مجلس الشعب يقر تعديل بعض مواد قانون الأحوال المدنية الصادر عام 2007

أقر مجلس الشعب تعديل بعض مواد قانون الأحوال المدنية الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 وأصبح قانونا.

وافق مجلس الشعب يوم الاثنين، على تعديل بعض مواد قانون الأحوال المدنية الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 وأصبح قانونا.

وذكرت وكالة الانباء الرسمية (سانا) أن أعضاء مجلس الشعب ناقشوا تعديلات مواد قانون الأحوال المدنية الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 ووفقا لبعض التعديلات التي تم اقرارها .

وأصبحت الفقرة (ج) من المادة 61 تنص على أنه "لا تمنح البطاقة الأسرية بدل فاقد أو تالف أكثر من مرة واحدة في العام الواحد" بينما نصت المادة 64 أنه "في حال تعرضت البطاقة الأسرية للتلف أو الفقدان يحق للزوج أو الزوجة أو الوصي الشرعي التقدم بطلب الحصول على بديل عنها".

كما تضمنت المادة 68 الفقرة (أ) على "استيفاء رسم مقداره عشرة آلاف ليرة سورية من المكلف بالتبليغ عن حدوث واقعة أحوال مدنية إذا لم يبلغ عنها بعد مضي سنة ميلادية على حدوثها" والفقرة (ب) على "استيفاء غرامة مقدارها خمسة عشر ألف ليرة من مكتوم القيد الذي لا يتقدم بطلب تسجيله خلال سنة ميلادية من بلوغه السن القانوني".

ونصت المادة 70 على "استيفاء رسم مقداره خمسة آلاف ليرة سورية عن البطاقة الأسرية عند منح صاحبها بدلا عنها بسبب فقدانها أو تلفها".

وبموجب المادة 75 يتم "استيفاء غرامة مقدارها خمسة آلاف ليرة ممن لا يتقدم بطلب تبديل بطاقته الشخصية قبل ثلاثين يوما من انتهاء مدة سريانها أو خلال ثلاثين يوما من تلفها أو فقدانها أو إجراء أي تصحيح أو تعديل في بياناتها” ومن ولي القاصر الذي لا يتقدم بطلب الحصول على بطاقة شخصية للحدث خلال المهلة المحددة لذلك في المادتين 51 و 57 من المرسوم التشريعي رقم 26 لعام2007” وممن “لا يتقدم بطلب تبديل بطاقته الشخصية عند استبدال نموذجها خلال المهلة المحددة لذلك ضمن فترة الإصدار العام للبطاقات الشخصية".

ولفتت رئيسة مجلس الشعب هدية عباس إلى أن تعديل القانون يأتي بغرض "التخفيف من الأعباء التي يعاني منها المواطنون وخاصة المقيمين خارج سوريا وتبسيط إجراءات تسجيل واقعات الأحوال المدنية, كما يخفف الكثير من الإجراءات المعقدة المتعلقة بالحصول على البطاقة الشخصية والبطاقة الأسرية والبيانات الشخصية والعائلية".

وأصدرالرئيس بشارالأسد عام 2007، المرسوم التشريعي رقم /26/ للعام 2007 الخاص بالأحوال المدنية وتضمن المرسوم التشريعي فصولاً تشمل تعاريف وأحكاماً عامة والسجل المدني, وأحكام التسجيل في السجل المدني والولادات والزواج والطلاق والوفيات وكذلك تصحيح قيود الأحوال المدنية والبطاقة الشخصية والبطاقة الأسرية والرسوم والعقوبات وأحكاماً انتقالية.‏ 


سيريانيوز

26.12.2016 21:27