الأسد يصدر مرسوما بوقف تسجيل الحقوق العينية العقارية في الدوائر المغلقة "بسبب الأوضاع الأمنية"
أصدر الرئيس بشار الأسد, يوم الخميس, المرسوم التشريعي رقم (11) لعام 2016 الخاص بوقف عمليات تسجيل الحقوق العينية العقارية في الجهات المخولة قانونا مسك سجلات ملكية وذلك في الدوائر العقارية المغلقة "بسبب الأوضاع الأمنية الطارئة".
ويشار الى أن الحق العيني هو الذي يرد على شيء مادي و يخول صاحبه سلطة مباشرة على هذا الشيء، فيكون لصاحب الحق استعماله مباشرة دون حاجة إلى تدخل شخص آخر ليمكنه من استعمال حقه، فلا بوجد وسيط بين صاحب الحق والشيء موضوع الحق، و تطلق على هذه الحقوق بتسمية ( العينية ) لأنها متعلقة بالعين أو الشيء المادي.
والحق العيني العقاري هو حق يمنحه القانون لشخص معين على عقار معين وهذه السلطة تخوله من استخلاص حقه من هذا العقار مباشرة دون وساطة أحد. ويشمل تقرير ملكية عقار أو حق انتفاع أو حق ارتفاق عليه أو رهن.
ونصت المادة الأولى من المرسوم على توقف عمليات تسجيل الحقوق العينية العقارية في الجهات المخولة قانونا مسك سجلات ملكية وذلك في الدوائر العقارية المغلقة "بسبب الأوضاع الأمنية الطارئة" ويحدد تاريخ البدء بذلك وتاريخ انتهائه بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح المحافظ بعد استطلاع رأي المديرية المعنية. كما لا يعتد بأي تسجيل أو قيد يسجل في السجلات العقارية خلال مدة توقيف عمليات التسجيل..
كما يمسك, بحسب المرسوم, سجل يومي مؤقت وفق أحكام المادتين 63 و64 من القرار 188/ ل.ر لعام 1926 اعتبارا من تاريخ نشر قرار وقف عمليات التسجيل لدى الجهات المخولة قانونا مسك سجلات ملكية ويعد مكملا للسجل اليومي الممسوك من قبل رئيس مكتب التوثيق العقاري الذي تم وقف عمليات التسجيل لديه ويطلق عليه اسم السجل اليومي المكمل.
وتفيد المادة 63 من القرار 188 بأنه على رئيس المكتب المعاون أن يمسك دفترا يوميا يحرر فيه تحت رقم متسلسل المعاملات التي تقدم له والأوراق التي يستلمها, ويحرر تاريخ ورقم التسجيل في دفتر اليومية وفي ورقة الضبط ويعطي المستدعي وصلا يذكر فيه تاريخ ورقم دفتر اليومية الذي يقيد فيه كل طلب, ويجري على المعاملات الترتيب بحسب تاريخ تسجيلها في السجل اليومي. ويعتر ترتيب الأولوية حسب تاريخ تسجيل الاستدعاء في السجل اليومي.
وبحسب المادة 64, من القرار نفسه, فيمسك السجل اليومي نسخة واحدة. وعندما يختم هذا السجل يصير وقفة من رئيس المكتب العقاري المعاون وايداعه خلال 24 ساعة أمين سجل المنطقة لحفظه في مستودع الأمانة العقارية.
وحدد المرسوم أصول واجراءات وشروط مسك السجل اليومي المكمل بقرار من المدير العام للمصالح العقارية بما يتوافق وأحكام القرارين 188 و189 لعام 1926 وتعديلاتهما.
ونصت المادة الرابعة من المرسوم عينه على أنه:
أ- تدون في السجل اليومي المكمل معاملات إنشاء الحقوق العينية العقارية ونقلها وتعديلها متى كانت مستندة إلى قيود السجل العقاري ومقترنة بالوثائق المؤيدة.
ب- يجري التدوين في السجل اليومي المكمل وفق أحكام المادة الثالثة السابقة مع قبول طالب التسجيل بالحقوق العينية العقارية المدونة في الصحيفة العقارية والسجل اليومي الأساسي وعلى مسؤوليته.
ج- يعد تدوين إشارة الدعوى في السجل اليومي المكمل شرطا كافيا للنظر في الدعوى المقامة أمام المحاكم المختصة.
وتعد, بحسب المادة الخامسة من المرسوم, البيانات المدونة في السجل اليومي المكمل أساسا للادعاء بالملكية أمام القضاء العادي ولا تقبل لإنشاء الحقوق العينية العقارية أو نقلها أو تعديلها ما لم يكن التسجيل مستندا إلى حكم قضائي قطعي.
كما يعلن قرار إنهاء وقف عمليات التسجيل بعد نشره وتعلن محتويات السجل اليومي الأساسي والمكمل في بهو المديرية العامة للمصالح العقارية والجهة الإدارية المعنية والوحدة الإدارية ذات الصلة لمدة شهرين يبدأ بعدها نقل محتويات العقود العقارية المدونة في السجل اليومي الأساسي والمكمل إلى المكان المخصص لها في الصحيفة العقارية بعد التأكد من موافقة مضمونها ووثائقها للأصول والقانون.
وفي حال تعارض تسجيل واقعة ما مع واقعة أسبق منها في السجل المكمل فالعبرة للواقعة الأسبق.
كما يكون للوقوعات المدونة بشكل قانوني في السجل اليومي الأساسي التي لم يتم نقلها إلى الصحيفة العقارية قبل تاريخ وقف عمليات التسجيل أولوية في التسجيل على محتويات السجل اليومي المكمل.
ويحق لكل من يدعي بحق بشأن البيانات المدونة في السجل اليومي الأساسي والمكمل المعلن عنها اللجوء إلى القضاء العادي وتسجيل اشارة دعوى بناء على طلب المحكمة.
سيريانيوز