مجلس الشعب يقر عدة قوانين..تحديد بدل خدمة العلم للسوريين والعقوبات المتعلقة بالمخالفين

أقر مجلس الشعب عدة مشاريع قوانين ابرزها تعديل المادتين 74 و97 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته.

أقر مجلس الشعب خلال جلسته التي عقدها, يوم الأربعاء, عدة مشاريع قوانين ابرزها تعديل المادتين 74 و97 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته.

وذكرت وكالة (سانا) الرسمية  ان التعديل في البند ( ب ) من الفقرة الأولى من المادة 74 نص على أنه "تدخل مدة خدمة العلم الفعلية المؤداة وفق أحكام هذا القانون في حساب المدة المؤهلة للترفيع الدوري وفي حساب المدة المستحقة للمعاش وتعويضات التسريح ويلزم صاحب العمل بتأدية حصته من الاشتراكات التأمينية المحددة في قانون التأمينات الاجتماعية شهريا وعلى العامل تسديد حصته عند عودته إلى العمل أو عند تصفية مستحقاته التأمينية.

وكان البند ( ب ) من المادة 74 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 الخاص بخدمة العلم, نص على ان تدخل مدة خدمة العلم الفعلية المؤداة وفق أحكام هذا القانون في حساب المدد المؤهلة للترفيع الدوري وفي حساب المدة المستحقة للمعاش وتعويضات التسريح شريطة أن يؤدي العامل عنها العائدات التأمينية حصة العامل زائد حصة رب العمل.

وجاء في تعديل الفقرة ( أ ) من المادة 97 من القانون على أنه "يلزم من يتجاوز عمره السن المحددة للتكليف بالخدمة الإلزامية ولم يؤدها لغير أسباب الإعفاء أو التأجيل المنصوص عليها في هذا القانون بدفع بدل فوات الخدمة بمبلغ وقدره ثمانية آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية حسب سعر الصرف الصادر عن مصرف سوريا المركزي بتاريخ الدفع وذلك خلال ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتجاوزه السن المحددة للتكليف ".

كما ينص القانون على أنه "يسدد البدل كاملا ولا يخفض في حال وجود مدد من الخدمة الإلزامية مؤداة سابقا ويصدر قرار التكليف بدفع بدل فوات الخدمة خلال شهرين من تجاوز المكلف السن المحددة للتكليف ".

وحدد القانون عقوبات تتضمن "الحبس لمدة سنة واحدة المكلف الذي تجاوز السن المحددة للتكليف ولم يبادر بنفسه أو بواسطة وكيله أو أحد ذويه إلى تسديد قيمة بدل فوات الخدمة خلال ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتجاوزه السن المحددة للتكليف.

كما "يلزم من تجاوز السن المحددة للتكليف بدفع مبلغ 200 دولار أمريكي عن كل سنة تأخير في التسديد تبدأ من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة على ألا يتجاوز مجموع غرامات التأخير ألفي دولار أو ما يعادلها بالليرة السورية حسب سعر الصرف ويعتبر أي تأخير بالدفع في جزء من السنة سنة كاملة".

ووفقا للقانون "يلقى الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلفين بالدفع الذين امتنعوا عن تسديد بدل فوات الخدمة ضمن المهلة المحددة السابقة بقرار من وزير المالية" و "يحصل بدل فوات الخدمة المترتب بذمة الممتنع عن الدفع وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة", في حين "يعفى من العقاب الممتنع الذي يسدد قيمة بدل فوات الخدمة وغرامات التأخير المترتبة بذمته ".

وكان الرئيس بشار الأسد قرر في العام 2013 رفع القيم النقدية لبدل الخدمة العسكرية لتصبح 15 ألف دولار بدلاً من 5 آلاف دولار.. أعقب ذلك إصداره في آب 2014 المرسوم رقم 33 الذي ينص تخفيض البدل النقدي للمكلف خارج سوريا ليصبح 8 آلاف دولار بدلاً من 15 ألف دولار ، وتخفيض مدة إقامته خارج القطر المقررة لتصبح 4 سنوات بدلا من 5 سنوات, كما تم رفع قيمة البدل النقدي للسوريين المولودين في الخارج من 500 دولار إلى 2500 دولار.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن إنهاء العمل بأحكام الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القانون رقم 128 لعام 1957 المعدل بالقانون رقم 91 لعام 1958 والمتعلقة بإعفاء الجمعيات التعاونية من تقديم التأمين الموءقت عند الدخول في المناقصات.

ووافق المجلس على مشروع القانون المتضمن تعديل جهة ارتباط السجل العام للعاملين في الدولة بوزارة التنمية الإدارية بدلا من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

ويشار إلى أن مشاريع القوانين تقر في الحكومة ثم تحال إلى مجلس الشعب لإقرارها ثم إحالتها إلى رئاسة الجمهورية لإصدارها بشكلها النهائي, حيث يتم البدء بالعمل بتلك القوانين بعد إعداد التعليمات التنفيذية لها من قبل الجهات المختصة.

سيريانيوز

08.11.2017 21:12