الأسد يصدر قانونا يقضي بإحداث وزارة الاعلام

أصدر الرئيس بشار الأسد يوم الثلاثاء القانون رقم (19) لعام 2024 القاضي بإحداث وزارة الإعلام، لتحل محل الوزارة المحدثة عام 1961 بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

أصدر الرئيس بشار الأسد يوم الثلاثاء القانون رقم (19) لعام 2024 القاضي بإحداث وزارة الإعلام، لتحل محل الوزارة المحدثة عام 1961 بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

ونصت المادة 2 من القانون بانه تُحدث في الجمهورية العربية السورية وزارة تسمى وزارة الإعلام، تحل محل وزارة الإعلام المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم (186) تاريخ 10-12-1961 بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ولها أن تحدث مديريات لها في المحافظات عند الضرورة.

ويهدف القانون وفقا للمادة الثالثة منه الى إنتاج خطاب إعلامي وطني يستند إلى تاريخ وحضارة الشعب السوري وملتزم بقضايا الوطن والمواطن، وضمان حق المواطن بالحصول على الخدمات الإعلامية بأنواعها المختلفة، ضمان حرية العمل الإعلامي والتعبير عن الرأي في الوسائل الإعلامية الوطنية وفقاً لأحكام الدستور والقانون، وربط الإعلام بالمجتمع، بما يعزز الهوية الوطنية والعربية، والتنوع الثقافي.

وحددت المادة الرابعة مهام الوزارة وفق الاتي:

‌أ- وضع الأسس والضوابط الكفيلة بتنظيم قطاع الإعلام، وتحفيز المنافسة العادلة فيه، ومتابعتها، وفقاً للسياسة العامة للدولة.

‌ب- التعاون والمشاركة مع القطاعين العام والخاص للاستثمار في قطاع الإعلام والإنتاج الدرامي والأفلام الوثائقية وفق القوانين والأنظمة النافذة.

‌ج- التواصل مع وسائل الإعلام العربية والأجنبية لإيصال سياسة الجمهورية العربية السورية إلى الرأي العام العالمي وتوقيع اتفاقيات ومذكرات التعاون في المجالات الإعلامية محلياً ودولياً وفق القوانين والأنظمة النافذة.

‌د- تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في الوزارة والجهات التي تشرف عليها والتنسيق مع الهيئات العامة المتخصصة والمنظمات الدولية وغيرها لتطوير الأداء الإعلامي.

‌ه- إجراء البحوث والدراسات واستطلاعات الرأي الإعلامية في القضايا كافةً.

‌و- العمل على تطوير صناعة الإعلان والخدمات الطباعية وتوزيع المطبوعات.

‌ز- إنتاج إعلام إلكتروني متنوع وتفاعلي، وتعزيز المحتوى الرقمي الوطني على الشبكة العنكبوتية.

‌ح- تقييم محتوى الأعمال الدرامية والتلفزيونية وتنظيم صناعة الإنتاج الدرامي، ورعاية النشاطات والفعاليات الدرامية، والإعلامية والمرتبطة بهما.

‌ط- تنظيم عمل مكاتب الوسائل الإعلامية العربية والأجنبية واعتماد المراسلين وزيارات الوفود الإعلامية العربية والأجنبية.

‌ي- متابعة المحتوى الإعلامي للمطبوعات الدورية وغير الدورية الداخلة إلى الجمهورية العربية السورية، وتوزيعها بعد التحقق من التزامها بالقوانين والأنظمة النافذة.

‌ك- تمثيل الجمهورية العربية السورية في المجال الإعلامي والدرامي أمام الدول والاتحادات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية.

‌ل- إحداث مكاتب إعلامية خارجية، وتعزيز حضور المادة الإعلامية الوطنية في وسائل الإعلام العربية والأجنبية.

‌م- تنظيم عمل دور النشر ومراكز التدريب الإعلامية وشركات الخدمات الإعلامية ومنحها التراخيص اللازمة.

‌ن- ترخيص واعتماد وسائل الإعلام بشتى أنواعها المرئية والمسموعة والمكتوبة والرقمية.

للاطلاع على نص القانون كاملا اضغط هنا

 

سيريانيوز

23.04.2024 16:10