مجلس الشعب يقر مشروع قانون تنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى سوريا

أقر مجلس الشعب، الأمس الاثنين، مشروع القانون المتضمن تنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى سوريا، والرسوم المترتبة عليه، وأصبح قانوناً موزعاً على 11 مادة.

أقر مجلس الشعب، الأمس الاثنين، مشروع القانون المتضمن تنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى سوريا، والرسوم المترتبة عليه، وأصبح قانوناً موزعاً على 11 مادة.

وبحسب القانون، يسمح للسوري والأجنبي المقيم وغير المقيم بإدخال مادة الذهب الخام إلى سوريا، ويعفى مدخل الذهب الخام من الحصول على إجازة استيراد الذهب المدخل، ويسمح بإدخال الذهب الخام بصحبة مسافر.

ويعفى مدخل الذهب الخام أيضاً من جميع الضرائب والرسوم المترتبة على عملية الاستيراد، بما في ذلك رسوم الاستيراد والتصديق القنصلي والطابع والرسوم والضرائب المحلية المفروضة بموجب القوانين النافذة، ومن جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وبدلات الخدمات ورسوم الخزن والتأمين ورسم الطاقة الذرية.

ويستوفى من الشخص مدخل الذهب الخام رسم مالي مقطوع بالقطع الأجنبي، قدره 100 دولار أمريكي لكل كيلوغرام واحد، ويتم تحصيل هذا الرسم من قبل الأمانات الجمركية، ويحول إلى حساب الخزينة المركزية تحت بند إيرادات مختلفة في الموازنة العامة.

ويلزم مشروع القانون الأجنبي (غير المقيم) مدخل الذهب الخام بأن يقوم خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ منح وثيقة الإدخال الصادرة عن الأمانة الجمركية السورية بإخراج مصوغات ذهبية مصنعة محلياً من الورشات السورية المرخصة من وزارة الصناعة أو الاتحاد العام للحرفيين بما يعادل وزن الذهب الخام المدخل من عيار 18 أو 21 قيراطاً، وذلك وفق شروط محددة.

ويعفى "الأجنبي غير المقيم" مدخل الذهب الخام من تنظيم بيان تصدير، ويتم إخراج المصوغات الذهبية بصحبة مسافر وفق الشروط المحددة بموجب التعليمات التنفيذية الصادرة استناداً إلى هذا القانون.

وكانت الحكومة السورية وافقت، في تشرين الأول الفائت، على تشريع إدخال الذهب الخام دون إجازة استيراد، وسمح للسوري، والأجنبي المقيم وغير المقيم، بإدخال مادة الذهب الخام، اي السبيكة التي لا يقل وزنها عن كيلو غرام واحد من عيار أربعة وعشرين قيراطاً، إلى أراضي الجمهورية العربية السورية.

سيريانيوز 

28.11.2023 15:53