الأسد يصدر قانوناً بإحداث محاكم متخصصة بجرائم المعلوماتية والاتصالات
أصدر الرئيس بشار الأسد، يوم الأحد، القانون رقم 9 لعام 2018 القاضي بإحداث محاكم متخصصة بقضايا جرائم المعلوماتية والاتصالات.
ونشرت وكالة (سانا) الرسمية نص القانون المكون من 7 مواد، والذي جاء بناء على ما أقره الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 30-6-1439/ هجري الموافق18-3-2018-ميلادي.
وجاء في المادة (1):
أ/تحدث في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية نيابة عامة ودوائر تحقيق تختص كل منها بالنظر في جرائم المعلوماتية وجرائم الاتصالات تملأ وظائفها من الملاك العددي للوظائف القضائية.
ب/تمارس النيابة العامة المحدثة وفقا لأحكام الفقرة/أ/ من هذه المادة سائر الصلاحيات المخولة للنيابة العامة بمقتضى النصوص القانونية النافذة.
ج/ تمارس دوائر التحقيق المحدثة وفقا للفقرة /أ/ من هذه المادة سائر الصلاحيات المخولة لدوائر التحقيق بمقتضى النصوص القانونية النافذة.
المادة /2/أ/ تحدث محاكم جزائية بدائية واستئنافية للنظر في قضايا جرائم المعلوماتية وجرائم الاتصالات تملأ وظائفها من الملاك العددي لكل محافظة وتوزع بقرار من مجلس القضاء الأعلى.
ب/ يشمل اختصاص المحاكم البدائية كل الجرائم الجنحية سواء أكانت هذه الجرائم وفقا للقواعد العامة من اختصاص محاكم البداية أم الصلح بما لا يتعارض مع أحكام الفقرة /ب/ من المادة الخامسة من هذا القانون.
المادة /3/ تصدر أحكام محكمة الاستئناف مبرمة في الجرائم المعاقب عليها بعقوبة الغرامة فقط.
المادة /4/ يراعى عند توزيع العمل في محكمة النقض تخصيص غرف للنظر في الطعون الجنحية والجنائية في جرائم المعلوماتية وجرائم الاتصالات.
المادة /5/ أ/ تحال القضايا المتعلقة بجرائم المعلوماتية وجرائم لاتصالات القائمة بوضعها الراهن إلى المحاكم المختصة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون وفقا لقواعد الاختصاص المكاني.
ب/تبقى جرائم المعلوماتية المرتبطة بجرائم تموينية أو مالية أو إرهابية أو متعلقة بأمن الدولة من اختصاص المحاكم الناظرة بها موضوعا.
المادة /6/ يراعى عند اختيار القضاة المشار إليهم في هذا القانون أن يكونوا ممن تم تدريبهم على مكافحة جرائم المعلوماتية وجرائم الاتصالات أو ممن لديهم خبرة عملية في هذا النوع من القضايا.
المادة /7/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
وكان صدر سابقا قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية بالمرسوم التشريعي /17/ لعام 2012 والذي تضمن احكاما موضوعية لمكافحة الجرائم التي ترتكب عبر الشبكة كما تضمن الأحكام الاجرائية لقواعد التفتيش والضبط وحجية الدليل الرقمي.
سيريانيوز