على طاولة الحكومة.. مشروع صك تشريعي يفرض عقوبات مشددة على تجارة المواد المدعومة والاحتكار
بحث مجلس الوزراء يوم الثلاثاء تعديل احكام قانون حماية المستهلك والذي يشدد العقوبات على تجارة المواد المدعومة والاحتكار.
وقالت رئاسة مجلس الوزراء في بيان لها على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ان المجلس ناقش مشروع صك تشريعي خاص بتعديل أحكام قانون حماية المستهلك رقم 14 لعام 2015، والذي يتضمن التشدد في عقوبات المخالفات الجسيمة المتعلقة بالاتجار بالمواد المدعومة والغش وبيع المواد منتهية الصلاحية.
واضاف البيان ان مشروع الصك التشريعي يتضمن ايضا عقوبات مشددة بحق مخالفات الاحتكار وبيع المواد مجهولة المصدر والمتاجرة بالمواد المقدمة من خلال البطاقة الإلكترونية، كذلك رفع قيم الغرامات المالية ومدة الإغلاق القضائي والإداري بما يشكل رادعاً يحول دون ارتكاب المخالفات والحد منها.
وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي انه "تمت إضافة عقوبة جديدة تنص على الحبس لمدة سبع سنوات على الأقل وغرامة قدرها ثلاث أضعاف قيمة الكميات المضبوطة بالسعر الرائج لكل من سرق أو اختلس مادة الدقيق، المواد أو السلع المدعوم سعرها من الدولة والعائدة لأي جهة من الجهات العامة، قام بالاتجار بالدقيق التمويني أو أيا من المواد أو السلع المدعوم سعرها لغير الغاية المخصصة لها".
واضاف البرازي انه المشروع يتضمن إضافة عقوبة جديدة وهي الحبس من ثلاث سنوات إلى /5/ سنوات وغرامة عشرة ملايين ليرة سورية لكل من امتنع عن تقديم البيان الجمركي والوثائق المطلوبة من قبل العاملين في الوزارة ،امتنع عن إعطاء فاتورة أو أعطى فاتورة غير نظامية ،امتنع عن بيع مادة أو سلعة أو باع أيا من المواد بسعر أعلى من السعر المحدد ،و من أخفى أو حجب مواد أو منتجات أو سلع أو حاز على مواد مجهولة المصدر.
يشار الى ان المادة 27 من القانون رقم 14 تنص على فرض عقوبة الحبس لمدة سنة وبغرامة مالية قدرها مليون ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من أخفى مواد وسلعا أساسية بقصد الاحتكار أو التأثير بأسعار السوق، وخالف القيود الرسمية المفروضة لإخضاع السلع لنظام التوزيع المراقب المقنن، ومن تصرف بالسلع التي تباع من قبل الدولة بأسعار مخفضة لغايات تموينية على غير الوجه أو الغاية المخصصة لها وفقا للمقادير التي تحدد بقرار من الوزير.
سيريانيوز