الاسد يصدر قانونا يقضي بإحداث مراكز للتدريب المهني في قطاع التشييد والبناء

اصدر الرئيس بشار الأسد الثلاثاء  قانوناً يقضي بإحداث مراكز للتدريب المهني في قطاع التشييد والبناء بهدف رفد سوق العمل بكوادر مهنية كفوءة.

اصدر الرئيس بشار الأسد الثلاثاء  قانوناً يقضي بإحداث مراكز للتدريب المهني في قطاع التشييد والبناء بهدف رفد سوق العمل بكوادر مهنية كفوءة.

ونصت المادة 2 من القانون الذي حمل الرقم 4 لعام 2021 بانه يحدث بقرار من وزير الاشغال العامة والاسكان مراكز للتدريب المهني في قطاع التشييد والبناء في المحافظات ترتبط بالوزير وتحل محل المراكز المؤقتة المحدثة بموجب القانون رقم 24 لعام 1974 بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات ويعد الوزير آمراً للصرف وعاقداً للنفقة والتصفية للمراكز المحدثة استناداً لأحكام هذا القانون.

وحدد القانون في مادته 3 الهدف من مراكز التدريب المهني هو رفد سوق العمل بكوادر مهنية كفوءة تسهم في رفع انتاجية قطاع التشييد والبناء وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي ورفع جودة تنفيذ المشاريع.

ونصت المادة 4 على ان يتولى المركز مهام تأهيل وتدريب المنتسبين إليه وتخريج عمال مهنيين مؤهلين للعمل في قطاع التشييد والبناء وله في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة نشاطاته ضمن مدن مراكز المحافظات أو خارجها والاستفادة من تجارب الدول المجاورة وللوزارة الاتفاق مع القطاع العام أو الخاص أو المشترك لتطوير عمل المركز وفقاً لمتطلبات سوق العمل والخطط والبرامج التعليمية والتدريسية والفنية والتدريبية المقترحة من قبل المركز والمعتمدة من قبل الوزارة.

وقضت المادة 7 بمنح المتدرب تعويضاً شهرياً قدره 10000 ل.س عشرة آلاف ليرة سورية وذلك طيلة فترة الدورة التدريبية باستثناء المحددين بأحكام المادتين 5-6 من هذا القانون وانه يمكن زيادة هذا التعويض بقرار من مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير.

ونصت المادة 8 بانه تحدد حقوق المتدرب وفقاً لأحكام النظام الداخلي للمركز ويؤمن عليه في تأمين إصابات العمل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بهذه الصفة.

يشار الى ان أي قانون او مرسوم لا يدخل حيز التنفيذ الا بعد اعداد تعلميات تنفيذية له.

سيريانيوز

02.02.2021 21:27