قرار يسمح بضم الخدمة ورد التعويض للعاملين في الدولة.. تعرف عليه
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قرارا يسمح للعاملين بضم الخدمة السابقة لدى المؤسسات الحكومية إلى مدد خدماتهم المحسوبة في المعاش ورفع النسبة ورد تعويض الدفعة الواحدة .
وأجاز القرار 1641 للمؤمن عليهم والمتقدمين بطلبات ضم الخدمة تقسيط المبالغ الناجمة عن الضم والتي تزيد عن 30 ألف ليرة بمعدل 3 آلاف ليرة سورية شهريا، ولا يشمل القرار المفصولين من الخدمة.
جاء بالمادة الأولى منه أنه يسمح للمؤمن عليه بكافة أنواع التأمين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بضم مدة خدمته السابقة لدى الحكومة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية . وحسب المادة الثانية يقصد بعبارة ( مدة الخدمة السابقة في الحكومة ) سائر الخدمات التي أداها المؤمن عليه في إحدى الوزارات و الإدارات والهيئات العامة أو المؤسسات والشركات والمنشآت العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو إحدى جهات القطاع العام الأخرى الوظيفية . والإدارات و المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع . وكافة الجهات العامة غير المشمولة بتأمين الشيخوخة أو العجز أو الوفاة سواء أكان من أدى الخدمة موظفاً أو مستخدماً أو عاملاً أو عسكرياً أو أدى الخدمة الإلزامية أم الاحتياطية وفي جيش التحرير الفلسطيني والخدمة المؤداة في مؤسسة الإسكان العسكرية، و خدمة ساعات التدريس ،وكافة الخدمات المؤداة في الحكومة وغير المشمولة بالتأمينات قبل عام 1985 .
وبينت المادة الرابعة أن المؤمن عليه يؤدي إلى المؤسسة عن المدد المشار إليها في المادة/2/ من هذا القرار مبلغاً يحسب وفق مايلي : الاجر الشهري ×نسبة مئوية تساوي العمر×عدد الأشهر المراد ضمها. ويقصد بنسبة العمر ( نسبة مئوية تساوي عمر المؤمن عليه بتاريخ توريد الطلب إلى ديوان المؤسسة وتعتبر كسور السنة في معرض حساب النسبة سنة كاملة سواء كانت أيام أو أشهر.
وفيما يتعلق برد التعويض أجاز القرار للمؤمن عليه أن يرد للمؤسسة ما تقاضاه من تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها في المادتين 57 و58 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته عن مدة خدمة مغطاة بالتأمين وكذلك مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة السابقة لاشتراكه في التأمينات الاجتماعية إن وجدت شريطة أن يؤدي المؤمن عليه نسبة 21 بالمئة من أجر بدء الاشتراك بكل الصناديق التأمينية عن الفترة السابقة.
وبشأن رد التعويض، نصت المادة السابعة بانه يجوز للمؤمن عليه أن يرد للمؤسسة ما تقاضاه من تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عنه في المادتين/57- 58/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم92 لعام1959 وتعديلاته عن مدة خدمة سابقة مغطاة بالتأمين وكذلك مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة السابقة لاشتراكه في التأمينات الاجتماعية إن وجدت شريطة أن يؤدي المؤمن عليه نسبة(21% ) من أجر بدء الاشتراك بكافة الصناديق عن الفترة السابقة والتي حسب عنها مكافأة نهاية الخدمة على أن تحسب في المعاش بنسبة (1/40) ، وان فائدة عن التعويض المقبوض ومكافأة نهاية الخدمة المقبوضة مقدارها(9% ) عن المدة الممتدة من تاريخ القبض وحتى تاريخ السداد .
تابعونا عبر حساباتنا على شبكات التواصل : تيليغرام ، فيسبوك ، تويتر.
يشار الى ان مدة تنفيذ القرار تستمر لمدة عام كامل تبدأ من الشهر الذي يلي تاريخ نشره ويعتبر نافذاً من بداية الشهر الذي يلي تاريخ نشره.
سيريانيوز