مجلس الشعب يقر القانون الناظم لعمل معاوني الوزراء
أقرَّ مجلس الشعب، يوم الثلاثاء، القانون الناظم لعمل معاوني الوزراء من حيث الصلاحيات ومعايير الترشح لشغل المنصب.
وجاء في القانون، يتولى معاون الوزير صلاحيات الإشراف على شؤون المديريات المركزية والمديريات بالمحافظات والجهات التابعة للوزارة أو المرتبطة بها، ومتابعة تنفيذ أعمالها واقتراح أو إعداد الدراسات المتعلقة بتطوير عمل الوزارة المعنية، والإشراف على الدراسات المعدة من الجهات العامة والتنسيق بين الإدارات المركزية والمديريات وتوجيه عملها وفقاً لسياسة الوزارة.
ونص القانون على ان يتولى معاون الوزير ممارسة الاختصاصات الإدارية المتعلقة بشؤون العاملين وفق أحكام النظام الداخلي للوزارة المعنية، والتوقيع على معاملات هذه الوزارة وفق التفويضات الممنوحة له من الوزير، والتأشير على مشروعات القرارات التي تقضي القوانين والأنظمة النافذة إصدارها عن الوزير، وعلى المعاملات والعقود التي تعود صلاحية البت فيها للوزير بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة ويكون آمر الصرف وعاقد النفقة بمبلغ يحدد بقرار من الوزير ويتولى كل ما يكلفه به الوزير من أعمال.
وحدد القانون معايير الترشيح لشغل وظيفة معاون وزير، وتتضمن الخبرات الوظيفية وتقدر بعدد سنوات الخبرة والمهارات التي حصل عليها المرشح في مجال تخصصه العلمي أو في مجال العمل الإداري، والسمعة الوظيفية وتتضمن الإنجازات المتميزة والسمات الشخصية والالتزام بأخلاق وقيم العمل وروح المسؤولية بتنفيذ القوانين والأنظمة النافذة.
يشار إلى ان مشروع القانون تم بحثه في مجلس الوزراء منذ كانون الثاني الماضي، حيث حدد معايير ترشحهم لهذا المنصب والتي تصدر من رئاسة مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة التنمية الإدارية، وخصوصاً فيما يتعلق بسنوات الخبرة التي قضاها في تخصصه.
وتقر مشاريع القوانين تقر في الحكومة ثم تحال إلى مجلس الشعب لإقرارها ثم إحالتها إلى رئاسة الجمهورية لإصدارها بشكلها النهائي, حيث يتم البدء بالعمل بتلك القوانين بعد إعداد التعليمات التنفيذية لها من قبل الجهات المختصة.
سيريانيوز