الاسد يصدر قانونا يتضمن حالات الاعفاء من خدمة الريف للاطباء والصيادلة
أصدر الرئيس بشار الأسد الاربعاء القانون رقم 45 القاضي بإضافة الفقرة ج إلى المادة 4 من القانون رقم 8 لعام 2008 المتضمنة حالات الإعفاء من خدمة الريف للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة.
وتنص المادة الاولى على انه تضاف الفقرة ج الآتية إلى المادة 4 من القانون رقم 8 لعام 2008 المتضمنة حالات الإعفاء من خدمة الريف للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وفقا لما يلي:
“ج- المساقون إلى الخدمة الاحتياطية من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة اعتبارا من تاريخ 15-3-2011 وفقا للآتي:
1- انقضاء مدة سنتين في الخدمة الاحتياطية.
2- الإصابة بعجز لا تقل نسبته عن 30 بالمئة أثناء تأدية الخدمة الاحتياطية وفقا لما هو محدد بقانون المعاشات العسكرية”.
وينص القانون رقم 8 لعام 2008 على انه لايجوز لأي من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة السوريين ومن في حكمهم أن يزاول مهنته داخل الحدود الإدارية لمدن مراكز المحافظات ومراكز المناطق التابعة لها إلا بعد مزاولته المهنة فعلياً بترخيص من وزارة الصحة في الريف حصراً لمدة سنتين وحصل بعدها على ترخيص دائم بممارسة المهنة في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية".
ويعفى من خدمة الريف, بحسب القانون رقم 8, "كل من حصل على اختصاص من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة, العرب غير السوريين والأجانب الذين مارسوا المهنة ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية لمدة خمس سنوات بموجب ترخيص من وزارة الصحة ومن الجهات المعنية الأخرى قبل اكتسابهم للجنسية السورية".
سيريانيوز