مرسوم يتيح للموفدين الذين بقوا في الخارج بسبب الازمة على العودة سوريا
أصدر الرئيس بشار الأسد الخميس مرسوما يقضي بمنح الموفد مدة ستة أشهر من أجل استكمال إجراءات تعيينه إذا حصل على المؤهل العلمي المطلوب منه في قرار إيفاده بعد تاريخ 15-3-2011 وقبل صدور هذا المرسوم “في حالات محددة”.
وحددت المادة الاولى عدة حالات للاستفادة من المرسوم رقم 12 لعام 2018 , وتطال الموفد الذي "لم يضع نفسه تحت التصرف خلال المدد" التي حددها قانون البعثات العلمية, والموفد الذي "تأخر في الحصول على المؤهل العلمي بعد استنفاد المدد المحددة" في قانون البعثات العلمية, والموفد الذي "غير الجامعة أو المعهد الذي يدرس فيه".
وبحسب قانون البعثات العلمية الصادر في العام 2013 فانه :
أ. يلزم الموفد الذي حصل على الشهادة التي اوفد من أجلها بالخدمة لدى الجهة التي أوفد لحسابها.
ب. لا يجوز تعيين من أوفد ببعثة سواء أكانت هذه البعثة دراسية أو اطلاعية أو تدريبية تزيد مدتها على ستة أشهر إلا لدى الجهة التي أوفد لصالحها أو من قبلها.
ج. لا يجوز نقل الموفدين الذين تنطبق عليهم الفقرتان السابقتان من ملاكاتهم المعينين فيها إلى أي ملاك آخر إلا بعد انتهاء التزاماتهم وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء إلا في حالة " . إعادة هيكلة الجهة المعين فيها " او في حالة "تأدية الالتزامات المالية المترتبة بذمته ".
وكانت معاون وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي الدكتورة سحر الفاهوم قالت العام الماضي أن الدولة صرفت لكل موفد ما بين 25 ألفاً و100 ألف يورو خلال فترة الإيفاد وذلك يختلف حسب الدولة الموفد إليها والمدة الزمنية للدراسة, مبينة أن نسبة الموفدين الذين حصلوا على الشهادة والمؤهل العلمي في الخارج ولم يعودوا إلى القطر بسبب الأزمة تقدر بـ 83 % واعتبروا بحكم "المستقيل"، ويبلغ عددهم 923 موفداً من أصل 1126 موفداً إلى الخارج.
يشار الى ان قانون البعثات العلمية عرف الموفد بانه "كل من يوفد ببعثة علمية للدراسة أو للتدريب أو للاطلاع إلى إحدى الجامعات والمعاهد في الجمهورية العربية السورية أو خارجها على نفقة الدولة أو على منحة أو بإجازة دراسية".
سيريانيوز