعلق بممتلكاتهم، أو عندما رأوا أسماءهم على الجداول بعد نشرها في وسائل إعلامية تابعة لقوى المعارضة.
ولا يقتصر تأثير المرسوم على الأشخاص المدرجة أسماؤهم في الجداول، بل شمل ذلك أيضا ، وفقاَ للمنظمة ، أقارب لهم لم تدرج أسماؤهم..
ويتعارض المرسوم ، بحسب تقرير المنظمة ، مع اعلان الحكومة عن نيتها تشجيع السوريين الهاربين من الحرب ، المستمرة منذ 8 سنوات، على العودة إلى بلادهم.
وسبق ان انتقدت منظمات لحقوق الانسان ومصادر معارضة قانون مكافحة الإرهاب الذي أصدره النظام السوري حيث يستخدمه لـ"مصادرة الممتلكات بما في ذلك أملاك أشخاص لم يشاركوا في أعمال عنف".
وجاء صدور القانون على ضوء الأزمة التي تعيشها سوريا عام 2011، حيث تتهم السلطات السورية "مجموعات ارهابية" بالقيام باعمال اجرامية كـ القتل والخطف والتخريب وتهديد امن واستقرار البلاد.
سيريانيوز