الأسد يصدر قانوناَ بإحداث المعهد العالي للفنون السينمائية
اصدر الرئيس بشار الأسد قانوناَ يقضي بإحداث المعهد العالي للفنون السينمائية، ومقره في مدينة دمشق.
ويهدف المعهد، بموجب القانون، إلى تخريج المتخصصين والتدريب والتأهيل وتقديم الاستشارات في مختلف مجالات الفن السينمائي لتحقيق نهضة فنية في هذه المجالات.
ويمنح المعهد الدرجات العلمية الآتية:
أ-إجازة في الفنون السينمائية.
ب-دبلوم تأهيل وتخصص في الفنون السينمائية.
ج-ماجستير تأهيل وتخصص في الفنون السينمائية.
ويتولى ادارة المعهد كل من مجلس المعهد العالي للفنون السينمائية و عميد المعهد العالي للفنون السينمائية.
يمارس المجلس الاختصاصات الآتية:
1- منح الدرجات العلمية لخريجي المعهد.
2- اعتماد قواعد قبول الطلاب في المعهد.
3- اعتماد إحداث أقسام واختصاصات جديدة في المعهد.
4- الموافقة على التوزيع العام للدروس والمحاضرات في المعهد.
5- الإشراف العام على سير الامتحانات بما في ذلك تحديد كيفية تعيين الممتحنين ولجان الامتحانات والمراقبين ومدد اشتغالهم بها ومقدار مكافآتهم وواجباتهم ومسؤولياتهم.
6- الموافقة على إقامة الدعاوى باسم المعهد وإقرار المصالحة والتحكيم والتنازل عن الدعاوى بعد موافقة الجهات المعنية.
7- اقتراح تعيين أعضاء الهيئة التدريسية ونقلهم وندبهم وإعارتهم وقبول استقالتهم وجميع الأمور الأخرى المتعلقة بأوضاعهم الوظيفية.
8- الموافقة على التعاقد مع الخبراء السوريين والعرب والأجانب وفق القوانين والأنظمة النافذة.
9- قبول التبرعات والمنح والهبات والاعانات والمساعدات التي تقدم للمعهد وفق القوانين والأنظمة النافذة.
10- وضع الخطط لتنمية أعضاء الهيئة التدريسية من حيث العدد والمستوى والتوزع.
11- وضع قواعد الايفاد لحضور المؤتمرات والندوات والدورات.
12- توزيع المنح والهبات والمساعدات المقدمة للبحوث العلمية وفق القوانين والأنظمة النافذة.
13- إعداد خطط المعهد والموافقة على مشروع موازنته وتوزيع اعتماداتها.
14- الموافقة على إحداث مراكز متخصصة ملحقة بالمعهد.
15- تحديد أسعار الكتب والمراجع والدوريات والمطبوعات الخاصة بالمعهد.
16- اقتراح القواعد العامة لأجور المتعاقدين والباحثين والمحاضرين والأساتذة الزائرين والمكلفين بالأعمال التطبيقية وتعويضاتهم ومكافآتهم.
17- إيقاف الدراسة في المعهد بعضها أو كلها.
18- إقرار التقرير السنوي الذي يعده العميد عن الشؤون العلمية والتدريسية والإدارية والمالية.
19- إبداء الرأي في جميع الأمور التي يعرضها عليه عميد المعهد العالي.
20- ويختص بصورة عامة بجميع الشؤون العلمية والتعليمية والبحثية والإدارية والتنفيذية والمالية المتعلقة بالمعهد وذلك بما لا يتعارض مع اختصاصات المجالس الأخرى.
يجوز التعاقد مع السوريين أو العرب أو الأجانب للتدريس والتدريب في المعهد من ذوي الكفاءة والخبرة التي تؤهلهم لذلك وذلك وفق القوانين والأنظمة النافذة.
تحدد أجور بدء التعيين والسقوف لأعضاء الهيئة التدريسية وفق الجدول الآتي:
اسم الوظيفة
راتب بدء التعيين
السقف
مدرس رئيس
61700
80240
مدرس
59125
70500
مدرس مساعد
55560
65500
يجوز تعيين الخريج الأول في المعهد وفي كل اختصاص مدرساً مساعداً فيه دون إعلان أو مسابقة في حال إقرار الحاجة إلى الاختصاص في المجلس إذا توفرت في الخريج الشروط الآتية:
أ- ألا يتجاوز عمره في سنة التخرج خمسة وعشرين عاماً.
ب- ألا يقل معدله عن تقدير جيد جداً في درجة الإجازة.
ج- أن يكون قد حصل على درجة الإجازة خلال مدة الحد الأدنى للحصول على درجة الإجازة.
د- أن يتقدم الخريج بطلب الى المعهد يعلن فيه رغبته في التعيين.
ه- أن يكون أهلا للتدريس .
سيريانيوز