مجلس الشعب يقر قانون جديد يتعلق بتحديد الرسوم على الأعمال القنصلية خارج سورية
أقر مجلس الشعب, الاثنين, القانون الجديد الخاص بتحديد الرسوم على الأعمال القنصلية خارج الجمهورية العربية السورية.
ويتضمن القانون في مادته الأولى تحديد رسم عدد من المعاملات القنصلية خارج سورية ومنها منح تذكرة مرور والتسجيل والتصديق القنصلي والأحوال المدنية وتصديق الوثائق الصادرة في سورية ولم تستوف إجراء التصديق الأصولية والمرسلة من بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية في الخارج عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين وليست ذات طابع تجاري بمبلغ قدره 25 دولارا فيما تم إعفاء محضر نقل الجثمان من هذا الرسم.
وحددت المادة الاولى من المرسوم رقم / 21 / لعام 2016 الذي يحدد الرسوم على الاعمال القنصلية خارج القطر بـ 25 دولار لكل من منح تذكرة مرور, التسجيل القنصلي, التصديق القنصلي, التصاريح, الأحوال المدنية ( قيد نفوس – زواج – ولادة – طلاق – وفاة- صورة طبق الأصل عن بيان أحوال مدنية مسجل لدى البعثة ), إلى من يهمه الأمر, محضر نقل جثمان, وما لم يرد ذكره آنفاً من وثائق وليست ذات طابع تجاري.
كما وافق أعضاء المجلس على تعديل المادة الثانية من القانون لتصبح "يحدد الرسم المستوفى للأعمال القنصلية خارج الجمهورية العربية السورية على الفواتير التجارية التي تتضمن مبلغا ماليا ليصبح "واحدا ونصف" بالمئة من قيمة الفاتورة على ألا يتجاوز المبلغ الاجمالي المستوفى خمسة آلاف دولار وألا يقل عن مئة دولار أو ما يعادلهما باليورو أو بالعملات المحلية".
وقال وزير المالية مأمون حمدان إنه بناء على القانون "أصبح بإمكان المواطنين السوريين المقيمين في الخارج استصدار ثبوتياتهم داخل سورية عن طريق بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية وتمكين الشركات والجهات العامة وغير العامة من تصديق الوثائق التجارية وغيرها المنظمة في دول ليس لسورية تمثيل دبلوماسي أو قنصلي فيها عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين".
يشار إلى أن مجلس الوزراء ناقش في أيار الماضي مشروع قانون بتحديد الرسوم على الأعمال القنصلية خارج الجمهورية العربية السورية واستيفائها بالقطع الأجنبي ووافق على رفعه الى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.