الاسد يصدر قانونا لتسوية الأوضاع الجمركية لمالكي المركبات والبضائع المفقودة في المناطق الحرة

أصدر الرئيس بشار الأسد قانون يقضي بتسوية الأوضاع الجمركية لمالكي المركبات والبضائع المفقودة في المناطق الحرة بعدرا وحلب والمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة.

أصدر الرئيس بشار الأسد قانونا يقضي بتسوية الأوضاع الجمركية لمالكي المركبات والبضائع المفقودة في المناطق الحرة بعدرا وحلب والمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة.

ونصت المادة الأولى من القانون بانه يعفى من المسؤولية المدنية والجزائية ومن كافة الغرامات المنصوص عليها في قانون الجمارك رقم (38) لعام 2006 والمرسوم التشريعي رقم (13) لعام 1974 وتعديلاتهما كل من:

‌أ- مالكي المركبات الآلية والبضائع المفقودة بموجب ضبوط شرطة في المنطقة الحرة بعدرا والمدخلة إليها قبل تاريخ 1-1-2014.

‌ب- مالكي مركبات الأشغال المتمثلة بالمعدات الهندسية المفقودة بموجب ضبوط شرطة والمخرجة من المنطقة الحرة بعدرا إلى المستودع الاعتباري الوهمي قبل تاريخ 1-1-2014 ضمن وضع معلق للرسوم.

‌ج- مالكي المركبات الآلية والبضائع المفقودة بموجب ضبوط شرطة في المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة والمدخلة إليها قبل تاريخ 2-4-2015.

‌د- مالكي المركبات الآلية والبضائع المفقودة بموجب ضبوط شرطة في المنطقة الحرة بحلب والمدخلة إليها قبل تاريخ 1-6-2012.

 واشترطت المادة الثانية لاستفادة المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القانون قيامهم بتسوية أوضاعهم جمركياً بتسديد ما يترتب عليهم من رسوم جمركية ورسوم وضرائب أخرى، وفق القيمة المصرح عنها في مستندات الإدخال ومعدلات التحويل والرسوم النافذة بتاريخ 1-1-2014 بالنسبة للمشمولين بأحكام الفقرتين (أ) و (ب)، وتاريخ 2-4-2015 بالنسبة للمشمولين بأحكام الفقرة (ج)، وتاريخ 1-6-2012 بالنسبة للمشمولين بأحكام الفقرة (د).

وأوضحت المادة 3 بانه يعفى المشمولون بأحكام هذا القانون من إجازة الاستيراد والتقيد بأنظمة القطع ومن الرسم القنصلي وغرامته.

ومنح القانون في مادته 4 المشمولون بأحكام هذا القانون مهلة مدتها سنة من تاريخ نفاذه لتسوية أوضاعهم وفق أحكامه.

ونصت المادة 5 بانه في حال العثور على أي من المركبات الآلية أو مركبات الأشغال أو البضائع المفقودة التي تمت تسوية وضعها وفق أحكام هذا القانون، تتم ملاحقة حائزيها وفق القوانين والأنظمة النافذة، ويتم تسليم المركبات الآلية ومركبات الأشغال إلى مالكيها في المنطقة الحرة، وتخضع للقرارات والتعليمات ذات العلاقة بالآليات المتضررة.

يشار الى ان هذا القانون يأتي لإيجاد حل لأوضاع المستثمرين مالكي هذه المركبات والبضائع والمعدات وذلك بعد خروج المناطق الحرة في عدرا وحلب والمنطقة الحرة السورية الأردنية بسبب الحرب على سورية وفقدان مركبات وبضائع ومعدات كانت مخرجة من المناطق الحرة إلى المستودعات الاعتبارية.

سيريانيوز

15.10.2023 17:25