مجلس الشعب يقر مشروع قانون خاص بالرسوم العقارية
أقر مجلس الشعب يوم الثلاثاء مشروع القانون الخاص بالرسوم العقارية وإنهاء العمل بالقانون رقم 429 لعام 1948 وتعديلاته وأصبح قانوناً.
ويتضمن القانون تحديد قيمة الرسوم الواجب دفعها لقاء تقديم خدمة التسجيل العقاري على أساس القيمة الرائجة للوحدات العقارية التي تعتمدها وزارة المالية وفق مجموعة من النسب المحددة على أن يستوفى ثلث هذه الرسوم في حال إستناد التسجيل إلى عدة حالات منها "صك غير قابل للعزل وحكم قطعي صادر في دعوى تم تسجيل إشارتها قبل نفاذ القانون وعلى واقعة وفاة المؤرث في معاملة الانتقال ومعاملات تسجيل حق الانتفاع".
وتبين المواد وجوب استيفاء رسم طابع مالي بنسبة 5 بالمئة من مقدار الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وكذلك رسم إدارة محلية بنسبة 10 % من مقدار الرسوم المذكورة بينما ترد ما نسبته 80 % من الرسوم المستوفاة لأصحابها إذا لم تقترن المعاملة بالتسجيل في الصحيفة العقارية في حين لا ترد رسوم معاملات “الانتقال وتصحيح الأوصاف والتصرف بلا سند والبيانات ورسوم الأعمال الفنية ورسم الطابع المالي ورسم الإدارة المحلية”.
وتعفى من الرسوم المحددة في هذا القانون جميع "الوزارات والجهات العامة ذات الطابع الإداري والوحدات الإدارية والأوقاف الإسلامية وغير الإسلامية والجمعيات والمؤسسات الخاصة المشهرة قانوناً والجمعيات التعاونية السكنية" ولا يشمل الإعفاء ثمن النماذج والمطبوعات وعلامات الحدود وتأمين وسائط النقل بينما تعفى مديريات المصالح العقارية في معرض تصحيح الأخطاء من الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون.
يشار الى ان الأسد اصدر في 29 اذار الماضي قانونا جديدا للبيوع العقارية الذي يحدد الضريبة استنادا للقيمة الفعلية الرائجة للعقارات.
سيريانيوز