قانون يمنح الشركات سنتين لتوفيق أوضاعها وفق قانون الشركات الصادر عام 2011

اصدر الرئيس بشار الأسد قانون يقضي بمنح الشركات مدة سنتين لتوفيق أوضاعها وفق قانون الشركات في حال لم تقم بذلك.

أصدر الرئيس بشار الأسد قانون يقضي بمنح الشركات مدة سنتين لتوفيق أوضاعها وفق قانون الشركات في حال لم تقم بذلك.
ونصت المادة الأولى من القانون الذي حمل الرقم 36 لعام 2021 بانه تمنح الشركات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام المادة 224 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 وتعديلاته مدة سنتين لتوفيق أوضاعها وإجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية بما يتوافق مع أحكامه وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون.
وقال مدير مديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك زين صافي في تصريح لسانا إن الغاية من القانون تتجلى بالحرص على ضمان استمرار عمل الشركات وضمان حقوق المساهمين والشركاء والعاملين فيها وحقوق الخزينة العامة للدولة من خلال إلزام هذه الشركات بتعديل وتوفيق أوضاعها ضمن مهلة زمنية معينة.

وأشار صافي إلى أن بدء نفاذ قانون الشركات تصادف في العام 2011 مع الظروف الاستثنائية الطارئة التي مرت بها سورية وانعكست بشكل كبير ومباشر على القطاع الاقتصادي وتحديداً الشركات حيث أصبح من المتعذر إعمال أحكام المادة القانونية المتعلقة بالمهلة وهي سنتان ما يتطلب فتح المجال الزمني أمام الشركات لإعادة توفيق وتعديل أوضاعها.

وتابع صافي أن من شأن القانون الجديد أيضاً ضمان استمرار عمل الشركات التي تساهم الدولة بجزء من رأسمالها وهو ما ينعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي ويدل على تعافي الاقتصاد الوطني وتفادي اضطراب النشاط الاقتصادي في حال عدم التمديد لتوفيق أوضاع الشركات.


وتنص المادة ٢٢٤ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 عام 2011 على توفيق أوضاعها واجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها وانظمتها
الاساسية خلال سنتين من تاريخ نفاذ0المرسوم٠ 
ويطلب امين السجل التجاري بموجب المادة نفسها من المحكمة المختصة التي يوجد في دائرتها مركز الشركة الرئيسي حل اي شركة لا توفق أوضاعها
 وعقودها وانظمتها وفق أحكام المرسوم.
سيريانيوز

21.12.2021 21:08