النص الكامل للقانون الذي يجيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص ضمن ضوابط

أصدر الرئيس بشار الأسد، يوم الاحد، القانون رقم ( 5 ) الذي يجيز للجهات العامة إقامة مشاريع تشاركية مع المنظمات غير الحكومية السورية، وفقا لنواظم وضوابط خاصة، بهدف تمكين القطاع الخاص من المشاركة والاستثمار فيها.

أصدر الرئيس بشار الأسد، يوم الاحد، القانون رقم ( 5 ) الذي يجيز للجهات العامة إقامة مشاريع تشاركية مع المنظمات غير الحكومية السورية، وفقا لنواظم وضوابط خاصة، بهدف تمكين القطاع الخاص من المشاركة والاستثمار فيها.

وصدر القانون بناء على أحكام الدستور , و أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18-3-1437 هجري الموافق 29-12-2015 ميلادي.

ويتضمن الباب الأول من القانون إصدار التعاريف ونطاق القانون , وتنص المادة رقم ( 1 ) منه "التعاريف والمصطلحات" ويقصد بالتعابير والمصطلحات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة إلى جانب كل منها..

1-الجهة العامة.. أي وزارة أو إدارة أو هيئة عامة أو مديرية عامة أو مؤسسة أو شركة أو منشأة عامة أو وحدة من وحدات الإدارة المحلية أو ما هو في حكمها.

2- التشاركية.. علاقة تعاقدية لمدة زمنية ومتفق عليها بين جهة عامة وشريك من القطاع الخاص يقوم بموجبها الشريك الخاص بالاستثمار في واحد أو أكثر من الأعمال الآتية.. تصميم أو إنشاء أو بناء أو تنفيذ أو صيانة أو إعادة تأهيل أو تطوير أو إدارة أو تشغيل مرفق عام أو مشروع لدى الجهة العامة وذلك بهدف المساهمة في تقديم خدمة عامة أو أي خدمة تتوخى المصلحة العامة مباشرة إلى الجهة العامة المتعاقدة أو نيابة عنها إلى المستفيد النهائي.

3-المجلس.. مجلس التشاركية المنصوص عليه في المادة (7) من هذا القانون والذي يعد السلطة العليا فيما يتعلق بشؤون التشاركية.

4-المكتب.. مكتب التشاركية المنصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون.

5-اللجنة التوجيهية.. اللجنة المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون.

6- الهيئة الناظمة القطاعية.. الجهة المحدثة بموجب صك قانوني خاص في حال وجودها بغرض تنظيم قطاع مفتوح للتشاركية.

7- مشروع التشاركية “أو المشروع”.. كل مشروع تشاركية يخضع إلى أحكام هذا القانون.

8-قائمة مشاريع التشاركية.. القائمة التي تتضمن مشاريع التشاركية والتي يقرها المجلس استنادا إلى هذا القانون.

9-التصور المرجعي.. جملة المعالم الأساسية لمشروع التشاركية متضمنة الافتراضات الاقتصادية والاجتماعية التي يجري الانطلاق منها في مرحلة دراسة الجدوى وقبل البدء بإجراءات التعاقد وتشمل تقييما للاستثمار و /أو تكاليف تشغيل المشروع مع تدفقات الدخل اثناء مدة المشروع والمؤشرات المالية الرئيسية.

10-الشريك الخاص.. أي شخص اعتباري أو ائتلاف أشخاص اعتبارية محلية كانت أم خارجية يجري التعاقد معها على نحو يتوافق مع أحد إجراءات التعاقد المنصوص عليها في هذا القانون.

11-الجهة العامة المتعاقدة.. الجهة العامة التي تعلن عن إجراءات اختيار شريك خاص لتنفيذ مشروع التشاركية.

12-عقد التشاركية.. العقد المبرم بين الجهة العامة المتعاقدة والشريك الخاص والذي يحدد احكام التشاركية وشروطها.

13-الاتفاقات المتبعة بعقد التشاركية.. أي اتفاقات تعاقدية بين الجهة العامة المتعاقدة و/أو الشريك الخاص / و/أو أي طرف ثالث متضمنة في عقد التشاركية أو مرتبطة به تتصل بتنفيذ جزء من العقد الأساسي أو عنصر من عناصره وتشمل “حسب الحال” أي عقود ثانوية أو عقود من الباطن.

14-شركة المشروع.. الشركة السورية الجنسية التي تؤسس “حين الاقتضاء” لغرض وحيد هو تنفيذ عقد التشاركية ويكون مقرها الرئيسي في الجمهورية العربية السورية وتمارس عملها وفقا لأحكام قانون الشركات النافذ.

وتكتسب هذه الشركة الحقوق وتتحمل الالتزامات وفق ما هو منصوص عليه في عقد التشاركية متضمنة “حسب الحال” المساهمة في تقديم الخدمة العامة أو الخدمة التي تتوخى المصلحة العامة.

15-الشريك الاستراتيجي.. الشخص الاعتباري الذي يملك في حالة وجود ائتلاف الخبرة والدراية والكفاءة الفنية والموارد الأساسية وبخاصة المالية اللازمة لتشغيل مشروع التشاركية وعليه أن يشارك في شركة المشروع بالحد الأدنى المحدد في طلب العروض.

16-مدة المشروع.. المدة الزمنية المحددة والمتفق عليها في عقد التشاركية.

17-مشروع ذو طبيعة معقدة.. أي من مشاريع التشاركية التي لا يمكن فيها للجهة العامة المتعاقدة تحديد المعالم الأساسية أو الفنية أو الوظيفية أو المالية أو القانونية أو غيرها تحديدا دقيقا منذ البداية.

18-مشاور المشروع.. شخص طبيعي أو اعتباري يجري التعاقد معه بغرض تقديم المشورة إلى الجهة العامة المتعاقدة بشأن مشروع تشاركية معين.

19-الإذن.. أي شكل من أشكال الموافقة أو الإجازة أو الرخصة أو عدم الممانعة يكون مطلوبا لتنفيذ مشروع التشاركية ويصدر عن الجهة العامة المتعاقدة أو أي جهة عامة أخرى.

20-إجراءات الطرح والإحالة.. مجموعة الإجراءات التي تتبعها الجهة العامة المتعاقدة في طرح المشاريع وإحالتها بغرض اختيار العارض المرشح بغية إبرام عقد التشاركية معه.

21-عرض تلقائي.. اقتراح مشروع تشاركية يحكمه هذا القانون يقدم بمبادرة من أحد العارضين ويتعلق بمشاريع غير مدرجة في قائمة مشاريع التشاركية أو هي قيد النظر لضمها إلى القائمة.

22-التسعيرة.. الثمن الذي يدفعه المتلقي النهائي للخدمة أو المستفيد النهائي من الخدمة.

23-القيمة مقابل المال.. المنفعة الصافية المتحققة للجهة العامة المتعاقدة خلال المدة المحددة للمشروع في مقابل استخدام المشروع أو تقديم الشريك الخاص الخدمة حسب عقد التشاركية وتقاس من حيث الكلفة أو السعر أو الجودة أو تحسين أو تكييف الخدمة أو نقل المخاطر أو جميع أو بعض هذه المعايير مجتمعة.

24-مقارن القطاع العام.. مؤشر يسهل عملية المقارنة بين الأساليب الممكنة لتقديم خدمات عامة معينة ويستخدم في مرحلة دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع التشاركية ويأخذ في الحسبان أفضل الممارسات العالمية التي يعتمدها المجلس.

25-حيازة التقنية.. التعاون بين الجهة العامة والقطاع الخاص وبخاصة الشريك الاستراتيجي بحيث يكون هناك عمل مشترك من فرق مشكلة من الجهتين وبحيث يمكن للجهة العامة أن تستوعب تقينة جديدة وتكون هناك امكانية لاستخدامها وتطويرها ويشمل ذلك حق استثمار براءات الاختراع التي تعود للقطاع الخاص وتطويرها.

26-العقد الثانوي.. وهو العقد الذي يبرم من أجل تنفيذ جزء من عقد التشاركية ويتبع له.

المادة (2) الهدف من القانون..

يهدف هذا القانون إلى تحقيق الأغراض الآتية..

أ-تمكين القطاع الخاص من المشاركة في واحد أو أكثر من الأعمال الآتية.. تصميم أو إنشاء أو بناء أو تنفيذ أو صيانة أو إعادة تأهيل أو تطوير أو إدارة أو تشغيل المرافق العامة أو البنى التحتية أو المشاريع العائدة ملكيتها للقطاع العام وتشجيعه على الاستثمار في ذلك.

ب-ضمان أن تكون الخدمات المقدمة عن طريق هذه التشاركية قائمة على أسس اقتصادية سليمة وكفاءة عالية في الأداء وأن تقدم بالاسلوب الأنسب وتحقق قيمة مضافة إلى الموارد المحلية.

ج-ضمان الشفافية وعدم التمييز وتكافؤ الفرص والتنافسية وسلامة ومشروعية جميع الإجراءات الخاصة بعقود التشاركية وذلك لضمان تأدية الخدمات على نحو يتوخى المصلحة العامة مع ضمان حقوق جميع الأطراف ومنهم المستفيدون النهائيون من الخدمات والمستثمرون من القطاع الخاص.

المادة (3) نطاق القانون..

أ-تسري أحكام هذا القانون على عقود التشاركية التي تعقدها الجهة العامة مع القطاع الخاص من أجل إحداث أو تطوير أو توسيع المشروع واستثماره من قبل القطاع الخاص بمفرده أو بالمشاركة مع جهة أخرى عامة أو خاصة عن طريق شركة المشروع وبحيث تكون عائدات القطاع الخاص بشكل أساسي من عائدات المشروع نتيجة استثماره بشكل مباشر أو من قبل شركة المشروع وفقا لبنود عقود التشاركية.

ب-يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون العقود الآتية..

1-العقود التي يبرمها القطاع العام وفقا لأحكام القانون رقم (51) لعام 2004 وتعديلاته.

2- عقود استكشاف واستثمار الثروات الطبيعية مثل النفط.

المادة (4) تطبيق القانون..

أ-يجوز للجهات العامة اقامة مشاريع تشاركية مع المنظمات غير الحكومية السورية ويصدر المجلس النواظم والضوابط الخاصة بذلك.

ب-يصدر المجلس النواظم والضوابط التي تحدد شروط واشكال تشاركية الادارة.

المادة (5) أنواع التشاركية..

أ-يضع المجلس الأنواع “أو النماذج” المختلفة لعقود التشاركية ويصدر دليلا استرشاديا لكل منها.

ب-تضع الجهة العامة المتعاقدة في طلب العروض الهيكلية التعاقدية المفضلة لديها وذلك بناء على الدراسات الأولية التي اجرتها.

المادة (6) شركة المشروع..

عندما تقتضي ضرورة تنفيذ المشروع تأسيس شركة تؤسس شركة المشروع وفقا لأحكام العقد وضمن المدة المحددة به ويجب أن يشير عقد التشاركية إلى أي متطلبات لناحية الحد الأدنى لرأسمال هذه الشركة وإحكام التصويت وأي أمر آخر يتفق عليه وبما يتوافق مع الشروط التي تضمنها طلب استدراج العروض ويشترط في شركة المشروع الآتي..

أ- أن تكون شركة مساهمة مغفلة أو محدودة المسؤولية مؤسسة في الجمهورية العربية السورية وفق احكام قانون الشركات النافذ وتعد الشركة من أشخاص القانون الخاص.

ب-يحصل الشريك الخاص و أو الاستراتيجي على حصص أو أسهم في شركة المشروع وفق أحكام العقد.

ج-لا يجوز للجهة العامة المتعاقدة أن تكون شريكا في شركة المشروع.

د-يجوز بناء على اقتراح الجهة العامة المتعاقدة وبعد الحصول على موافقة المجلس إدراج الأسهم أو السندات التي تصدرها شركة المشروع في سوق الأوراق المالية.

ه-يجوز بناء على اقتراح الجهة العامة المتعاقدة وبعد الحصول على موافقة المجلس طرح اسهم شركة المشروع جزئيا للاكتتاب العام على أن ينص طلب العروض والعقد صراحة على ذلك ويحدد العقد نسبة مساهمة الجهة العامة “إن وجدت” والشريك الخاص والشريك الاستراتيجي والأسهم التي سوف تطرح على الاكتتاب العام.

الباب الثاني

الإطار التنظيمي والمؤسسي

المادة (7) مجلس التشاركية..

أ-يحدث مجلس التشاركية بهدف ضبط وتنسيق مشاريع التشاركية بين القطاعين العام والخاص في المجالات كافة.

ب-يتألف مجلس التشاركية من..

1-رئيس مجلس الوزراء                                 رئيسا

2-نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات     عضوا

3-نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية  عضوا

4-وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية                     عضوا

5-وزير المالية                                              عضوا

6-وزير شؤون رئاسة الجمهورية                       عضوا

7-رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي            عضوا

8-خبيرين مستقلين يتم تعيينهما من مجلس الوزراء عضوين

9-رئيس فريق خبراء المكتب مقررا

10-مشاركة مؤقتة للوزير أو المحافظ المختص ولممثل أو أكثر عن أي جهة عامة تتبع لها ولها مصلحة مباشرة في أحد مشاريع أو عقود التشاركية.

ج-مهام وصلاحيات المجلس..

1-للمجلس اتخاذ..

أ-كل القرارات لجهة اقرار المشاريع التي يمكن تشميلها بهذا القانون.

ب-المصادقة على عقود الدراسات الأولية.

ج-المصادقة على طلبات عروض عقود التشاركية.

د-المصادقة على عقود التشاركية.

ه-إقرار السياسات والاجراءات المتعلقة بالتشاركية وتطويرها متضمنة الأولويات القطاعية.

و- يقوم المجلس في حال كان مشروع التشاركية يتعلق باكثر من جهة عامة أو ينطوي على نقل ملكية اصول تعود لاكثر من جهة عامة واحدة طيلة مدة المشروع بتحديد الجهة العامة المتعاقدة ويؤسس الاجراءات اللازمة لتنسيق المسؤوليات فيما بين تلك الجهات.

ز-الموافقة على الدعم الاقتصادي لاي مشروع ومنح الحقوق والامتيازات وغيرها بهذا الصدد.

ح-الإشراف على تنفيذ مشاريع التشاركية وتتبع توافقها مع معايير الأداء والتنفيذ المحددة.

ط-المصادقة على التعديلات المقترحة على عقود التشاركية نتيجة الظروف الطارئة.

ي-اتخاذ أي قرارات أخرى ذات صلة بالتشاركية بين القطاعين العام والخاص.

ك-البت بطلبات فسخ العقود المحالة من الجهة العامة.

ل-النظر في الاعتراضات المنصوص عليها في المادة (38) من هذا القانون.

2-للمجلس حق منع اي جهة عامة متعاقدة من التوقيع النهائي على عقد

شاركية يرتبط بأي مشروع لا يحقق القيمة مقابل المال أو لا يفي بالمعايير الدنيا التي يضعها مكتب التشاركية.

3-يتولى رئيس المجلس أو من يفوضه رسميا مهام امر الصرف في مجلس ومكتب التشاركية.

4-لا يجوز استدراج أي عرض بخصوص عقد تشاركية إلا بعد موافقة المجلس في ضوء الدراسات الأولية لبيان جدوى المشروع ومتطلبات الدعم الاقتصادية له.

5-يجوز بقرار من المجلس بناء على اقتراح من المكتب التعاقد مع مستشارين سوريين أو عرب أو أجانب وفق معايير يصدرها المجلس بناء على اقتراح مكتب التشاركية مع استثناء هذه العقود من الحدود الواردة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

6-يجوز بقرار من المجلس بناء على اقتراح من المكتب تحفيز العاملين في المكتب واللجان المحدثة بهدف العمل على عقود التشاركية دون الالتزام بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة.

7- يجتمع المجلس مرة كل شهر على الاقل بدعوة من رئيسه وله أن يعقد اجتماعات طارئة كلما دعت الحاجة بناء على دعوة من رئيسه.

8- تكون اجتماعات المجلس قانونية بحضور أغلبية اعضائه وتتخذ قراراته بالإجماع أو بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت
الرئيس مرجحا.

المادة (8) مكتب التشاركية:

أ- يحدث لدى هيئة التخطيط والتعاون الدولي مكتب للتشاركية يرتبط برئيس الهيئة.

ب- يتألف المكتب من فريق من الخبراء يراسه رئيس فريق الخبراء ويتألف من مجموعة من الخبراء الاختصاصيين والأطر الإدارية الذين يتم اختيارهم أو
تعيينهم أو التعاقد معهم بقرار من المجلس.

ج- يقدم المكتب المشورة الفنية والإدارية والقانونية والمالية والاقتصادية وغيرها اللازمة للمجلس ولجميع الجهات العامة فيما يتعلق بالتشاركية ويكون من مهامه بشكل خاص:

1- تقديم المشورة الفنية والخدمات الداعمة إلى الجهات العامة المتعاقدة والمجلس في جميع الأمور المتعلقة بالتشاركية بين القطاعين العام والخاص.

2- رفع التوصيات حول المقترحات التشريعية والمؤسسية للتشاركية وحول السياسات المتعلقة بها إلى المجلس.

3- اقتراح تطوير الإجراءات والمعايير بالاعتماد على أفضل الممارسات العالمية.

4- دراسة المشاريع المقترحة للتشاركية وإبداء الرأي حول جدواها ورفع التوصيات بذلك إلى المجلس والجهات العامة المتعاقدة.

5- نشر وتوزيع المعلومات حول برامج التشاركية ومشاريعها.

6- تنفيذ حملات توعية على مستوى الدولة حول التشاركية والأهداف المتوخاة منها.

7- تقديم الاستشارات للمجلس في كل ما يتعلق بالتشاركية.

8- تنسيق جميع الأمور المتعلقة بالتشاركية على كامل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

9- المساعدة في إعداد عروض عقود الدراسات الأولية بخصوص أي مشروع.

10- مساعدة ودعم الجهات المعنية في فض عروض الدراسات الأولية ورفع المقترحات بخصوصها إلى المجلس.

11- إعداد المعايير والممارسات المثلى المتعلقة بالتشاركية ورفعها إلى المجلس لإقرارها واقتراح أدلة استرشادية يقرها المجلس.

12- تنسيق المساعدة الفنية للجهات العامة كافة بخصوص التشاركية بدءا من إعداد عقود الدراسات الأولية ومرورا بعروض عقود التشاركية وفضها وتقييمها وتقديم المقترحات إن كان هناك للمجلس مقتضى لذلك بخصوص المصادقة عليها والمشاركة في مفاوضات تعديلها واقتراح تعديل هذه العقود “على المجلس” ومراقبة حسن تنفيذ عقود التشاركية وكل ما يتعلق بها.

13- تدقيق المشاريع المقترحة وعروضها وعقودها والأنظمة التي تحكمها.
14-
تقديم الدعم الإداري للجهات العامة المتعاقدة ومساعدتها في تنفيذ مهامها من مرحلة فكرة المشروع إلى مراحل التنفيذ.

15- رفع المقترحات بخصوص التشاركية إلى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة.

المادة (9) لجان التشاركية في الجهات العامة:

أ- يحق للوزارات تشكيل لجنة للتشاركية بعد الحصول على موافقة المجلس.

ب- تقوم لجان التشاركية بدور الداعم لمتخذ القرار في الوزارة أو الجهة العامة المتعاقدة فيما يتعلق بمشاريع التشاركية في وزارتهم وبخاصة للوزراء أعضاء المجلس كما تقوم اللجان بدور نقاط الارتباط المؤسسي مع المكتب وتتولى تسهيل عمليات صنع القرار فيما يخص مشاريع التشاركية وتسهم في بناء القدرات المؤسسية الضرورية لإدارة وتنفيذ مشاريع التشاركية وتعمل على توفير المدخلات الفنية اللازمة لذلك.

المادة (10) لجان المشروع:

أ- عند الحاجة تشكل الجهة العامة المتعاقدة لكل مشروع تشاركية فيها لجنة تنفيذية تسمى لجنة المشروع.

ب- تتولى لجنة المشروع المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون وتكون مسؤولة عن متابعة جميع الاعمال المتعلقة بمشروع التشاركية حتى توقيع العقد متضمنة الإشراف على أعمال مشاور المشروع.

المادة (11) لجنة تقييم العروض:

أ- تشكل الجهة العامة المتعاقدة لكل مشروع تشاركية فيها لجنة لتقييم العروض واختيار العرض المناسب وفق أحكام هذا القانون.

ب- تمارس لجنة تقييم العروض مهامها على النحو الذي يضمن تقييما عادلا ومهنيا للعروض ويجوز أن يشارك في عملها مدقق خارجي أو أكثر بصفة مراقب بغية ضمان الاستقلالية والسرية الكاملة ومنع تضارب المصالح.

المادة (12) اللجنة التوجيهية للمشروع:

أ- تقوم لجنة التشاركية بدور اللجنة التوجيهية لمشاريع التشاركية في الجهة العامة المتعاقدة تتولى الإشراف والتوجيه والمراقبة على أعمال لجنة المشروع وتقدم لها الدعم الاستراتيجي وتصدر عنها القرارات الخاصة بالمشروع.

ب- تقوم اللجنة التوجيهية بتدقيق توصيات لجنة المشروع وإقرارها وذلك فيما يتعلق بالأمور الآتية:

1- الشروط المرجعية لمشاور المشروع.

2- اختيار مشاور المشروع.

3- الخيار المفضل لطرح المشروع.

4- دراسة الجدوى.

5- طلب استدراج العروض وإعداد وثائق طلب العروض.

6- اختيار العارض الأفضل.

7- الصيغة النهائية للعقد.

ج- تصدر اللجنة التوجيهية أيضا القرارات اللازمة التي تخص أي قضية أخرى ذات أهمية استراتيجية للمشروع.

المادة (13) متابعة تنفيذ مشروع التشاركية:

أ- تتولى الجهة العامة المتعاقدة الإشراف على أعمال شركة المشروع والتأكد من تحقق معايير أداء الخدمة وجودتها وتقديم المخرجات ومطابقتها للمواصفات المطلوبة ومتابعة تنفيذ عقد التشاركية وضمان حقوق المستخدمين النهائيين وذلك حسب ما تبينه شروط عقد التشاركية والأدلة الاسترشادية الصادرة عن المجلس.

ب- يقدم الشريك الخاص و-أو تقدم شركة المشروع للجهة العامة المتعاقدة تقارير دورية عن سير أعمال عقد التشاركية.

ج- على الشريك الخاص و-أو شركة المشروع ضمان توافر شروط الصحة والسلامة للعاملين بالمشروع.

المادة (14) الهيئة الناظمة القطاعية:

في حال إحداث هيئة ناظمة لأي من القطاعات المعنية بمشاريع التشاركية تخضع مشاريع وعقود التشاركية في القطاع المعني للنصوص التي تحكم عمل تلك الهيئة الناظمة وذلك من تاريخ نفاذ تلك النصوص.

المادة (15) الإجراءات التحضيرية:

أ- تتخذ الإجراءات التحضيرية للمشروع قبل الإعلان عن طلب العروض أو طلب التأهل الأولي وتتضمن هذه الإجراءات إعداد دراسات الجدوى للمشروع ووضع وثيقة معلومات المشروع ووثائق استدراج العروض وغيرها وذلك على النحو الآتي:

1- تعيين الجهة العامة التي يمكنها التعاقد.

2- تعيين مشاور أو أكثر للمشروع.. بناء على اقتراح من المكتب ليقدم لها المشورة والمساعدة في مختلف مراحل إجراءات التحضير لمشروع التشاركية ويتكون مشاور المشروع المعين لأي مرحلة من مراحله من مجموعة خبراء ينضوون تحت شخص قانوني واحد أو في ائتلاف شركات متخصصة وذلك حين يحتاج المشروع إلى المشورة في النواحي الاقتصادية والمالية والقانونية والفنية والبيئية والاجتماعية والتخطيط على أن تتوفر فيهم الخبرة في مشاريع التشاركية وفي أفضل الممارسات المطبقة دوليا ويجب أن تتوفر لدى المشاور أيضا الكفاءات والمهارات والخبرات المناسبة لمساعدة الجهة العامة المتعاقدة وتقديم المشورة لها باستقلالية تامة في تطوير مشاريع التشاركية.

3- يساهم المكتب في تمويل تكاليف التعاقد مع المشاور بقرار من المجلس.

ب- يقدم مشاور المشروع المشورة والمشاركة بالحد المطلوب في وضع وتحضير الوثائق المالية والفنية والقانونية اللازمة لتنفيذ مشروع التشاركية.
ج- يجري اختيار مشاور المشروع وتحديد الشروط المرجعية لمهامه وفقا لآلية يضعها مكتب التشاركية وبحسب المنهجية والمبادئ المنصوص عليها في هذا القانون ويجوز للمجلس أن يستثني إجراءات التعاقد مع مشاور المشروع من أحكام نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004 وتعديلاته.

د- يتضمن العقد بين الجهة العامة المتعاقدة ومشاور المشروع على الأقل المراحل والأعمال الآتية:

1- المرحلة الأولى: الدراسات الأولية ودراسات الجدوى.

2- المرحلة الثانية: التحضير لطلب التأهل الأولي وفق الشكل المعتمد لإجراءات العرض المنصوص عليها في هذا القانون.

3- المرحلة الثالثة: تحضير تفاصيل إجراءات العرض ووثائق عروض التشاركية.

4- المرحلة الرابعة: تقديم المشورة بصورة مستقلة عن المراحل السابقة في إجراءات إبرام عقد التشاركية متضمنة تحضير جميع الوثائق اللازمة.

ه- دراسة جدوى المشروع:

1- دراسة الجدوى: هي وثيقة عمل فنية شاملة لتقييم المشروع يعدها مشاور المشروع بالتنسيق مع الجهة العامة والمكتب.

2- يجب أن تكون هذه الدراسة دقيقة ومعمقة وأن يجري تنفيذها بأسلوب مهني بالتنسيق بين جميع الأطراف المعنية.

3- في المشاريع ذات الطبيعة المعقدة التي تتطلب إبرام عقد تشاركية إطارية ينضوي تحتها عدد من العقود الأخرى مثل عقد التمويل والنظام الأساسي لشركة المشروع وعقود ثانوية أخرى تجري تجزئة دراسة الجدوى إلى مرحلتين أو أكثر متضمنة في جميع الأحوال مرحلة دراسة الجدوى التمهيدية أو مرحلة التصور مع التركيز على احتياجات الجهة العامة والمستفيدين النهائيين من الخدمة وتوفر الخدمة وملاءمة الأسعار.

و-إعداد وثيقة معلومات المشروع:

1- تقوم الجهة العامة المتعاقدة بإعداد وثيقة معلومات عن المشروع وذلك على أساس دراسة الجدوى التمهيدية بمساعدة مشاور المشروع والمكتب.

2- تحدد الأدلة الاسترشادية الصادرة عن المجلس وفق أحكام هذا القانون تفاصيل مضمون هذه الوثيقة متضمنة دراسة تحليل الاحتياجات والخيارات.

المادة (16) مبادئ إجراءات التعاقد:

أ- تخضع إجراءات الطرح والإحالة والعلاقة بين الجهة العامة المتعاقدة والعارضين وأي طرف آخر معني بمشروع تشاركية إلى مبادئ العلانية والشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص والمنافسة والتناسب والتوازن وحماية المصلحة العامة وحماية الحقوق الخاصة وحماية البيئة والتنمية المستدامة وفق أحكام هذا القانون.

ب- تطبق هذه المبادئ على جميع إجراءات الطرح والإحالة بصرف النظر عن نوع العقد المزمع إبرامه.

المادة (17) أساليب التعاقد:

يتم إجراء عقود تشاركية بأحد الأساليب الآتية:

.. طلب العروض.

.. الإجراءات غير التنافسية.

.. العروض التلقائية.

الباب الثالث

الفصل الأول

طلب العروض

المادة (18) مراحل طلب العروض:

هناك ثلاث مراحل للتعاقد: التأهل الأولي والعرض والتعاقد ويكون ذلك بعد الانتهاء من المرحلة التحضيرية.

المادة (19) غاية التأهل الأولي وإجراءاته:

أ- تبدأ الجهة العامة المتعاقدة بعد الحصول على موافقة المجلس بعملية التأهل الأولي التي تهدف إلى تحديد العارضين المؤهلين لتقديم العروض.

ب- تعلن الجهة العامة المتعاقدة عن إجراءات التأهل الأولي وشروطه بعد إعدادها من قبلها وتحت إشراف المكتب ووفقا للدراسات الأولية وعليها أن تمنح العارضين المحتملين المدة الكافية لتقديم طلباتهم.

ج- يجب أن تتضمن الدعوة إلى التأهل الأولي كحد ادنى ما يأتي:

1- وصف المشروع.

2- بيان المكونات الأساسية للمشروع والحد الأدنى للتقنية المطلوبة والترتيبات المالية التي تفرضها الجهة العامة وغيرها من المعلومات المطلوبة.

3- أهم مواصفات الشريك الاستراتيجي وخبراته وتقنياته.

4- طريقة ومكان تقديم العارضين لطلباتهم بما في ذلك الموعد النهائي لتقديم الطلبات تاريخا وتوقيتا.

5- طريقة ومكان الحصول على وثائق التأهل الأولي.

6- ثمن الحصول على وثائق التأهل الأولي.

د-بالإضافة إلى ما سبق يجب أن تتضمن وثائق التأهل الأولي كحد أدنى ما يأتي..

1- المعايير المتبعة في التأهل الأولي وفقا للمادة (21) من هذا القانون.

2- بيان ما إذا كانت الجهة العامة المتعاقدة ستكتفي بعدد محدد من العارضين لتقديم عروضهم بعد اجتيازهم التأهل الأولي وفقا للبند /ب/ من المادة (23) من هذا القانون.

3-الجدول الزمني المقترح لإنجاز التأهل الأولي وتقديم العروض والتعاقد.

المادة (20) معايير التأهل الأولي..

أ- ينبغي على العارضين لكي يتأهلوا إلى مرحلة تقديم العروض اجتياز المعايير التي تضعها الجهة العامة المتعاقدة وفقا لما هو مذكور في وثائق التأهل الأولي على أن تتضمن هذه المعايير كحد أدنى ما يأتي..

1- المؤهلات المهنية والفنية والموارد البشرية والمعدات والتجهيزات والمنشآت و/ أو المباني اللازمة لتنفيذ جميع الخدمات التي تتطلبها مراحل تنفيذ المشروع.

2-الشريك الاستراتيجي وتقنياته وخبراته في مشاريع مماثلة من الناحية التقنية.

3-الملاءة المالية اللازمة للوفاء بالمتطلبات المالية للمشروع.

4-القدرات التمويلية والقنوات التمويلية لتنفيذ المشروع.

5-القدرات الإدارية والتنظيمية الملائمة والوثوقية والخبرة بما في ذلك الخبرة في تنفيذ مشاريع بنية تحتية وخدمات مماثلة.

6-التقنية التي سوف تتم حيازتها من قبل الجهة العامة المتعاقدة وإجراءات حيازة التقنية.

7-تقديم بيان بالمشاريع التي سبق للعارض إنجازها.

ب- يمكن للجهة العامة المتعاقدة الطلب من بعض المرشحين للتأهل استكمال النواقص أو تقديم بعض التوضيحات على العرض.

ج-يتأهل العارضون للمشاركة في مرحلة تقديم العروض عندما..

1- لا يكون العارض محكوما بشهر الإفلاس أو بالتصفية أو بالحراسة القضائية أو بإنهاء نشاطه التجاري أو بأي إجراء قانوني يفضي إلى زوال الشخصية الاعتبارية عنه.

2/ لا يكون العارض قد سبق وتقدم بوثائق غير صحيحة.

المادة (21) مشاركة ائتلاف من الشركات..

أ- يسمح للعارضين عند تقديم التأهل الأولي تشكيل ائتلاف فيما بينهم على أن تطبق الشروط المطلوبة في المادة السابقة على الائتلاف ككل وعلى الشريك الاستراتيجي في الائتلاف.

ب- لا يمكن لأي شركة عضو بشكل مباشر أو غير مباشر في ائتلاف ما أن تكون عضوا في ائتلاف آخر ما لم تنص وثائق التأهل الأولي صراحة على غير ذلك وتفضي أي مخالفة لهذه القاعدة إلى رفض الائتلاف والشركات المنضوية فيه.

ج-تقوم الجهة العامة المتعاقدة بدراسة قدرات كل من الشركات المنضوية تحت ائتلاف ما وتقدر ما إذا كانت المؤهلات المتحققة من تجمع هذه الشركات في ائتلاف واحد ملائمة لتحقيق متطلبات مراحل المشروع كافة.

المادة (22) قرار التأهل الأولي..

أ- تضع الجهة العامة المتعاقدة الدرجات المحددة لكل معيار من معايير التأهل الأولي المشار إليها في الفقرة /أ/ من المادة (20) من هذا القانون.

ب-تتخذ الجهة العامة المتعاقدة قرارها حول أهلية العارضين الذين تقدموا بطلبات التأهل الأولي بالاعتماد على درجات المعايير التي وضعتها.

ج- تعلن الجهة العامة المتعاقدة في مركزها الرئيسي قرارها المتضمن نتائج التأهل الأولي.

د-تدعو الجهة العامة المتعاقدة العارضين الذين اجتازوا مراحل التأهل الأولي لتقديم عروضهم وفقا للمواد من (24) حتى (32) من هذا القانون بعد اكتساب قرارها الدرجة القطعية.

الفصل الثاني..

إجراءات استدراج العروض

المادة (23) استدراج العروض على مرحلة أو مرحلتين:

أ- يجري تقديم العروض من قبل العارضين المؤهلين حصرا على مرحلة واحدة أو مرحلتين ويعود تقدير ذلك إلى الجهة العامة المتعاقدة وإلى موافقة المجلس.

ب- تزود الجهة العامة المتعاقدة العارضين الذين اجتازوا مرحلة التأهل الأولي بدفتر الشروط والوثائق الأخرى اللازمة لتقديم العروض مقابل الثمن الذي تحدده الجهة العامة المتعاقدة.

ج- يجوز للجهة العامة المتعاقدة اللجوء إلى إجراءات العرض على مرحلتين وذلك في حال كان المشروع معقدا ولا يسمح للعارضين بتقديم عروضهم النهائية.

د-تنطبق الأحكام الآتية عند استخدام الإجراءات ثنائية المرحلة..

1- يجب أن يتضمن دفتر الشروط الأولي الخاص باستدراج العروض الطلب إلى العارضين تقديم عروض أولية تتناول مواصفات المشروع ومؤشرات أدائه
ومتطلباته المالية وما شابه من الخصائص الأساسية للمشروع إضافة إلى الشروط التعاقدية التي تقترحها الجهة العامة المتعاقدة.

2-للجهة العامة المتعاقدة أن تعقد اجتماعات وأن تنظم جلسات حوار مع كل عارض من العارضين بهدف الإجابة عن اسئلة العارضين المتعلقة بدفتر الشروط الأولي والوثائق المرتبطة به إضافة إلى مناقشة العروض الأولية للعارضين والوثائق المتعلقة بها وتقوم الجهة العامة المتعاقدة بإعداد محاضر لهذه الاجتماعات والجلسات الحوارية تتضمن الأسئلة التي تم طرحها والتوضيحات التي قدمتها الجهة العامة المتعاقدة.

3-للجهة العامة المتعاقدة بعد مراجعة العروض الأولية التي تقدم بها العارضون أن تراجع وتعدل دفتر الشروط الأولي تعديلا جزئيا أو كليا بما في ذلك مواصفات المشروع ومؤشرات أدائه ومتطلباته المالية وشروطه التعاقدية ومعايير تقييم ومقارنة العروض وكل ما يتعلق بذلك وتقوم الجهة العامة المتعاقدة بتسجيل جميع التعديلات والإضافات على السجل الخاص بالإجراءات التعاقدية للمشروع معللة أسباب التعديل أو الحذف أو الإضافة وتضمن ذلك كله في الدعوة الجديدة التي توجهها الجهة العامة المتعاقدة للعارضين لتقديم عروضهم النهائية.

4- توجه الجهة العامة المتعاقدة الدعوة للعارضين لتقديم عروضهم النهائية وفقا لأحكام المواد من (24) إلى (31) من هذا القانون.

المادة (24) مضمون طلب استدراج العروض..

يجب أن يتضمن طلب استدراج العروض كحد أدنى ما يأتي..

أ- معلومات عامة للعارضين بهدف تمكينهم من إعداد وتقديم عروضه بما في ذلك معلومات حول الموعد النهائي لتقديم العروض وثمن إضبارة التعاقد.

ب- مواصفات المشروع ومؤشرات الأداء بما في ذلك متطلبات الجهة العامة المتعاقدة الأخرى مثل السلامة ومقاييس الأمان وحماية البيئة وحيازة التقنية.

ج-الشروط التعاقدية التي تحددها الجهة العامة المتعاقدة بما في ذلك الإشارة إلى الشروط غير القابلة للتفاوض بحال من الأحوال.

د- المعايير التي يتم بموجبها تقييم العروض وتثقيل كل من هذه المعايير إضافة إلى الطريقة التي يتم بها تطبيق هذه المعايير لغرض تقييم العروض ورفض غير الصالح منها.

ه-أي أمر آخر يكون من المناسب إضافته وفقا للجهة العامة المتعاقدة وللمكتب.

المادة (25) تأمينات العروض..

أ-يحدد طلب استدراج العروض جميع المتطلبات الخاصة بتأمينات العروض بما في ذلك طبيعة هذه التأمينات وشكلها وقيمتها وكل ما يتعلق بذلك.

ب- لا يفقد العارض حقه في استرجاع أي من تأمينات العروض التي قام بتقديمها إلا في إحدى الحالات الآتية..

1- سحب أو تعديل العرض بعد انتهاء الموعد النهائي لتقديم العروض.

2-الفشل في دخول المفاوضات النهائية مع الجهة العامة المتعاقدة وفقا لأحكام البند /أ/ من المادة (32) من هذا القانون.

3-عدم توقيع العقد في حال طلبت الجهة العامة من العارض ذلك بعد قبول عرضه.

4-عدم تقديم التأمينات النهائية اللازمة لتنفيذ العقد بعد قبول الجهة العامة المتعاقدة العرض أو عدم وفاء العارض قبل توقيع العقد بأي شرط آخر تم تحديده في طلب استدراج العروض.

المادة (26) التوضيحات والتعديلات..

أ- تقوم الجهة العامة المتعاقدة بمبادرة منها أو نتيجة لتلقيها استفسارات من العارضين بمراجعة طلب استدراج العروض وتعديل أي من بنوده إذا لزم الأمر.

ب- تقوم الجهة العامة المتعاقدة بإعلام العارضين كافة بأي تغيير يطرأ على طلب استدراج العروض أو الوثائق المتعلقة به في حال وجدت الجهة العامة المتعاقدة أن هناك تعديلات تستوجب تغيير الوثائق المتعلقة بطلب استدراج العروض مما قد يؤثر على المهلة المحددة للعارضين لتقديم عروضهم فيمكنها تمديد الموعد النهائي لتقديم العروض.

ج- تشير الجهة العامة المتعاقدة في السجل الخاص بالإجراءات التعاقدية للمشروع إلى المبررات التي دفعتها لتعديل طلب استدراج العروض وتقوم بإعلام العارضين بأي حذف أو تعديل أو إضافة بالطريقة نفسها التي تم إعلامهم بها في طلب استدراج العروض.

المادة (27) تقديم العروض..

أ- يقدم العارض عرضه الخطي بعد توقيعه ضمن ظرف مختوم أو أكثر وتقوم الجهة العامة المتعاقدة بإعادة أي عرض يصل إليها بعد انتهاء الموعد النهائي لتقديم العروض دون أن تفضه.

ب- يتضمن العرض المالي قيمة الاستثمار وعدد سنوات تنفيذ المشروع واستثماره وبدل الاستخدام للمشروع ونسبة مشاركة جهة أو جهات عامة مع الشريك الخاص في شركة المشروع إن وجب إحداثها وغيرها من النقاط التي يتم تحديدها من قبل الجهة العامة المتعاقدة تحت إشراف المكتب.

ج- يجب أن تعرض علنا جميع العروض المالية بحيث يطلع جميع العارضين على عروض المنافسين دون معرفة الأسماء.

المادة (28) تقييم ومقارنة العروض..

أ- تقوم الجهة العامة المتعاقدة بمشاركة المكتب بتقييم ومقارنة العروض وفقا لمعايير التقديم والتثقيل الممنوح لكل من هذه المعايير وفقا للإجراء المحدد لعملية التقييم في طلب استدراج العروض.

ب-للجهة العامة المتعاقدة أن تحدد معايير دنيا فيما يتعلق بالجودة والنواحي الفنية والمالية والتجارية يتم بموجبها رفض العروض التي لا تحقق هذه المعايير الدنيا.

المادة (29) معايير التقييم:

أ- تتضمن المعايير الناظمة لتقييم ومقارنة العروض الفنية كحد أدنى ما يأتي:

1- الوفاء بمعايير سلامة البيئة.

2- الجدوى والكفاءة التشغيلية.

3- جودة الخدمات والمقاييس المتبعة في ضمان استمرارية هذه الجودة.

4- التقنية المقدمة وحيازتها من قبل الجهة العامة.

ب- تتضمن المعايير الناظمة لتقييم ومقارنة العروض من الناحيتين المالية والتجارية ما يأتي:

1- قيمة الاستثمار والتمويل.

2- القيمة الحالية للخدمة مقارنة مع البدلات التي سوف يفرضها العارض على المستخدم و-أو على الجهة العامة المتعاقدة ضمن مدة العقد.

3- القيمة الحالية للدفعات المباشرة المقترح سدادها من الجهة العامة المتعاقدة إن وجدت.

4- نفقات التصميم والبناء والنفقات السنوية للتشغيل والصيانة والقيمة الحالية للنفقات الرأسمالية ونفقات التشغيل والصيانة.

5- حجم الدعم الاقتصادي المطلوب من الجهة العامة المتعاقدة إن وجد.
6-
كفاءة الترتيبات المالية وإمكانية القيام بها.

7- درجة قبول الشروط التعاقدية القابلة للتفاوض التي اقترحتها الجهة العامة المتعاقدة في طلب استدراج العروض.

8- نسبة مساهمة الجهة أو الجهات العامة بشركة المشروع.

9- مقدار قيمة الضمانات المطلوبة من الجهة العامة المتعاقدة أو الدولة.

10- عدد سنوات الاستثمار ومدة عقد التشاركية.

المادة (30) إعادة تأكيد الكفاءة:

يجوز للجهة العامة المتعاقدة الطلب إلى العارضين الذين اجتازوا مرحلة التأهل الأولي إعادة تأكيد مؤهلاتهم باستعمال المعايير ذاتها التي تم استعمالها في مرحلة التأهل الأولي وللجهة العامة المتعاقدة الحق في رفض أي عارض يفشل في إعادة تأكيد هذه المؤهلات.

المادة (31) المفاوضات النهائية:

أ- تقوم الجهة العامة المتعاقدة بمساعدة من مكتب التشاركية بعد تقديم ومقارنة العروض بدعوة العارض الذي حقق أعلى الدرجات الممكنة إلى المفاوضات النهائية المتعلقة بصياغة العقد وتوقيعه والمباشرة في تنفيذه.

ب- لا تتضمن المفاوضات النهائية أيا من الشروط والبنود التعاقدية التي تمت الإشارة إليها في طلب استدراج العروض بوصفها غير قابلة للتفاوض.

ج- في حال توصلت الجهة العامة المتعاقدة إلى قناعة راسخة بأن المفاوضات مع العارض لن تتوصل إلى توقيع عقد مرض ضمن حدود زمنية مقبولة ومحددة بالعرض يحق للجهة العامة المتعاقدة إعلام العارض بنيتها وقف المفاوضات وإمهاله مدة ثلاثين يوما لتقديم عرض نهائي وفي حال تم ذلك ووجدت الجهة العامة المتعاقدة العرض النهائي غير مقبول فإن لها الحق في إنهاء التفاوض ودعوة صاحب ثاني أفضل عرض إلى المفاوضات وتكرار هذا الإجراء إلى حين الوصول إلى عقد مرض أو رفض العروض المقدمة كافة ولا يجوز بحال من الأحوال أن تقوم الجهة العامة المتعاقدة بإعادة التفاوض مع عارض سبق لها أن أنهت التفاوض معه.

المادة (32) إبرام عقد التشاركية:

أ- اثناء التفاوض اذا توصلت الجهة العامة المتعاقدة الى اتفاق مع العارض الفائز او من يليه بالتسلسل حول الشروط المطلوبة تقوم بإعلان اسم من اختارته للتعاقد ومن ثم تقوم باعداد مشروع عقد التشاركية.

ب- بمجرد التوصل الى صيغة تعاقدية نهائية يتم عرض مشروع عقد التشاركية عن طريق المكتب على المجلس للمصادقة.

ج- يتخذ المجلس بناء على توصية المكتب القرار النهائي بتصديق العقد وتخويل الجهة العامة المتعاقدة المباشرة في إجراء توقيع عقد التشاركية وتنفيذ المشروع او عدم المصادقة ورفض توقيع العقد وإلغائه.

د- تبرم الجهة العامة المتعاقدة بمفردها أو بالإضافة إلى أي جهة عامة أخرى مع القطاع الخاص عقد التشاركية ويكون نافذا من تاريخ المصادقة عليه من المجلس.

الفصل الثالث

إبرام عقود تشاركية بإجراءات غير تنافسية

المادة (33) الظروف المؤدية الى التعاقد بإجراءات غير تنافسية:

يحق للجهة العامة المتعاقدة وبعد الحصول على موافقة المجلس اللجوء إلى إجراءات تعاقدية غير تنافسية لا تنطبق عليها أحكام المواد من 19 إلى 32 من هذا القانون في الحالات الآتية:

أ- في حال كانت طبيعة المشروع تقتضي ذلك أو كانت هناك حاجة ماسة لضمان استمرارية الخدمات بالشكل الذي تبدو معه الإجراءات التعاقدية الموصوفة في المواد من 19 إلى 33 من هذا القانون إجراءات غير عملية على أن تكون الظروف التي دفعت إلى هذه الحاجة الماسة غير منظورة أو متوقعة مسبقا من الجهة العامة المتعاقدة وغير ناجمة عن إهمال أو تقصير أو في حال لم تؤد إجراءات العرض إلى التعاقد.

ب- عندما يتضمن المشروع نواحي متعلقة بالسلامة العامة.

ج- في حال تم الإعلان عن طلب استدراج عروض ولم يرد إلى التأهل الأولي أكثر من عارض واحد.

د- في الحالات الأخرى التي يجد فيها المجلس أمورا تجيز الاستثناء من أحكام المواد من 19 إلى 33 من هذا القانون.

المادة (34) إجراءات التفاوض غير التنافسية:

عندما يتم التفاوض حول إبرام عقد تشاركية غير تنافسي دون اللجوء إلى إجراءات التعاقد التنافسية تقوم الجهة العامة المتعاقدة بما يأتي:

أ- باستثناء العقود التي يتم التفاوض حولها بموجب أحكام الفقرة “أ” من المادة 33 من هذا القانون تعلن الجهة العامة المتعاقدة بدعوة عامة عن نيتها بإقامة وتنفيذ مشروع تشاركية بإجراءات غير تنافسية تحدد فيها ماهية المشروع وموعد تقديم الطلبات وتاريخ بدء المفاوضات بشأنه.

ب- بعد وصول الطلبات من الشركاء الاستراتيجيين أو ائتلاف من الشركات يضم شريكا استراتيجيا تبدأ الجهة العامة المتعاقدة المفاوضات مع كل واحد منهم بخصوص إبرام عقود تشاركية.

ج- تقوم الجهة العامة المتعاقدة بإعداد معايير التقييم التي سيتم وفقا لها تقييم النتائج التي توصلت إليها المفاوضات مع الشريك الخاص وإبرام عقد التشاركية مع أفضلها بعد موافقة المجلس.

د- تعلن الجهة العامة المتعاقدة في مركزها الرئيسي قرارها المتضمن اسم صاحب الطلب الأفضل الذي وقع اختيارها عليه لإبرام عقد التشاركية معه.

الفصل الرابع: العروض التلقائية

المادة (35) قبول العروض التلقائية:

للجهة العامة المتعاقدة الحق بمراجعة وقبول العروض التلقائية وفقا للإجراءات التي تنظمها أحكام المادتين 37-38 من هذا القانون على ألا ترتبط هذه العروض بأي مشروع تم إعلان إجراءاته التعاقدية أو الشروع فيها.

المادة (36) الإجراءات الناظمة لقبول العروض التلقائية:

أ- تقوم الجهة العامة المتعاقدة وبعد استشارة المكتب بدراسة العروض التلقائية وتحديد ما اذا كان المشروع يصب في المصلحة العامة أم لا وتعلم صاحب العرض بقرارها على ألا تتجاوز مدة الدراسة واتخاذ القرار ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغها العرض التلقائي.

ب- تقوم الجهة العامة المتعاقدة في حال كان المشروع يصب في المصلحة العامة بالطلب إلى العارض تقديم كل المعلومات التي تساعدها في تقييم العرض المقترح ومؤهلات العارض الفنية والمالية وتقرير مدى إمكانية تنفيذ المشروع بنجاح ضمن شروط تعاقدية مقبولة للجهة العامة المتعاقدة.

ج- يقوم صاحب العرض المقترح خلال مهلة تحددها له الجهة العامة المتعاقدة بإعداد الدراسات الأولية الفنية والاقتصادية والقانونية وغيرها ودراسة الأثر البيئي تترافق مع معلومات كافية حول مبدأ المشروع أو التكنولوجيا المستعملة فيه.

د- تلتزم الجهة العامة المتعاقدة أثناء دراستها العرض التلقائي بحماية حقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية والمعلومات السرية وأي حقوق حصرية أخرى تضمنها العرض التلقائي أو أشار إليها أو نجمت عنه ولا يحق للجهة العامة المتعاقدة استعمال المعلومات التي حصلت عليها من هذا العرض التلقائي إلا بموافقة العارض وذلك لمدة ثلاث سنوات ميلادية كاملة تبدأ اعتبارا من استلام العرض التلقائي.

المادة (37) إجراءات التعاقد في العقود التلقائية:

أ- تقوم الجهة العامة المتعاقدة ضمن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الوثائق المشار إليها في الفقرة “ب” من المادة 36 من هذا القانون وبعد استشارة المكتب باتخاذ قرارها الرسمي حول قبول أو رفض المشروع المتضمن في العرض التلقائي المقدم لها وفي حال قبولها العرض التلقائي المقدم لها تقوم الجهة العامة المتعاقدة وبعد الحصول على موافقة المجلس بالشروع في إجراءات استدراج عروض لهذا المشروع بموجب أحكام المواد من 24 إلى 33 من هذا القانون بينما تقوم في حال رفض العرض التلقائي المقترح بإعادة الوثائق الأصلية وأي نسخ منها إلى العارض الذي قام بإعدادها وتقديمها دون أن يكون له حق الاعتراض المنصوص عليه في المادة 38 من هذا القانون.

ب- تقوم الجهة العامة المتعاقدة بدعوة صاحب العرض التلقائي إلى المشاركة في إي إجراء تعاقدي تنافسي تشرع به بنتيجة العرض التلقائي الذي قدمه لها وتمنح هذا العارض إضافة إلى تقييم عرضه الفني و-أو المالي نسبة 10 بالمئة من إجمالي الدرجات القصوى للتقييم وتقوم الجهة العامة المتعاقدة بالإشارة إلى هوية العارض التلقائي وإلى الإضافة التي حصل عليها في وثائق الإجراء التعاقدي.

ج- عند انتهاء إجراءات التقييم تبدأ مرحلة المفاوضات لإبرام عقد التشاركية وفقا لأحكام المادة 32 من هذا القانون ومن ثم إبرام عقد التشاركية وفقا لأحكام المادة (33) منه.

الفصل الخامس

الاعتراضات

المادة (38) الاعتراضات:

يحق لأي عارض نتيجة مخالفة الجهة العامة لأحكام أساليب التعاقد المنصوص عليها في هذا القانون الاعتراض لدى المجلس وطلب مراجعة الإجراءات التي قامت بها الجهة العامة المتعاقدة وتقديم الطعون وذلك وفق القواعد الآتية:

أولا: بالنسبة لنتائج التأهل الأولي:

أ- يتم الاعتراض على قرار الجهة العامة المتعاقدة بنتائج التأهل الأولي خلال مدة خمسة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار المعترض عليه.

ب- يبت المجلس في الاعتراض خلال مدة خمسة أيام عمل بقرار إداري نهائي يعلن في لوحة إعلانات المجلس.

ج- إذا كان القرار الصادر عن المجلس قد نص على قبول الاعتراض فإنه يقضي في الوقت ذاته بإضافة اسم المعترض على قائمة المقبولين بنتائج التأهل الأولي.

د- يحق للمعترض الذي رفض اعتراضه الطعن بقرار المجلس أمام محكمة القضاء الإداري خلال مدة خمسة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لتاريخ إعلان قرار

المجلس المطعون فيه.

ه- تفصل محكمة القضاء الإداري على وجه السرعة بالطعن في غرفة المذاكرة خلال مدة لا تتجاوز الخمسة أيام عمل من تاريخ تسجيل الطعن في ديوان المحكمة بقرار مبرم.

و- في حال تبين أن العارض غير محق بدعواه تصادر تامينات العرض المقدمة من قبله لصالح الجهة العامة المتعاقدة وتكون تأمينات العرض محجوزا عليها احتياطيا بحكم هذا القانون بمجرد رفع الدعوى أمام القضاء الإداري ويؤدي عدم وجود حجز احتياطي على تأمينات العرض أوعدم وجودها إلى رد طلب وقف التنفيذ والدعوى.

ز- إذا تبين للقضاء أن العارض كان متعسفا في اعتراضه فيتم إلزامه بدفع تعويض للجهة العامة المتعاقدة يعادل الإيرادات المتوقعة المحددة في دراسة الجدوى الاقتصادية لتاخر تنفيذ المشروع خلال فترة التقاضي وأي تعويض آخر يعادل زيادة الكلفة في تنفيذه.

ثانيا: بالنسبة لنتائج اسم العارض الفائز:

أ- يحق للعارض الذي لم يعلن فوزه الاعتراض على قرار الجهة العامة المتعاقدة المتضمن إعلان اسم من اختارت للتعاقد معه بمواجهة العارض الفائز خلال مدة عشرة ايام عمل تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار المعترض عليه.

ب- يبت المجلس في الاعتراض خلال مدة خمسة عشر يوم عمل بقرار إداري نهائي يعلن في لوحة إعلانات المجلس.

ج- يحق لأي من الطرفين الطعن بقرار المجلس أمام محكمة القضاء الإداري خلال مدة عشرة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لتاريخ إعلان قرار المجلس المطعون فيه.

د- تفصل محكمة القضاء الإداري على وجه السرعة بالطعن في غرفة المذاكرة خلال مدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوم عمل من تاريخ تسجيل الطعن في ديوان

المحكمة بقرار مبرم.

ثالثا: بالنسبة لنتائج الإجراءات غير التنافسية:

تطبق قواعد الاعتراض والطعن المنصوص عليها في الفقرات أ ب ج د من لبند ثانيا آف الذكر على إراءات الاعتراض والطعن بالنسبة لنتائج لإراءات غير التنافسية.

رابعا: تستثنى إجراءات الوصول المحاكمة أمام محكمة القضاء الإداري المشار إليها في هذه المادة من القواعد المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة رقم 55 لعام 1959 بما في ذلك عدم قبول طلبات وقف التنفيذ وتحضير الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة.

المادة (39):

إذا حكمت محكمة القضاء الإداري بوجود خلل في أي من إجراءات طلب العروض والإجراءات غير التنافسية فتلغى هذه الإجراءات ويتوجب على الجهة العامة المتعاقدة إعادة طرح استدراج العروض مجددا بما يضمن تجاوز المخالفات.

الباب الرابع

مشاركة الجهات العامة في مشاريع التشاركية

المادة (40) تحديد مشاريع التشاركية:

أ/ يقوم المجلس بتحديد المشاريع التي يمكن التعاقد على تنفيذها بموجب أحكام هذا القانون بناء على اقتراح من الجهات العامة المتعاقدة وبعد اعتماده من قبل المكتب.

ب/ تقوم الجهة العامة المتعاقدة قبل طرح المشروع للتعاقد بانجاز المرحلة التحضيرية للمشروع وفق أحكام (16) من هذا القانون.

ج/ لا يجوز للجهة العامة المتعاقدة طرح المشروع للتعاقد بموجب أحكام هذا القانون في حال جاءت الدراسات الاولية بنتائج غير مرضية.

د/ يجب على الجهات العامة كافة التي ترغب بطرح مشاريع للتشاركية بين القطاعين العام والخاص بموجب احكام هذا القانون الحصول على الموافقة المسبقة للمجلس قبل طرحها للتعاقد.

ه/ يجوز للقطاع الخاص ان يقترح على المكتب مشروعا ما للتشاركية على أن يعد الدراسة الاولية بهذا الخصوص وبعد قبول الدراسة من قبل المكتب والجهة العامة المتعاقدة يقترح المكتب على المجلس الموافقة على المشروع.

المادة (41) إبرام عقود التشاركية:

أ/ يجوز بموجب احكام هذا القانون ان تبرم جهة عامة عقد تشاركية بعد الحصول على موافقة مسبقة من قبل المجلس.

ب/ للجهة العامة المتعاقدة حق الاعتراض امام المجلس خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ ابرام اي عقد ثبت لها ان العارض المتعاقد معه سبق ان شهر افلاسه او انه خاضع لاجراءات التصفية نتيجة حل الشركة رضائيا او قضائيا أو سبق الحكم عليه بقرار قضائي مبرم او على من يمثله قانونا بالنسبة للشخص الاعتباري في جريمة مخلة بالشرف او تم ترقين قيده من سجلات الموردين او المقاولين.

المادة (42) الجهة العامة المتعاقدة:

يقوم المجلس في حال انطوى مشروع التشاركية على بنى تحتية او خدمات عامة يشترك في مسؤوليتها عدد من الجهات العامة بتحديد الجهة او الجهات العامة المتعاقدة فيما يتعلق بالعقد موضوع المشروع.

المادة (43تقديم الجهات العامة الدعم الى الشريك الخاص:

أ/ اذا كانت الشروط الاقتصادية او التدفقات المالية لمشروع التشاركية حين دراسته لا تتيح للشريك الخاص استرداد تكاليف الاستثمار والتشغيل والتكاليف المالية وتحقيق ربح معقول خلال مدة المشروع ومن عائدات المشروع حصرا او اذا كان الاستثمار من قبل القطاع الخاص غير ممكن عمليا دون وجود ضمانات صادرة عن الدولة فيجوز للجهات العامة المتعاقدة بعد موافقة المجلس النظر في اشكال تقديم الدعم او الاعانة للشريك الخاص او للمستفيدين النهائيين بصورة مباشرة او غير مباشرة وسد الفجوة المالية على النحو الذي يمكن من تطوير المشروع وتدرج المبالغ اللازمة لذلك في خطط الانفاق العام.

ب/ يأخذ الدعم او الاعانة اشكالا نقدية او عينية منها..

1/ حق استخدام الممتلكات العقارية او الانتفاع بها جزئيا او كليا .

2/ الضمانات الحكومية والاعانات المالية .

3/التنازل عن حقوق تشغيل واستثمار المشاريع.

ج/ يجب في جميع الحالات النص على شروط وحدود مشاركة الجهة او الجهات العامة في الاعلان عن طلب العروض وتحديدها بوضوح في عقد التشاركية.

المادة (44) مشاركة الجهات العامة في اسهم شركة المشروع:

أ/ يحق للجهات العامة ان تشارك في راس مال شركة المشروع في الحالات الآتية..

1/ عندما ينص على شروط وحدود هذه المشاركة في الاعلان عن طلب العروض وتحدد بصورة واضحة في عقد التشاركية وفي النظام الأساسي لشركة المشروع.

2/ عند اتفاق كلا الطرفين على ذلك إذا تمت المشاركة أثناء تنفيذ عقد التشاركية.

ب/ تضع الأدلة الاسترشادية الصادرة عن المجلس أسس تحديد نسبة مشاركة الجهات العامة في أسهم شركة المشروع وذلك لكل شكل من اشكال التشاركية.

ج/ لا يجوز أن ينص عقد التشاركية أو النظام الأساسي لشركة المشروع على اعطاء أي امتياز خاص لاي من الشركاء في شركة المشروع.

د/ يجب أن تكون المساهمة الاولية للجهة العامة واي زيادة في المساهمة نقدا أو عينا وان يكون الاكتتاب والدفع وفق الشروط ذاتها المطبقة على مساهمة الشريك الخاص واستثناء من هذا المبدأ يمكن لمشاركة الجهة العامة ان تكون عينية على ان يوضع العقار او المنشاة او المتجر او الحقوق على العقار اللازمة للبنية التحتية للمشروع ولتقديم الخدمة بتصرف شركة المشروع طيلة مدة المشروع وفي مثل هذه الحالة يتم تقييم العقار والعناصر الاخرى الملازمة له من مكتب تدقيق مستقل ويشار الى هذا التقييم في طلب العروض.

ه/ تكون حقوق التصويت وغيرها من حقوق حملة الاسهم دائما ويكون لكل مساهم عدد من الاصوات يوازي اسهمه في راس المال المدفوع. الباب الخامس أحكام عامة

المادة (45)

القانون الناظم..

أ/ يخضع عقد التشاركية لهذا القانون ولبقية القوانين النافذة ذات الصلة في الجمهورية العربية السورية والتي لا تتعارض مع احكام هذا القانون.

ب/ للشريك الخاص واصحاب المصلحة المرتبطين به وشركائه حرية اختيار الصيغة القانونية المناسبة التي تنظم العلاقات فيما بينهم دون ان يكون لذلك اي اثر على التزاماتهم بالتضامن تجاه الجهة العامة المتعاقدة.

المادة (46) قائمة الحد الادنى من شروط عقد التشاركية:

يتضمن عقد التشاركية القدر اللازم من الاحكام والشروط التي يرى كلا الطرفين ضرورة لها على ان تتضمن كحد ادنى..

أ/ طبيعة ونطاق الاعمال الواجب على الشريك الخاص و/او شركة المشروع تنفيذها والخدمات الواجب عليه تقديمها.

ب/ الشروط الناظمة لتادية هذه الخدمات ودرجة الحقوق الحصرية ان وجدت والتي يحصل عليها الشريك الخاص و/او شركة المشروع بموجب عقد التشاركية.

ج/ التسهيلات التي تقدمها الجهة العامة المتعاقدة للشريك الخاص و/أو شركة المشروع لغرض الحصول على التراخيص والاذونات اللازمة لتنفيذ المشروع.

د/ التمويل اللازم لتنفيذ المشروع وتشغيله والية الحصول عليه والضمانات الممنوحة للممولين.

ه/ الضمانات التي تقدمها الجهة العامة المتعاقدة وغيرها من الجهات العامة في الجمهورية العربية السورية.

و/ درجة التفويض الممنوحة للشريك الخاص للتعاقد مع مقاولين ثانويين لتأدية الخدمات الواجب عليه تنفيذها بموجب عقد التشاركية.

ز/ متطلبات إحداث شركة المشروع المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون والحد الأدنى لرأسمالها.

ح/ ملكية أصول المشروع والتزامات الأطراف في حال انتقلت إليهم ملكية المشروع وأي تسهيلات لازمة لذلك وفقا لأحكام المادتين (54) و(55) من
هذا القانون.

ط/ البدلات التي يتقاضاها الشريك الخاص و/أو شركة المشروع بحكم استعماله أو استثماره أو تشغيله للمشروع و/أو تقديم الخدمات سواء جاءت تلك البدلات على شكل تعرفة أو أجور وطرق احتساب وتعديل أي من هذه التعرفة أو الأجور من قبل الجهة العامة المتعاقدة أو أي جهة عامة ذات صلة.

ي/ إجراءات مراجعة الجهة العامة المتعاقدة للتصاميم الهندسية وخطط الانشاءات ومواصفاتها وإقرارها وإجراءات الاختبارات والتفتيش النهائي وقبول المشروع والموافقة عليه.

ك/ مدى التزام الشريك الخاص و/أو شركة المشروع بضمان تعديل الخدمات موضوع عقد التشاركية بما يتناسب والطلب الفعلي على هذه الخدمات واستمراريتها وفق الشروط ذاتها للمستخدمين أو المستفيدين كافة.

ل/ حق الجهة العامة المتعاقدة أو أي جهة عامة ذات صلة بالمشروع موضوع عقد التشاركية في تتبع أداء الأعمال والخدمات التي يقدمها الشريك الخاص و/أو شركة المشروع والصلاحيات التي يحق فيها للجهة العامة المتعاقدة أو أي جهة عامة ذات صلة بالمشروع موضوع العقد في ظل ظروف معينة وطلب تعديلات على الاعمال وشروط تأدية الخدمات أو اتخاذ تدابير أخرى مناسبة لضمان حسن تشغيل المشروع وخدماته وفقا للمتطلبات التعاقدية والقانونية.

م/مدى التزام الشريك الخاص و/أو شركة المشروع بتقديمه التقارير الدورية والمعلومات الكافية للجهة العامة المتعاقدة أو أي جهة عامة ذات صلة بالمشروع موضوع عقد التشاركية.

ن/ آليات التعامل مع الكلف الإضافية والظروف الأخرى التي قد تنشأ عن أي أمر توجهه الجهة العامة المتعاقدة أو أي جهة عامة ذات صلة بالمشروع موضوع عقد التشاركية لجهة المادتين (75) و(76) من هذا القانون بما في ذلك أي تعويضات قد تستحق للشريك الخاص.

س/ حقوق الجهة العامة المتعاقدة لناحية مراجعة وقبول العقود الثانوية التي قد يتوصل إليها الشريك الخاص و/أو شركة المشروع وخاصة تلك التي يمكن أن تتم بين الشريك الخاص و/أو شركة المشروع وأصحاب المصلحة لديه أو الأشخاص الآخرين المرتبطين معه.

ع/ ضمانات الأداء وسياسات التأمين الواجب على الشريك الخاص و/أو شركة المشروع تقديمها واتباعها لناحية تنفيذ المشروع.
ف/ التقنية التي تجب حيازتها من الجهة العامة المتعاقدة أو شركة المشروع وآلية حيازتها.

ص/ الحلول الممكنة في حال وقوع أخطاء من قبل أي من الطرفين.

ق/ تحديد مسؤولية أي من الطرفين عن الفشل أو التأخير بتنفيذ أي من التزاماته التعاقدية نتيجة ظروف خارجة عن سيطرته.

ر/ مدة عقد التشاركية وحقوق وواجبات كل من الطرفين عند انتهائه أو إنهائه.

ش/ طريقة احتساب التعويضات في حال الإنهاء المبكر للعقد.

ت/ آليات حل النزاعات التي قد تحدث بين الجهة العامة المتعاقدة والشريك الخاص و/ أو شركة المشروع.

ث/ حقوق وواجبات كل من الطرفين فيما يتعلق بسرية المعلومات.

خ/ تحديد الجهات أو الموظفين المسؤءولين عن الإشراف على العقد وتتبع تقدمه.

ذ/ وسائل ضمان الجودة وأدوات الرقابة والإشراف والمتابعة المالية والإدارية والفنية لتشغيل المشروع واستثماره وصيانته.

المادة (47) مدة المشروع:

أ/ يحدد عقد التشاركية بشكل واضح المدة اللازمة لتنفيذ المشروع وتشغيله وانتهاء مدته.

ب/ يجوز لأطراف العقد تمديد مدة عقد التشاركية لمدة إضافية إذا اقتضت الضرورة ذلك مثل تعويض الشريك الخاص عن التضخم أو لأسباب أخرى تظهر بعد إبرام عقد التشاركية.

ج/ يجوز للجهة العامة المتعاقدة بموافقة المجلس تمديد مدة عقد التشاركية بما يتناسب ومقابل الاستثمار في عدد من الحالات منها..

1/ تأخر انجاز المشروع او انقطاع تشغيله وتادية خدماته نتيجة ظروف خارجة عن سيطرة الطرفين.

2/ قيام الجهة العامة المتعاقدة أو أي جهة عامة ذات صلة بتعليق المشروع لفترة زمنية محددة لا تتجاوز السنتين.

3/ الزيادة في النفقات الناجمة عن متطلبات الجهة العامة المتعاقدة لم تكن مذكورة اصلا في متن عقد التشاركية وذلك في حال لم تمكن هذه المتطلبات الشريك الخاص من استرجاع التكاليف التي ترتبت عليه دون تمديد عقد التشاركية.

4/ الظروف الاستثنائية الطارئة التي تمدد كحد اقصى الى ثلاث سنوات ما لم يتفق الطرفان صراحة على مدة اطول للظروف الاستثنائية الطارئة.

المادة (48) انتهاء المشروع:

ينتهي عقد التشاركية في نهاية مدته المحددة عقديا ما لم يتم انهاؤه قبل ذلك.

المادة (49) انهاء الجهة العامة لعقد التشاركية:

يجوز للجهة العامة المتعاقدة وبعد الحصول على الموافقة المسبقة من المجلس انهاء عقد التشاركية في حال..

أ/ بات من الواضح والثابت بمكان ان الشريك الخاص لم يعد قادرا على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد التشاركية.

ب/ وجود أسباب قاهرة تستوجب قيام الجهة العامة المتعاقدة بإنهاء العقد ودفع تعويضات للشريك الخاص بموجب الاحكام الناظمة لذلك في متن عقد التشاركية.

المادة (50) انهاء الشريك الخاص لعقد التشاركية:

يجوز للشريك الخاص طلب انهاء عقد التشاركية او فسخه في الحالات الاتية..

أ/ في حال ارتكبت الجهة العامة المتعاقدة او اي جهة عامة ذات صلة بمضمون عقد التشاركية مخالفة توءثر على تنفيذ العقد ولم تصحح المخالفة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغها ذلك.

ب/ في حال توفرت الظروف التي يجوز وفقا لها تعديل عقد التشاركية بموجب أحكام الفقرة/أ/ من المادة (75) من هذا القانون إلا أن الطرفين فشلا في التوصل إلى صيغة مقبولة لتعديل عقد التشاركية.

ج/ إذا لم توافق الجهة العامة المتعاقدة على طلب الإنهاء لأي من الحالتين المذكورتين بالفقرتين /أ ب/ السابقتين جاز للشريك الخاص طلب فسخ العقد أمام المرجع المختص المحدد في عقد التشاركية.

المادة (51) إنهاء عقد التشاركية لأسباب أخرى:

يجوز إنهاء عقد التشاركية دون ترتب أي تعويض لأي من الطرفين المتعاقدين في الحالتين الآتيتين..

أ/ يحق لأي من الطرفين طلب إنهاء عقد التشاركية في حال بات تنفيذه لالتزاماته مستحيلا بسبب القوة القاهرة أو أي ظروف خارجة عن سيطرة أي من الطرفين واستمرار القوة القاهرة أو الظروف لمدة تتجاوز ثلاث سنوات ما لم ينص العقد على مدة أقل أو ما لم تتفق الأطراف صراحة على مدة أطول ولا تعتبر العقوبات الاقتصادية على سورية أو مقاطعتها ماليا أو منع التعامل مع جهاتها العامة بموجب قرارات قضائية أو إدارية أو بموجب نصوص قانونية صادرة عن غير الجمهورية العربية السورية من أشكال القوة القاهرة أو الظروف التي تسمح بإنهاء العقد في حال كانت قائمة قبل إبرام عقد التشاركية.

ب/ لطرفي العقد حق الاتفاق على إنهاء عقد التشاركية بالتراضي بعد حصول الجهة العامة المتعاقدة على موافقة المجلس.

المادة (52) تعويضات إنهاء عقد التشاركية:

يجب أن ينص عقد التشاركية على آلية محددة لاحتساب التعويضات الواجبة لكل طرف في حال إنهائه أو فسخه قبل حلول أجله بما في ذلك التعويضات عن قيمة الأعمال المنجزة في ظل عقد التشاركية والنفقات أو الخسائر المباشرة التي تكبدها أي من الطرفين أو الأرباح المتوقعة لأي منهما.

المادة (53) إجراءات نقل الملكية:

يجب أن يتضمن عقد التشاركية الإجراءات الآتية..

أ/نقل ملكية الأصول إلى الجهة العامة المتعاقدة عند انتهاء أو إنهاء العقد أو فسخه ما لم تفضل إبقاءها لشركة المشروع أو للشريك الخاص.

ب/ نقل التكنولوجيا اللازمة لتشغيل المشروع وطريقة حيازتها من الجهة العامة المتعاقدة أو شركة المشروع.

ج/ بناء وتطوير قدرات العاملين في الجهة العامة المتعاقدة أو الشريك الخاص الجديد الذي يحل محل الشريك الخاص المتعاقد الأساسي أو شركة المشروع لتولي زمام تشغيل وصيانة المشروع.

د/ تقديم الشريك الخاص خدمات دعم وموارد تتضمن تأمين قطع أجنبي وتراخيص لاستخدام براءات الاختراع وغيرها من الملكية التجارية والصناعية والفكرية إن لزم ذلك وذلك لمدة من الزمن بعد نقل ملكية المشروع إلى الجهة العامة المتعاقدة أو إلى شريك خاص جديد أو شركة المشروع.

ه/ تقع أصول المشروع “حسب الحال” في إحدى الفئات الآتية..

1/ الأصول المعادة.. وهي تلك التي تشمل الأراضي والأبنية والأشغال والهياكل والمرافق الثابتة وما يلحق بها من الأصول المنقولة التي تضعها الجهة العامة المتعاقدة تحت تصرف المشروع دون مقابل أو التي تحدثها أو تكتسبها هذه الأخيرة سندا لعقد التشاركية والتي “نظرا لطبيعتها ودورها” تسهم بصورة أساسية في تقديم الخدمة المنصوص عليها في عقد التشاركية.

2/ الأصول المستعادة مقابل تعويض.. وتشمل الموجودات المنقولة والثابتة التي يقدمها الشريك الخاص والتي تسهم في تشغيل المشروع ويكون للجهة العامة المتعاقدة الخيار في أن تنتقل ملكيتها إليها عند إنتهاء عقد التشاركية أو إنهائه بصورة مبكرة مقابل بدل يتفق عليه تعاقديا.

3/ الأصول الشخصية الخاصة.. وتشمل جميع الأصول المنقولة وغير المنقولة الخاصة بشركة المشروع ومنها الأصول غير الواردة في البنود السابقة.

4/تدرج الأصول المعادة أو المستعادة في قائمة تلحق بعقد التشاركية ولا يمكن للشريك الخاص بيع هذه الأصول في حال من الأحوال كما لا يمكن له رهنها أو تقديم حق الانتفاع بها كضمان ما لم ينص عقد التشاركية صراحة على خلاف ذلك ويتم انتقالها تلقائيا إلى الجهة العامة المتعاقدة دون مقابل وهي خالية من أي حق من حقوق الامتياز للتأمين أو الأعباء وذلك عند انتهاء عقد التشاركية أو إنهائه قبل أوانه.

5/ في حال نص عقد التشاركية على تسليم أصول منقولة و/أو غير منقولة يجب أن تكون بحالة جيدة وقابلة للاستثمار.

6/يجب أن يكون المشروع بحالة تشغيل جيدة عند إعادة نقل حق استثماره أو ملكيته إلى الجهة العامة المتعاقدة عند انتهاء عقد التشاركية.

المادة (54) أصول المشروع:

أ/ يجوز للجهة العامة المتعاقدة أو أي جهة عامة أخرى ذات صلة أو الدولة أن تنقل إلى الشريك الخاص أو شركة المشروع خلال مدة عقد التشاركية حق استثمار المشروع والمنقولات الضرورية لحسن سير العقد وتنفيذ المشروع وأي أموال منقولة عامة أخرى متعلقة بتحقيق التشاركية على أن تعود هذه الملكية وحق الاستثمار للجهة العامة المتعاقدة عند انتهاء أو إنهاء عقد التشاركية.

ب/ يجوز للجهة العامة المتعاقدة أن تنقل إلى شركة المشروع خلال مدة عقد التشاركية ملكية منشأة عامة أو عقار أو أموال غير منقولة ضرورية لحسن سير العقد وتنفيذ المشروع على أن تعود هذه الملكية للجهة العامة المتعاقدة عند انتهاء أو إنهاء عقد التشاركية ما لم ينص العقد على بقائها لشركة المشروع.

ج/ تنتقل حقوق استثمار الخبرات المتراكمة والملكية الفكرية والصناعية والتجارية المتعلقة بالمشروع عند انتهاء أو إنهاء عقد التشاركية إلى الجهة العامة المتعاقدة وفق شروط العقد.

د/ يحدد العقد الأصول التي تعود ملكيتها للقطاع العام وتلك التي تعود ملكيتها لشركة المشروع كما يحدد الأصول التي ستوءول ملكيتها إلى القطاع العام عند انتهاء العقد أو إنهائه وتلك التي ستؤول ملكيتها إلى الشريك الخاص كما يحدد العقد على وجه الخصوص الآتي..

1/ الأصول التي يجب على الشريك الخاص إعادة أو نقل ملكيتها إلى الجهة العامة المتعاقدة أو إلى جهة عامة أخرى حددتها الجهة العامة المتعاقدة في متن العقد.

2/ الأصول التي قد تقوم الجهة العامة المتعاقدة بشرائها من الشريك الخاص في حال رغبت في ذلك.

3/ الأصول التي يجوز للشريك الخاص الاحتفاظ بها أو التصرف بها على الوجه الذي يرغب به عند انتهاء العقد أو إنهائه.

المادة (55) اكتساب الحقوق الخاصة بموقع المشروع:

تقوم الجهة العامة المتعاقدة أو أي جهة عامة أخرى بموجب أحكام هذا القانون وأحكام عقد التشاركية بتوفير الحقوق المتعلقة بموقع المشروع للشريك الخاص أو تسهيل حصوله على تلك الحقوق وذلك وفق الضرورات اللازمة لتنفيذ المشروع.

المادة (56) تشغيل منشأة المشروع:

أ- يحدد عقد التشاركية حسب الضرورة درجة الأعباء الملقاة على عاتق الشريك الخاص لضمان الآتي:

1- تعديل الخدمات بالشكل الذي تتوافق معه والطلب على الخدمات

2- استمرارية الخدمات.

3- شروط تأدية الخدمات هي ذاتها لكل المستخدمين.

ب- يحق للشريك الخاص إصدار وتطبيق الشروط الناظمة لاستخدام المشروع بعد موافقة المجلس.

المادة (57) التعهدات المالية:

أ- التعهدات المالية:

1- يتحمل الشريك الخاص و-أو تتحمل شركة المشروع كامل المسؤولية والمخاطرة المتعلقة بالتمويل المطلوب لتنفيذ التزاماتها تنفيذا صحيحا على نحو ينسجم وأحكام عقد التشاركية والاتفاقات المتبعة به.

2- يقدم الشريك الخاص و-أو تقدم شركة المشروع إلى الجهة العامة المتعاقدة جميع الوثائق المطلوبة التي تثبت توفر الأموال بالقدر الذي يكفي لتنفيذ جميع الالتزامات التي يجب الوفاء بها بموجب الإعلان عن التأهيل الأولي ويندرج تحت بنود التمويل بصورة خاصة:

أ- أسهم رأس مال شركة المشروع.

ب- التمويل المطلوب من شركة المشروع على شكل قروض وسندات وضمان سندات القبض المستقبلية والحالية.

ج- الضمانات أو التأمينات اللازمة للحصول على رأس المال أو الائتمان من الصنفين السابقين.

ب- العقود مباشرة مع الدائنين:

يجوز للجهة العامة المتعاقدة توقيع اتفاقات مع دائني شركة المشروع بهدف تنظيم بعض الأمور الخاصة وتسهيل الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ المشروع أو تقديم الخدمات عموما.

المادة (58) أحكام مالية:

أ- للشريك الخاص الحق في تقاضي أو استلام أو جمع أي تعرفة أو أجور لقاء استثمار المشروع أو تشغيله وفقا لما نص عليه عقد التشاركية والذي يتضمن الطرق والمعادلات التي يتم وفقا لها تحديد التسعيرة أو تعديلها أو الأجور.

ب- يحدد عقد التشاركية الشروط والأحكام الناظمة لأي دفعات مالية أو ضمانات أو مساعدات مالية أو أي دعم مالي تقدمه الجهة العامة المتعاقدة أو الدولة.

المادة (59) التسعيرة الواجب سدادها من المستخدمين النهائيين:

أ- يحدد بقرار من المجلس الإجراء اللازم لتحصيل الأجور أو البدلات من المستفيدين النهائيين مع التفاصيل المتعلقة بها وبتركيبتها وافتراضات تحديد زيادتها وذلك أثناء مرحلة التحضير للتشاركية.

ب- تقوم الجهة العامة المتعاقدة أثناء مرحلة دراسة الجدوى بوضع تقدير لجداول التسعير على نحو يجعل شروط الخدمة تحقق أفضل فرص ممكنة ويضمن توفرها وبسعر مقبول للمستفيدين طيلة مدة المشروع ويمكن الشريك الخاص من استرداد استثماره وتكاليف التشغيل والتكاليف المالية مع تحقيق ربح معقول خلال مدة المشروع.

ج- يجوز للجهة العامة المتعاقدة “وضمن الشروط والحدود المنصوص عليها في المادة 61 من هذا القانون” أن تقرر تقديم الدعم أو تعويض الشريك الخاص بهدف تغطية الفجوة المالية إذا كانت عوائد التسعيرة غير كافية على نحو يسمح بإقامة مشروع تشاركية على أسس تجارية.

د- يلحق بعقد التشاركية جدول التسعير الأولي المعد كجزء من التصور المرجعي لعقد التشاركية كما يجري تحديد شروط تغيير وزيادة التسعيرة وتغيير الخدمة حسب ما يكون مناسبا في عقد التشاركية.

ه- على كل جهة عامة سواء أكانت معنية بصورة مباشرة أم غير مباشرة أن تقدم “في حدود صلاحياتها وإمكانياتها/ المساعدة اللازمة للشريك الخاص لتحصيل التسعيرة المشار إليها في الفقرة “د” من هذه المادة دون عقبات شريطة أن يجري ذلك عن طريق الجهة العامة المتعاقدة.

المادة (60) حقوق الجهات العامة وواجباتها:

أ- تتمتع الجهة العامة المتعاقدة بجميع الحقوق المنصوص عليها في متن عقد التشاركية بما في ذلك الحق في تفقد نشاطات الشريك الخاص لضمان التزامه التام بشروط وأحكام العقد.

ب- تلتزم الجهة العامة المتعاقدة التزاما تاما بجميع شروط وأحكام عقد التشاركية وتعمل على الوفاء بالتزاماتها بما في ذلك:

1- تنفيذ الدراسات الأولية والنظم المالية ودراسة الخيارات المتاحة وتحليل القيمة مقابل الاستثمار وجميع الدراسات الأخرى ذات الصلة والتي من شأنها الوصول إلى مشروع تشاركية متكامل من الناحيتين الفنية والمالية.
2-
رفع مشاريع التشاركية المقترحة ودراسات الدعم المالي وغيره اللازمة لها إلى المجلس عن طريق المكتب لدراستها وبيان إمكانية إقرارها وذلك عملا بأحكام هذا القانون والتعليمات الأخرى ذات الصلة.

ج- يقع على عاتق الجهة العامة المتعاقدة.

1- إعداد وثائق طلب العروض الفنية والمالية والتعاقدية

2- تنفيذ الإجراءات التعاقدية والتي تفضي إلى اختيار الشريك الخاص.

3- تأسيس بنية حوكمة فعالة وشفافة لتتبع التزام الأطراف كافة بشروط وأحكام عقد التشاركية.

4- توفير المعلومات والبيانات والدراسات التي يطلبها المجلس والمكتب.

5- تنسيق النشاطات والالتزام بجميع التعليمات الصادرة عن المجلس.

6- إعداد وتمكين فريق فني مؤهل لإدارة المشروع والإشراف على عملياته التعاقدية.

د- يجب على الجهة العامة مراقبة حسن سير المشروع ويحق لها زيارة جميع مكاتب شركة المشروع والاطلاع على جميع الوثائق اللازمة حتى أثناء تشغيل المشروع في أي وقت تراه مناسبا دون أن يؤثر ذلك على تنفيذ عقد التشاركية أو تشغيل المشروع كما يحق للجهة العامة المتعاقدة الاطلاع على العقود الفرعية والملحقة الموقعة بين شركة المشروع وباقي الشركاء الآخرين وطلب جميع الوثائق التي تبين جدية العمل والكفاءة الفنية والمالية.

المادة (61) حقوق الشريك الخاص وواجباته:

أ- يتمتع الشريك الخاص بجميع الحقوق التي ينص عليها هذا القانون وعقد التشاركية بما في ذلك الحق الحصري باستثمار المشروع موضوع العقد.

ب- يحق للشريك الخاص أو لشركة المشروع ان يتقاضى من الجهة العامة المتعاقدة أو من الجمهور مباشرة الأجور أو البدلات مقابل إحداث المشروع أو تطويره أو توسيعه أو استثماره وذلك وفقا للأحكام والشروط التي يتضمنها عقد التشاركية والتي يجب أن تنص أيضا على طرق احتساب الأجور أو البدلات وكيفية تعديلها.

ج- يجوز للجهة العامة المتعاقدة أو لأي جهة عامة أخرى وبناء على القيمة مقابل المال وبموجب الموافقة المسبقة للمجلس أن تقدم ضمانات ودعما اقتصاديا لضمان استدامة وتنفيذ المشروع وجداوه المالية ويجب أن تنص عليها وثيقة استدارج العروض صراحة ولها على سبيل المثال لا الحصر:

1- تسديد دفعات مالية مباشرة للشريك الخاص كبديل عن أو إضافة إلى الأجور أو البدلات التي يتقاضاها عن استعمال المشروع أو خدماته بما في ذلك الدعم المالي ومنح رأس المال.

2- تقديم المساهمات العينية بما في ذلك نقل ملكية الأصول أو حق استثمارها وحقوق استعمال الأراضي الضرورية للمشروع وذلك طيلة مدة المشروع.

3- منح الحوافز الممنوحة للاستثمار في الجمهورية العربية السورية بالإضافة إلى الحوافز التي يقررها المجلس.

4- منح القروض.

5- تقديم أي دعم مالي أو ضمانات يوافق عليها المجلس.

د- يجوز للجهة العامة المتعاقدة أيضا أن تقدم تعويضات للشريك الخاص في حال تعرضه لأضرار مالية ناتجة عن تبدلات غير متوقعة في القوانين والتشريعات التي تؤثر بشكل مباشر على عقد التشاركية أو الخدمات التي توءديها المنشأة أو المشروع موضوع العقد ويمكن أن يكون التعويض بتعديل مدة العقد أو زيادة قيمة البدلات المستحقة للشريك الخاص أو أي طريقة أخرى يتفق عليها أطراف عقد التشاركية.

ه- يحق للمستثمرين الأجانب والسوريين المقيمين في الخارج الاستثمار في شركات مشاريع التشاركية وإعادة تحويل عوائد استثماراتهم بالقطع الأجنبي ومن ذلك العوائد والأرباح على رأس المال والأسهم والفوائد وعوائد إعادة بيع الاستثمار أو جزء منه.

و- يحق للعاملين الأجانب في شركة المشروع أو لدى الشريك الخاص في سورية تحويل 50 بالمئة من اجورهم وتعويضاتهم بما في ذلك تعويض نهاية الخدمة خارج سورية.

ز- لا يحق للشريك الخاص استخدام املاك خارج المشروع وموجوداته ويجب عليه الحصول على الموافقة المسبقة من الجهة العامة المتعاقدة قبل التصرف بأي من الموجودات أو الأصول موضوع المشروع.

ح- يلتزم الشريك الخاص بتوفير كامل التمويل اللازم للمشروع أو جزء أساسي منه من موارده الذاتية و-أو عن طريق اليات التمويل الأخرى ويجب أن يكون هناك جزء من التمويل من القطاع المالي أو المصرفي السوري وفق النسب التي يحددها طلب العروض أو المجلس.

ط- لا يجوز لأي جهة تملك حصة مؤثرة لدى الشريك الخاص نقل ملكيتها هذه إلى طرف ثالث دون موافقة الجهة العامة المتعاقدة والمجلس وذلك ما لم يتضمن عقد التشاركية ما يخالف ذلك ويجب أن يوضح عقد التشاركية الشروط التي يمكن بالاعتماد عليها الحصول على موافقة الجهة العامة المتعاقدة والمجلس.

ي- يجوز لغير الشريك الاستراتيجي خلال سنتين من تاريخ بدء نفاذ عقد التشاركية نقل ملكية حصته أو أسهمه في شركة المشروع إلى طرف آخر جزئيا وكليا أو التنازل عن أي حقوق تتعلق بها شريطة الحصول قبلا على موافقة الجهة العامة المتعاقدة ومراعاة القيود أو الشروط الاضافية التي ترد إما في وثائق تأسيس شركة المشروع أو في أي وثيقة أخرى من وثائق المشروع.

ك- يمكن للشريك الاستراتيجي بعد انقضاء مهلة خمس سنوات من تاريخ بدء نفاذ عقد التشاركية وثلاث سنوات من تاريخ بدء تشغيل المشروع أيهما أبعد نقل ملكية الحصة أو الأسهم في شركة المشروع والحقوق المتعلقة بها إلى طرف آخر شريطة التقيد بأي شروط اضافية ترد في وثائق المشروع ويخضع بيع أسهم الشريك الاستراتيجي على الدوام إلى موافقة مسبقة من الجهة العامة المتعاقدة ولا تمنح هذه الموافقة إلا إذا كان نقل ملكية الحصص أو الأسهم سيجري إلى طرف يتمتع بمقدرة فنية ومالية تماثل مقدرة الشريك الاستراتيجي الأصلي.

المادة (62) السرية:

تتعامل الجهة العامة المتعاقدة والمجلس والمكتب مع كل العروض بمطلق السرية وبالشكل الذي يضمن عدم كشف أو تسريب أي من محتوياتها إلى العارضين المتنافسين باستثناء ما نص عليه هذا القانون كما تلتزم بمنح السرية التامة لأي نقاشات أو اتصالات أو مفاوضات تمت بينها وبين أي من العارضين ولا يحق لأي من طرفي المفاوضات كشف أو تسريب أي معلومات فنية أو مالية أو أي معلومات اخرى تتصل بالنقاشات أو الاتصالات أو المفاوضات إلى أي طرف ثالث إلا بموافقة الطرف الآخر وذلك ما لم يكن هذا الكشف واجبا بموجب قانون ما أو بموجب أمر قضائي أو كانت إجراءات العرض المالي ذات طابع علني.

المادة (63) إشعار الإحالة:

تقوم الجهة العامة المتعاقدة بالإعلان عن هوية المتعاقد في الجريدة الرسمية وفي واحدة أو أكثر من الصحف اليومية ويتضمن الإعلان موجزا عن الشروط الرئيسة للعقد وملخصا عن إجراءات التعاقد.

المادة (64) سجل الإجراءات التعاقدية:

تقوم الجهة العامة المتعاقدة بإعداد وحفظ سجل خاص يتضمن قدرا مناسبا من المعلومات المتعلقة بالإجراءات التعاقدية التي تمت بخصوص عقد تشاركية ما بدءا من طرح عرضها وانتهاء بالإعلان عن هوية الشريك الخاص المتعاقد.

المادة (65) تدقيق الحسابات:

أ- تعد شركة المشروع حساباتها وفقا للمعايير الدولية لتنظيم التقارير المالية المطبقة في الجمهورية العربية السورية ويجب أن يتم تدقيق قوائمها المالية سنويا وفق معايير التدقيق الدولية وطبقا للقانون رقم (33) لعام 2009 وتعديلاته.

ب- يجب على المدقق أن يصرح عن تطبيق المعايير والأنظمة المشار إليها ضمن التقارير التي تصدر عنه.

المادة (66) عمال القطاع العام:

أ- في حال تعلق مشروع التشاركية بمنشأة قطاع عام موجودة فعليا يمكن استخدام بعض عمال القطاع العام حسب مؤهلاتهم في شركة المشروع بناء على طلب شركة المشروع وبناء على رغبتهم بعد أن يتم إنهاء علاقتهم الوظيفية مع الجهة العامة طبقا للقوانين النافذة.

ب- تسري على العمال المستخدمين بموجب أحكام الفقرة “أ” من هذه المادة أحكام قانون العمل عوضا عن أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

ج- أما باقي عمال منشأة القطاع العام فيبقون خاضعين للأحكام القانونية المنطبقة عليهم مع احتفاظهم بحقوقهم المكتسبة كاملة.

المادة (67) أولويات التأمينات العينية:

تتمتع التأمينات والضمانات العينية المقدمة للمقرضين لقاء مساهمتهم في تمويل شركة المشروع بالأسبقية في أي كفالات وامتيازات أخرى متضمنة أي تدابير خاصة بالتحصيل لإرضاء دائنين آخرين.

المادة (68) التنازل عن الحقوق المالية لصالح الدائنين:

أ- يجوز للشريك الخاص أن يتنازل جزئيا أو كليا عن مستحقاته المالية الحالية أو المستقبلية الناجمة عن عقد التشاركية والمحددة بوضوح لمصلحة مصارف أو مؤسسات ائتمانية أو أي مؤسسات تمويل أخرى وذلك بعد موافقة الجهة العامة المتعاقدة ويبقى التنازل نافذا وملزما للجهة العامة المتعاقدة اعتبارا من استلام الأخطار بالتنازل المرسل بموجب كتاب مسجل.

ب- يجوز للشريك الخاص الاستراتيجي أن يتعهد بمنح الدائنين أو وكلائهم حق الحلول وذلك شريطة أن يتم التنازل عن عقد التشاركية لصالح شريك آخر استراتيجي يحقق جميع المتطلبات المذكورة في هذا القانون وأن يثبت تمتعه بالكفاءة المطلوبة لاستكمال وتشغيل وإدارة المشروع وذلك بعد موافقة الجهة العامة المتعاقدة.

المادة (69) الملكية والحقوق الثابتة العقارية وحقوق الضمان:

أ- إذا نص عقد التشاركية على تقديم أعمال و-أو إنشاء بنية تحتية لمشروع تشاركية أو غيرها من المنشآت على أي أرض موضوعة تحت تصرف شركة المشروع ولأغراض النفع العام يصبح للشريك الخاص حقوق الانتفاع في الملكية العقارية تعادل حقوق التملك في اصول المشروع وغيرها من المنشآت وذلك طيلة مدة المشروع.

ب- توفر الجهة العامة المتعاقدة للشريك الخاص الحقوق الحصرية لاستخدام أي عقار غير تلك المشار اليها في الفقرة “أ” من هذه المادة أو تساعده في ذلك عندما يكون ذلك ضروريا بصورة مباشرة أو غير مباشرة لتقديم الخدمة العامة طيلة مدة المشروع وذلك حسب ما ينص عليه عقد التشاركية مع الحفاظ على حقوق أصحاب هذه الأراضي طيلة مدة استخدامها كاستئجارها أو شرائها أو استملاكها وفقا لأحكام المادة 70 من هذا القانون.

ج- تسجل حصة حقوق الانتفاع بالملكية العقارية لشركة المشروع في الصحيفة العقارية الخاصة بها في السجل العقاري.

د- لا يجوز وضع اشارة تأمين على هذه الحصة في حقوق الانتفاع بالملكية العقارية إلا لمصلحة الدائنين كضمان أو تأمين للقروض التي تكتتب عليها شركة المشروع بغرض تمويل المشروع ولمدة تساوي مدة المشروع كحد أقصى.

ه- يجوز عند إنهاء عقد التشاركية قبل أوانه التنازل عن هذه الحقوق لشريك خاص جديد وفق الشروط المحددة في عقد التشاركية وبموافقة الجهة العامة المتعاقدة والدائنين.

و- يحق لشركة المشروع إنشاء حقوق ضمان على أي من أصولها حسب الحال لضمان أي تمويل يحتاجه المشروع ومن ذلك على وجه الخصوص:

1- الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة المملوكة من شركة المشروع أو على حصتها في أصول المشروع.

2- حصيلة العوائد المستحقة لشركة المشروع لقاء استخدام الأصول أو تقديم الخدمات وفق ما يرد في عقد التشاركية.

ز- يحق لحملة أسهم شركة المشروع رهن أو إنشاء أي ضمانة أخرى على أسهمهم في شركة المشروع.

ح- للشريك الخاص فيما عدا القيود المدرجة في متن العقد الحق في أن يضع أيا من أصوله بما فيها تلك التي تعود إلى المشروع كضمانة لأي تمويل لازم للمشروع.

ط- يمكن لمالكي أسهم الشريك الخاص تقديم أي ضمانات أخرى على أسهمهم.

ي- لا يمكن تقديم أي ضمانات بموجب أحكام الفقرة “أ” من هذه المادة على ملكية عامة أو على أي أملاك أو أصول أو حقوق لازمة لتنفيذ المشروع.

ك- يمكن لشركة المشروع تقديم أي من الضمانات التي تملكها لتمويل المشروع بما في ذلك الأصول التي انتقلت إليها.

المادة (70) الاستملاك:

أ- تهدف حالات الاستملاك وإنشاء الحقوق العقارية الثابتة أو حقوق الامتياز على الممتلكات اللازمة بغية إنشاء البنية التحتية للمشروع أو تقديم خدمات في نطاق هذا القانون إلى تحقيق المصلحة العامة وتأخذ شكل الاستملاك للنفع العام وتستفيد من المزايا الخاصة والإجراءات المنصوص عليها في الأنظمة النافذة وتعامل على أنها أمور مستعجلة وذات أهمية كبرى كحالة من حالات الاستملاك.

ب- تقوم الجهة العامة المتعاقدة بتنفيذ الاستملاكات وإنشاء الحقوق العقارية الثابتة أو حقوق الامتياز بمساعدة شركة المشروع وذلك وفق التوقيت والشروط المنصوص عليها في عقد التشاركية وعلى النحو الذي يضع هذه الحقوق والعقارات تحت تصرف شركة المشروع خالية من الأعباء والإشغالات قبل المواعيد أو المدة الزمنية المنصوص عليها في عقد التشاركية.

ج- على الجهة العامة المتعاقدة في جميع الحالات وبموافقة المجلس أن تضع حسب الحال خطة لتقديم السكن البديل أو التعويض وفق القوانين النافذة كما يجب عليها في جميع حالات الاستملاك عدم تحميل الشريك الخاص أي ادعاءات أو تعويضات أو دفعات أو غير ذلك مما يطالب به الأفراد أو الجماعات التي تتأثر بعملية الاستملاك.

د- يتم الاستملاك بمرسوم مقابل تعويض معادل للقيمة الحقيقية للملكية وفي حال انقضاء الموعد النهائي المحدد لإنجاز عملية الاستملاك وإنشاء الحقوق الثابتة أو حقوق الامتياز لهذه الممتلكات قبل الانتهاء من تنفيذ الإجراءات يتعين على الجهة العامة المتعاقدة أن تمنح شركة المشروع تمديدا لمدة المشروع ومواعيده النهائية توازي مدة التأخير الحاصل.

ه- في جميع الأحوال تستحق شركة المشروع التعويض عن أي كلفة إضافية أو خسارة تتعرض لها نتيجة للتأخير المذكور شريطة قيامها ببذل كل الجهود الممكنة لتخفيف التكلفة أو الخسارة.

المادة (71) حماية البيئة:

أ- تقييم الأثر البيئي:

1- يتم وضع دراسة لتقييم الأثر البيئي تتضمن التأثيرات المحتملة على البيئة من جراء إنشاء أو بناء أو تنفيذ أو إعادة تأهيل مشروع التشاركية أو تقديم الخدمات المرتبطة به وذلك على نحو يتفق مع القوانين النافذة وبخاصة قانون حماية البيئة وتعليماته التنفيذية وأفضل الممارسات الدولية المطبقة في هذا المجال.

2- يجب أن يتضمن طلب العروض موجزا عن الشروط المرجعية وجميع المعالم الإجرائية اللازمة لإعداد دراسة الأثر البيئي تمهيدا للحصول على الأذون والموافقات اللازمة ويجري اعتماد هذه الدراسة من الجهة المختصة بشؤون البيئة قبل التوقيع على عقد التشاركية.

3- في حال فرض الجهة المختصة بشؤون البيئة شروطا إضافية أو قواعد وأنظمة جديدة بعد توقيع عقد التشاركية ولم ينص عليها في الشروط المرجعية يتعين على الجهة العامة المتعاقدة تعويض شركة المشروع عن أي كلفة إضافية أو مصاريف أو تأخير ينتج عن ذلك.

ب- التدابير الإضافية لحماية البيئة:

يمكن أن تضاف إلى عقد التشاركية تدابير تهدف إلى زيادة حماية البيئة الطبيعية والتراثية شريطة تضمينها في الإعلان عن التأهيل الأولي مع مراعاة معايير تحقيق المسؤولية الاجتماعية من حيث المبادرة في تقديم ما يخدم البيئة في المجتمع ومعالجة المشاكل البيئية المختلفة.

المادة (72) المكتشفات الأثرية:

أ- في حال اكتشاف بقايا أثرية أثناء أعمال الإنشاء يجب على الشريك الخاص و-أو شركة المشروع إبلاغ الجهة العامة المتعاقدة التي تعلم بدورها المديرية العامة للآثار والمتاحف في وزارة الثقافة عن الواقعة وتقوم هذه المديرية خلال مهلة ستين يوما بتوضيح طرق مواصلة أعمال المشروع وتباشر الأعمال الضرورية لتأمين حماية المكتشفات الأثرية وتقوم الجهة العامة المتعاقدة مع مراعاة أحكام المادة 47 من هذا القانون بمنح شركة المشروع تمديدا لمدة المشروع وللمواعيد النهائية يعادل مدة التأخير الناتج شرط أن يكون هذا التأخير قد سبب وقفا للأعمال بشكل كامل.

ب- وفي جميع الأحوال يستحق القطاع الخاص و-أو تستحق شركة المشروع التعويض عن أي كلفة إضافية أو خسارة تتعرض لها نتيجة للتأخير المذكور شريطة قيامها ببذل كل الجهود الممكنة لتخفيف التكلفة أو الخسارة.

المادة (73) التنازل عن العقد:

لا يجوز التنازل عن حقوق والتزامات الشريك الخاص بموجب أحكام وشروط العقد إلى أي طرف ثالث دون موافقة الجهة العامة المتعاقدة والمجلس ويجب أن يتضمن العقد الشروط التي يمكن وفقا لها أن توافق الجهة العامة المتعاقدة على تنازل الشريك الخاص عن حقوقه والتزاماته لطرف ثالث بما في ذلك قبول الشريك الخاص الجديد جميع الالتزامات التي نص عليها العقد وثبوت أهليته الفنية والمالية لتقديم الخدمات موضوع العقد وموافقة المجلس عليه.

المادة (74) الصعوبات وتعديل العقد:

أ- يحدد عقد التشاركية الدرجة التي يحق وفقا لها للشريك الخاص المطالبة بتعديلات على العقد الهدف منها تعويضه في حال ازدادت تكلفة تنفيذه لالتزاماته بموجب العقد بشكل كبير أو انخفضت قيمة العائدات المحصلة من تنفيذ العقد بشكل كبير نتيجة:

1- تغيير الظروف الاقتصادية أو المالية.

2- تغيير التشريعات والقوانين الناظمة بشكل مباشر أو غير مباشر لعمل المشروع وتشغيله مما يؤثر سلبا على عائدات الشريك الخاص.

ب- يجب أن تكون هذه التغييرات الاقتصادية أو المالية أو التشريعية أو القانونية:

1- قد وقعت بعد توقيع العقد.

2- خارجة عن سيطرة الشريك الخاص.

3- ذات طبيعة لا يتوقع معها أن يكون الشريك الخاص قد أخذها بعين الاعتبار أثناء التفاوض حول العقد.

ج- يجب أن يتضمن عقد التشاركية الإجراءات التي يمكن أن تتم بموجبها مراجعة شروطه وتعديلها.

د- لا يجوز تعديل أي من بنود عقد التشاركية وغيره من العقود المتبعة به إلا بموافقة أطرافها والمجلس وإذا كانت التزامات الجهة العامة المتعاقدة مرتبطة بالتزامات مالية تقع على عاتق إحدى الجهات العامة الأخرى فلا يكون هذا التعديل نافذا دون موافقة المجلس.

المادة (75) التوازن المالي للعقد:

أ- إذا لم يتوصل أطراف عقد التشاركية إلى صيغة مشتركة لتعديله يجوز للشريك الخاص مطالبة المجلس بالتعويض المادي أو بزيادة عدد سنوات الاستثمار “تمديد مدة العقد” في حال:

1- تغيير القوانين النافذة التي تؤثر على التوازن المالي للعقد بحيث يصبح مقابل الاستثمار غير مجد أو ترتفع كلفة التنفيذ لأسباب طارئة بما يزيد على العشرة بالمئة.

2- هبوط سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية أكثر من 10 بالمئة مع عدم التزام الجهة العامة المتعاقدة أو الدولة بتثبيت سعر الصرف منذ تاريخ التعاقد وحتى انتهاء مدة العقد.

3- حدوث تضخم اقتصادي لا يقابل ارتفاع عائدات القطاع الخاص.

4- زيادة تكاليف الاستثمار مثل ارتفاع أجور العمال أو المواد الأولية الضرورية لتنفيذ أو لتشغيل المشروع.

5- أي أمر آخر يخل بالتوازن المالي والاقتصادي للعقد.

ب- في حال عدم حصول الشريك الخاص على تعويض عادل يجوز له حل النزاع وفقا لشرط حل الخلافات الوارد بالعقد بشرط أن يستمر بتنفيذ التزاماته التعاقدية والقانونية ولا يجوز عندها للجهة العامة إنهاء أو فسخ العقد حتى صدور قرار قضائي أو تحكيمي مبرم ويتم تنفيذه أصولا.

ج- في حال ازدادت تكلفة تنفيذ الشريك الخاص لالتزاماته بموجب عقد التشاركية بنسبة تتجاوز 25 بالمئة أو انخفضت قيمة العائدات المتحصلة من تشغيل المشروع بنسبة تتجاوز 25 بالمئة نتيجة أعمال قامت بها الجهة العامة المتعاقدة أو أي جهة عامة ذات صلة ولم يتوصل الطرفان إلى حلول قانونية مرضية.

المادة (76 ) تدخل الجهة العامة المتعاقدة:

يحق للجهة العامة المتعاقدة في ظل الظروف التي ينص عليها العقد أن تتولى تشغيل المشروع بشكل مؤقت بهدف ضمان التأدية الفعالة والمستمرة للخدمات في حال فشل الشريك الخاص بتنفيذ التزاماته وعجزه عن إصلاح الخلل ضمن مدة معقولة بعد استلامه التبليغ الخطي من الجهة العامة المتعاقدة بوجوب قيامه بذلك.

المادة (77) استبدال الشريك الخاص:

أ- يحق للجهة العامة المتعاقدة بموجب أحكام وشروط العقد وبعد موافقة المجلس أن تقوم باستبدال شريك خاص آخر بالشريك الخاص على أن تكون الأولوية للعارضين الذين تم تأهلهم مسبقا وتقدم بعرض للمشروع وبحسب الدرجات التي حصل عليها ليقوم بتنفيذ العقد بشروطه وأحكامه ذاتها “باستثناء الكلفة المالية مقابل الاستثمار والضمانات “وذلك في حال عدم احترام الشريك الخاص لالتزاماته مما يؤدي إلى فسخ العقد أو في أحوال أخرى تبرر فسخ العقد على مسؤولية الشريك الخاص مثل ظهور أسباب سياسية أدت إلى عقوبات اقتصادية للشريك الخاص أو الجهة العامة المتعاقدة أو الجمهورية العربية السورية.

ب- في حال فسخ العقد على مسؤولية الشريك الخاص يجب أن يعوض الجهة العامة المتعاقدة عن الأضرار التي لحقت بها أو بمستخدمي المشروع نتيجة فسخ العقد أو نتيجة استبدال شريك خاص آخر به أكثر كلفة لجهة مقابل الاستثمار.

المادة (78) حل النزاعات:

أ- النزاعات بين الجهة العامة المتعاقدة والشريك الخاص:

1- يتم حل النزاعات المتعلقة بتنفيذ أو تفسير أو صحة أو إنهاء أو فسخ عقد التشاركية أو أي عقد ثانوي يتبع لها والتي تنشأ بين الجهة العامة المتعاقدة وبين الشريك الخاص عن طريق الحل الودي.

2- إذا لم يتوصل الطرفان إلى حل ودي خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ الطرف الآخر إشعارا خطيا بطلب التسوية الودية من قبل أحد طرفي الخلاف يحق لأي منهما اللجوء إلى إحدى الطرق الآتية:

1- القضاء الإداري السوري.

2- التحكيم الداخلي.

3- التحكيم الخارجي.

3- يجب أن يتضمن عقد التشاركية تحديد إحدى طرق حل الخلافات المشار إليها آنفا كما يجوز الاتفاق لاحقا على التحكيم في حال خلو عقد التشاركية من شرط التحكيم.

4- في حال عدم الاتفاق على حل الخلاف بطريق التحكيم يمكن للطرف صاحب المصلحة اللجوء إلى القضاء الإداري السوري لحل النزاع.

5- تطبق على أي نزاع تحكيمي القوانين النافذة في الجمهورية العربية السورية ما لم يتم الاتفاق على خلافه في عقد التشاركية أو العقود الثانوية.

ب- تسوية النزاعات مع زبائن المشروع:

يجوز للجهة العامة المتعاقدة أن تطلب إلى الشريك الخاص أو شركة المشروع وضع آليات مبسطة وكفوءة للتعامل مع شكاوى زبائن المشروع وذلك في حال كان الشريك الخاص أو شركة المشروع يقدم خدمات إلى العموم مباشرة أو يقوم بتشغيل منشآت بنية تحتية يستخدمها العموم.

المادة (79) التعارض مع القوانين الأخرى ذات الصلة:

أ- في حال وجود تعارض بين مواد وأحكام هذا القانون وقوانين أخرى ذات صلة تسود مواد وأحكام هذا القانون.

ب- يتم الرجوع إلى المجلس في كل ما لم يرد فيه نص في هذا القانون.

المادة (80) موازنة المجلس:

أ- تتم تغطية نفقات المجلس من اعتمادات موازنة رئاسة مجلس الوزراء الباب الرابع “النفقات التحويلية”.

ب- ترصد في الموازنة العامة للدولة إعانة مالية للمجلس ضمن موازنة رئاسة مجلس الوزراء الباب الرابع “النفقات التحويلية”.

ج- يحق للمجلس أن يفرض بدلات:

1- على العارضين لتغطية تكاليف الدراسات الأولية ويجب النص على ذلك في إعلان استدراج العروض.

2- القيمة الواجبة على كل من يرغب بالمشاركة من أجل الحصول على الدراسة الأولية وطريقة دفعها.

3- على العارض الفائز تحدد قيمتها في إعلان استدراج العروض.

4- الإشراف على تنفيذ عقود التشاركية ويدفعه الشريك الخاص أو شركة المشروع تحدد قيمته وطريقة تسديده في عقد التشاركية على أن تؤول هذه البدلات إلى الخزينة العامة للدولة.

المادة (81) الضرائب والحوافز:

أ- يجوز بقانون بناء على اقتراح المجلس منح الشريك الخاص وشركة المشروع أو أحدهما الإعفاءات الضريبية كلا أو بعضا وفقا لطبيعة المشروع وأهميته.

ب- يجوز بقرار من المجلس منح الشريك الخاص وشركة المشروع أو أحدهما حوافز بما فيها التسهيلات الائتمانية والضمانات المالية وغيرها من المزايا التي تحدد بقرار منح.

المادة (82) التعليمات التنفيذية:

يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية التعليمات التنفيذية الناظمة لهذا القانون.

وتنص المادة ( 83 ( على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, في دمشق في 30-3-1437 هجري الموافق لـ 10-1-2016 ميلادي.

سيريانيوز

 

 

 

10.01.2016 21:03