قانون يتضمن العقوبات على الأفعال المخلة بسير امتحانات الشهادات العامة
أصدر الرئيس بشار الأسد قانونا يتضمن فرض عقوبات على الأفعال المخلة بسير العملية الامتحانية لنيل الشهادات العامة.
ونصت المادة 2 من القانون بانه تفرض بحق كل من يقوم من غير التلاميذ أو الطلاب بالأفعال التي تشكل مخالفة للتعليمات الامتحانية وأعمال التصحيح والتنتيج أو بالتدخل أو المساهمة فيها، العقوبات الواردة في المواد /3–4–5–6/ من هذا القانون دون الإخلال بالعقوبات الأشد الواردة في أي قانون آخر.
وجاء في المادة 3 من القانون بانه يعاقب بالسجن المؤقت، وبالغرامة من /3000000/ ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى /5000000/ ل.س خمسة ملايين ليرة سورية، كل من يقوم بتسريب أسئلة الامتحانات العامة.
ونصت المادة 4 بانه يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين، وبغرامة من /300000/ ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى /500000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، كل من يقوم بالتلاعب بعمليات التصحيح أو التنتيج في أوراق إجابات الامتحانات العامة.
وحددت المادة 5 عقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين، وبغرامة من /300000/ ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى /500000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، كل من انتحل شخصية أو صفة غيره في الامتحانات العامة.
وجاء في المادة 6 بانه يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر، وبغرامة من /100000/ ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى /300000/ ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية، كل من يسهل للتلميذ أو الطالب الغش في الامتحانات العامة بأي وسيلة كانت خلافاً للتعليمات الامتحانية.
كما نصت المادة على حجز الوسائل المستخدمة بالغش في الامتحانات العامة بفروعها كافة أصولاً، حتى يتم البت فيها أصولاً.
سيريانيوز